الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على مشتملات نفقة الزوجة و متى تجب

عبدالرحمن سيد جمعة
عبدالرحمن سيد جمعة المحامى بالنقض

قال عبدالرحمن سيد جمعة المحامى بالنقض أن القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تنص فية مادة ١ بأنه تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتي لو كانت موسرة أو مختلفه معه في الدين ولا يمنع مرض الزوجة من إستحقاقها للنفقة.

وأضاف جمعة أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع، وتعتبر نفقة الزوجة علي الزوج من تاريخ إمتناعه عن الانفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الابراء، ويكون لدين نفقة الزوجة إمتياز علي جميع أموال الزوج ، ويتقدم مرتبته علي ديون النفقة الاخري.

وأكد المحامى بالنقض أن من أحكام محكمة النقض إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط وجوب النفقة للزوجة علي الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح، وإحتباس الزوج إياها لاستيفاء المعقود عليه، مادامت في طاعته، ولم يقم الدليل علي وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعية "نقض أحوال شخصية ٢١/٣/٢٠٠٥ في الطعن رقم ٨٢٢لسنة ٧٢ق".

فيما ان مناط التفريق لعدم الانفاق وفق المادة المذكورة هو انتفاء وجود مال ظاهر للزوح يمكن التنفيذ عليه بالنفقة، فإن كان له مال ظاهر فلا تطلق عليه زوجته أذا دفع الظلم عنها قد تعين سبيله في التنفيذ علي هذا المال، فإذا لم يوجد هذا المال ولم يدع الزوج العسر او اليسر وأصر علي عدم الإنفاق علي زوجته مما يعد ظلمًا لها، تعين علي القاضي دفعه عنها بتطليقها عليه في الحال.