الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السيسي: منظومة التأمين الصحي الجديدة تعمل وفق المعايير الدولية.. استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. والتصديق على قانون ممارسة العمل الأهلي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشاط مكثف للرئيس:
= يصدق على قانون ممارسة العمل الأهلي
= يأمر باستخدام أحدث التقنيات لتنفيذ مشروعات الانتقال للعاصمة الإدارية
= يوجه بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بدقة لتقديم خدمة عالية الجودة

شهد قصر الاتحادية نشاطا مكثفا للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ، حيث وجه باستخدام أحدث التقنيات لتنفيذ مشروعات الانتقال للعاصمة الإدارية، وذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات,

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا آخر مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري "المالية، والصحة والسكان"، حيث تابع محاور استراتيجية وزارة الصحة والسكان، خاصة فيما يتعلق بمبادرة إنهاء قوائم الانتظار لمرضى الحالات الحرجة من المواطنين، وكذلك الخطوات التنفيذية الجارية حاليًا في محافظة بورسعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

السيسي يوجه بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بدقة لتقديم خدمة عالية الجودة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري "المالية، والصحة والسكان".

‎وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مُتابعة محاور استراتيجية وزارة الصحة والسكان، خاصة فيما يتعلق بمبادرة إنهاء قوائم الانتظار لمرضى الحالات الحرجة من المواطنين، وكذلك الخطوات التنفيذية الجارية حاليًا في محافظة بورسعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

‎وقد وجه الرئيس بضمان تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق وناجح في جميع الجوانب الفنية، والبشرية، والطبية لضمان تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، وعلى نحو يدشن مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية مع ضمان استدامة جودة تلك الخدمات، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة وفي إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري.

‎وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة الصحة عرضت خلال الاجتماع ما تم إنجازه حتى الآن بشأن المحاور المختلفة لمنظومة مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي بدأ مراحله التجريبية حاليًا بمحافظة بورسعيد بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية، سواء فيما يتعلق بالبنية التكنولوجية والرقمية للمشروع ومراكز الرعاية الصحية والمنشآت والمستشفيات، والكوادر البشرية، وسير عملية تسجيل المواطنين، وكذلك المراحل المستقبلية التي سوف تتم بالمثل في باقي محافظات المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل.

‎وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية الخاصة بإنهاء قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، استعرضت وزيرة الصحة والسكان تطورات ومراحل المبادرة التي قدمت العلاج بالمجان على مدار عام منذ إطلاقها خلال عام 2018 لحوالي 215 ألف مواطن حتى الآن.

وأوضحت وزيرة الصحة آليات المبادرة وما طرأ عليها من تطوير من حيث التشغيل والمتابعة والعلاج وحوكمة الإنفاق ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة، فضلًا عن المشاركة ما بين القطاع الحكومي والأهلي بالمبادرة.

‎وفي هذا السياق، وجه الرئيس بالاستمرار في تنفيذ المبادرة التي تهدف إلى علاج وإنقاذ المرضى من المواطنين وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية، لما لذلك من مردود اجتماعي وإنساني وصحي تجاه الشعب المصري.

‎وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع موقف ما تم إنجازه بلجان الطعن الضريبي في إطار عمل الوزارة لتحصيل الضرائب المتنازع عليها، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن تحصيل ما مقداره 100 مليار جنيه لصالح خزانة الدولة.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة الجهود لإنهاء ما تبقى من حالات الطعن الضريبي في أسرع وقت تحقيقًا لمبدأ الحوكمة، وحُسن إدارة أصول الدولة والحفاظ على مواردها.

السيسي يوجه باستخدام أحدث التقنيات لتنفيذ مشروعات الانتقال للعاصمة الإدارية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس يتابع الموقف التنفيذي لانتقال الحكومة الي العاصمة الادارية الجديدة.

وأضاف راضي أن الرئيس السيسي وجه باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كما وجه بتأسيس العاصمة الإدارية لتكون مركزًا معلوماتيًا متطورًا يربط بين مؤسسات الدولة وفق أحدث النظم المطبقة عالميًا.

السيسي يصدق على قانون ممارسة العمل الأهلي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وجاءت مواد القانون كالتالي:

المادة الأولى:

بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنِشأة بقانون أو استنادًا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وتلتزم كافة الجمعيات والمؤسسات الاهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية، والاتحادات العاملة في هذا المجال في أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام أحكام ومبادئ الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

وتسري أحكامه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والاتحادات العاملة فى هذا المجال، ويحظر ممارسة العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الثانية:

على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.

وتئول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنصوص عليه في القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وفى جميع الأحوال لا يجوز توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية أو حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب وتشرف على أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخري تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي، على أن تئول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة علي قوائم الكيانات الإرهابية إلي صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق في حاله صدور حكم نهائي بتأييد قرار الإدراج على هذه القوائم.
المادة الثالثة.

تلتزم الجهة الإدارية أولا بأول بحصر الكيانات التي لم تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق. ويشكل الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم في عضويتها ممثلًا للمحافظة التي يقع مقر الكيان في دائرتها، تتولي تنفيذ وإتمام أعمال الحل بعد صدور الحكم القضائي بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.

المادة الرابعة:

يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.

وعلى الكيانات التي تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف العمل الأهلي إلا أنها قامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاط يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق أو بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعيات و العمل الأهلي أيهما أقرب وإلا أصدرت هذه الوزارة قرارًا بوقف النشاط المخالف فورًا وإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه.

مبينا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسته عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة لها علي وجه السرعة.

كما يحظر على أية جهة عير الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمي، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي في القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدمًا منذ صدوره ولا يرتب أثرًا.

وللجهة الإدارية غلق مقر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي منفردًا دون الحصول على ترخيص أو تصريح أو نشاط يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي وإيقاف نشاطها وأيلولة أموالها بحكم محكمة القضاء الإداري المختصة إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية.

المادة الخامسة:

إذا لم تقم الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح لممارسة نشاط الكيان عن إلغاء الترخيص أو التصريح لهذا الكيان يجوز للوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي اللجوء لمحكمة القضاء الإداري المختصة لإصدار حكمها على وجه السرعة بحل هذا الكيان.

المادة السادسة:

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابين، تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها إلي أن يتم إعادة تشكليها وفقًا لأحكامه.

المادة السابعة:

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الثامنة:

يلغى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

نشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.