الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء: تهريب البضائع والمساعدة عليه حرام شرعا

تهريب البضائع
تهريب البضائع

ورد سؤال إلى دار الإفتاء، يستفسر صاحبه: "ما حكم تهريب البضائع؟".

أجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة، وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الجهة الأولى في حرمانية تهريب البضائع؛ هي إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم، ومن جهة أخرى مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.

وأضافت دار الإفتاء، في ردها على السائل: "هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد".