الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الوفاء بالنذر على دفعات

النذر
النذر

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من نذر بشيء فيجب عليه الوفاء بما نذره، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه" ، والواجبات تؤدي على قدر الاستطاعة.

وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال (هل يجوز تجزئة النذر؟ )، أنه لو كان أحد نذر أن يذبح فسيذبح مرة واحدة فلا يجزئ ذبحه على عدةً مرات، أما أنه لو نذر أحد بإخراج مال فإن كان معه المال كاملًا ومتوفر معه فيخرجه دفعة واحدة حتى تبرأ ذمته.

وأشار إلى أنه إذا لو لم يكن متوفرا معه إلا جزء بسيط من المال فلا حرج ان يجزئه على مرات بأن يخرج المال الذى معه ثم بعد أن يتيسر الحال معه فيوفي بالنصف الآخر فيجوز له أن يفعل ذلك.

وتابع: أنه لا حرج على الناذر أن يوفى بنذره مقسطًا؛ لأن المطلوب الوفاء متى استطاع لذلك سبيلًا عملا بقوله تعالى "يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا"، قال تعالى "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"، وقال صلى الله عليه وسلم " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".