الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل أذهان الناس.. الإفتاء تكشف عن علماء عاشوا حياتهم بدون زواج.. وحكم الوقوف على قوله تعالى ويل للمصلين.. وتكشف فلسفة حق المرأة في الميراث شرعا

فتاوى تشغل أذهان
فتاوى تشغل أذهان الناس

فتاوى تشغل أذهان الناس:
الإفتاء تكشف عن علماء عاشوا حياتهم بدون زواج
حكم الوقوف على قوله تعالى ويل للمصلين
فلسفة حقَّ المرأة في الميراث شرعًا
حكم السجود وأصابع القدم عكس اتجاه القبلة


تشغل فتاوى كثيرة أذهان المؤمنين الذين تتبادر إلى نفوسهم أسئلة تتعلق بأمور الدين حتى تشفى صدروهم وتطمئن، وفي ذلك المضمار يرصد "صدى البلد"، أبرز الأحداث والفتاوى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل من يترك سنة الزواج آثم؟.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، أن النكاح قد يكون واجبا على من يظن أنه سيقع في الحرام بدونه ويأثم إن لم يفعل وكان مستطيعا على الزواج، وقد يكون حراما لمن لا يستطيع أن يقوم بمسئوليات الزواج ويعرض أهله للفتن.

وتابع: قد يكون مباحا للرجل وذلك إذا كان قادرا عليه ولكن قد لا تكون له رغبة فيه لعدم وقوعه في الفتن ومستقر في حياته وملتزم بعبادته حتى أن هناك علماء كثر عاشوا حياتهم بدون زواج وهؤلاء لا ذنب عليهم.

وأشار إلى أن أبرز العلماء غير المتزوجين: محمد بن جرير الطبري، الإمام النووي، بشر بن الحارث، والذي قيل عنه "ما أخرجت بغداد أعقل من بشر".

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز الوقوف عند قوله تعالى "فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ" أم نصل الآية بقوله "الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ" ليكتمل المعنى؟

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، أنه أحيانا لا يكتمل المعنى بالوقوف على رأس الآية والمشايخ كانوا يستحبون الوصل حتى يكتمل المعنى ولا يحبذ الوقف حتى أنهم يسمونه وقف قبيح.

وأشار إلى أن تعلم أحكام قراءة القرآن شئ جميل ويساعد على حسن القراءة، فهناك أنواع من الوقف في القراءة فهناك الوقف اللازم والوقف الجائز والوصل اللازم.

اللغويون ألفوا كتبا ورسائل في الوقف والابتداء في القرآن الكريم وعلينا أن نتعلم هذه الأمور.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "أسأل عن التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث على اعتبار قول البعض إن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] ليست آية محكمة، وأن النص القرآني قابل للاجتهاد، والقرآن صالح لكل زمان ومكان.

وقالت الإفتاء، إن حقَّ المرأة في الميراث شرعًا يُنظر إليه من جهتين:
الأولى: أنَّ الله سبحانه وتعالى هو الذي حدَّد أنصبة المواريث وقدَّر فرائضها؛ لذلك سمي هذا العلم بـ"بعلم الفرائض".

والثانية: أن تحديد أنصبة الوارثين ليس مبنيًّا على نوع الجنس الوارث، وإنما جاء بناءً على ثلاثة عوامل: قوة القرابة، والامتداد والبعضية، وحجم المسؤولية. فإذا تساووا في قوة القرابة والامتداد والبعضية، كان عامل المسؤولية سبب الزيادة في الميراث، وليست هذه الزيادة مطَّردة في كل ذكر وأنثى، بل هي في الذكر المتحمل لنفقة الأنثى شرعًا. حتى إذا استوى الحال في عامل المسؤولية -كحال الإخوة والأخوات لأم- استوى نصيب الذكر والأنثى في الميراث.

وتابعت: أما الادعاء بأن الآية المذكورة ليست محكمةً وأن نصها قابلٌ للاجتهاد: فهو كلام باطل؛ لأن مسائل الميراث على نوعين:
- نوعٌ انعقد الإجماع عليه وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة.
- ونوعٌ لم ينعقد عليه الإجماع؛ فالأمر فيه واسع، واختلاف الفقهاء فيه رحمة.

وأوضحت، أن نص الآية الكريمة مندرجٌ تحت النوع الأول -وهو ما انعقد عليه الإجماع-؛ لا اجتهاد فيه، ولا يتغير بتغير العصر أو تطاول الزمن.

وورد سؤال لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: " هل يصح السجود إذا مدد المصلي أصابع قدميه وجعل ظهر القدم هو الملامس للأرض بحيث يكون اتجاه الأصابع عكس القبلة، وهل هذا يبطل الصلاة؟

ردت أمانة الفتوى: لا تبطل الصلاة بذلك عند جمهور الفقهاء، وهو المفتى به، قال البهوتي في "كشاف القناع": [(وَيُجْزِئُ) فِي السُّجُودِ (بَعْضُ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ الأَعْضَاءِ الْمَذْكُورَةِ إذَا سَجَدَ عَلَيْهِ لأَنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْ فِي الْحَدِيثِ وَيُجْزِئُهُ (وَلَوْ عَلَى ظَهْرِ كَفٍّ وَ) ظَهْرِ (قَدَمٍ وَنَحْوِهِمَا) كَمَا لَوْ سَجَدَ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِ يَدَيْهِ أَوْ قَدَمَيْهِ، لِظَاهِرِ الْخَبَرِ؛ لأَنَّهُ قَدْ سَجَدَ عَلَى قَدَمَيْهِ أَوْ يَدَيْهِ].

وذهب الشافعية إلى أنه لا يجزئ السجود إذا لم يكن على بطون الأصابع، فقد قال النووي في "المجموع شرح المهذب": [قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِذَا قُلْنَا يَجِبُ وَضْعُ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ كَفَى وَضْعُ أَدْنَى جُزْءٍ مِنْ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا كَمَا قُلْنَا فِي الْجَبْهَةِ، وَالِاعْتِبَارُ فِي القدمين ببطون الأصابع، فلو وضع غير ذلك لَمْ يُجْزِئْهُ].

فيستحب الخروج من الخلاف وذلك بالتزام السجود على بطون أصابع الأقدام واستقبال القبلة بها.