الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في الصلاة الجهرية.. تعرف على آراء الفقهاء في حكم قراءة المأموم للفاتحة سرا مع الإمام

آراء الفقهاء في حكم
آراء الفقهاء في حكم قراءة المأموم للفاتحة سرا مع الإمام

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه: "في الصلاة الجهرية هل يكتفي المأموم بسماع قراءة الإمام للفاتحة أم يقرأ المأموم في سره؟".

وأجاب مجمع البحوث، أن قراءة المأموم خلف الإمام فيها خلاف كبير للفقهاء، وقد ورد في بعض الفتاوى أن "القراءة إما أن تكون للفاتحة أو للسورة والآية، فقراءة المأموم للفاتحة واجبة عند الإمام الشافعي إلا إذا كان مسبوقا بجميع الفاتحة أو بعضها فإن الإمام يتحمل عنه ما سبق به في الركعة الأولى إن كان الإمام أهلا للتحمل، ودليله حديث "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" رواه البخارى ومسلم.

وأضاف: "عند الحنفية مكروهة كراهة تحريم في الصلاة السرية والجهرية لحديث: "من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له" وهو حديث ضعيف وقد أثر هذا المنع عن ثمانين من كبار الصحابة، وإعمالا للنصين، قال الشافعي: إن عدم قراءة المأموم خاص بالسورة لا بالفاتحة، وعند المالكية أن القراءة خلف الإمام مندوبة في الصلاة السرية، مكروهة في الصلاة الجهرية، إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتندب، وعند الحنابلة إنها مستحبة في السرية وفي سكتات الإمام في الجهرية، وتكره حال قراءة الإمام في الصلاة الجهرية.

أما قراءة غيرها فهى سنة عند الشافعية إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام، أما إذا سمع فلا تسن له، وقال الحنفية: "لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام مطلقا لا الفاتحة ولا السورة"، فيما أوضح المالكية: "تكره القراءة للمأموم فى الجهرية وإن لم يسمع أو سكت الإمام".

وقد روى فى ذلك حديث عبادة بن الصامت، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: "إنى أراكم تقرءون وراء إمامكم " قال: قلنا يا رسول اللَّه إى واللَّه، قال: " لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" رواه أبو داود والترمذى. وفى لفظ: "فلا تقرءوا بشىء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن" رواه أبو داود والنسائى والدارقطنى وكلهم ثقات.

واستشهد المجمع بقول الإمام الخطابي: "إنما كان يسكت فى الموضعين ليقرأ من خلفه فلا ينازعونه القراءة إذا قرأ"، وفى الحديث المتقدم الذى رواه أبو داود وغيره قال النووى، عن أصحاب الشافعى: "يسكت قدر قراءة المأمومين للفاتحة، وقد ذهب إلى استحباب هذه السكتات الثلاثة - قبل دعاء الاستفتاح، وبعد الفاتحة، وقبل الركوع - الأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأى- أبو حنيفة وأصحابه -ومالك: السكتة مكروهة".

وتابع: "للمأموم أن يختار من هذه الآراء ما يشاء دون تعصب ضد من يختار رأيا آخر".