النبي حذر من شهادة الزور لهذا السبب
ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" هل يجوز لي الشهادة بم لم أر".
أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الشهاد بما لا يراه المسلم غير جائز شرعًا، والنبي حذر من هذا الأمر.
وأضاف: عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، عَن النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طويلٍ.
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: تَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أو دَعْ. أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ.