الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم مساعدة اليتيم للزواج من مال الزكاة

مال الزكاة
مال الزكاة

وجهت سيدة سؤالا إلى أمين الفتوى بدار الإفتاء الدكتور محمود شلبي، تقول فيه "هل مساعدة البنت اليتيمة في شراء احتياجات الزواج من الصدقة الجارية أو الزكاة يجوز شرعًا؟". 

وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء عن السؤال، أنه يجوز من الصدقة الجارية أن تشتري لها أحد الأجهزة الكهربائية كالثلاجة أو الغسالة أو البوتاجاز والتي تمكث فترة طويلة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء "يجوز أيضًا إعطاؤها من زكاة المال لشراء ما تشاء سواء أجهزة أو ملابس أو مفروشات".