الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مسافر وخايف الوقت يفوتك.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية للصلاة في المواصلات

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية سؤال يقول صاحبه: "ما الحكم الشرعي في الصلاة في القطار المتحرك، مع ملاحظة أنَّ المسلمين في الهند يسافرون لمدة 24 ساعة متواصلة؟".

وردت الإفتاء قائلة: "يجوز الصلاة في القطار عند المذاهب الفقهية المتَّبعة؛ وذلك كجواز الصلاة على السفينة، حيث ورد أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُئِل عن الصلاة في السفينة، فقال: «صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ» رواه الدارقطني".

وأوضحت الإفتاء، أنه يجوز للمسافر في وسائل المواصلات من سيارة وطائرة وقطار وغيرها، على أن يصلي صلاة النافلة حيثما توجهت به وعلى هيئته التي هو عليها، مستدلة بقول الله تعالى: "وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ"، سورة البقرة، وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: "نزلت في التطوع خاصة".

وأضافت أن الجمهور عمم ذلك في كل سفر، خلافًا للإمام مالك الذي اشترط كون السفر مما تُقصَر فيه الصلاة، أما صلاة الفريضة فلا يجوز له ذلك إلا بعذر، كالخوف على النفس أو المال من عدو أو سبع، أو خوف الانقطاع عن الرفقة، أو التأذي بالمطر والوحل، أوعدمُ القدرة على النزول من وسيلة المواصلات للصلاة المكتوبة مع فوات وقتها إذا لم يُصلِّها المكلَّفُ فيها.

وتابعت: "وفي هذه الحالة إذا كانت الصلاة المكتوبة مما يُجمَع مع ما قبلها أو مع ما بعدها فالأفضل له أن ينويَ الجمع -تقديمًا أو تأخيرًا- ويصليها مع أختها المجموعة معها عند وصوله؛ عملًا بقول من أجاز ذلك من العلماء، أما إن كانت الصلاة مما لا يُجمَع مع غيرها، أو كان وقت السفر يستغرق وقتي الصلاتين كليهما، فحينئذ يتحقق في شأنه العذر في الصلاة في وسيلة المواصلات، ولا حرج عليه في ذلك، غير أن الشافعية أوجبوا عليه الإعادة؛ لأن هذا عذر نادر، فيُستَحَب له قضاء هذه الصلاة بعد ذلك؛ خروجًا من الخلاف".