الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان .. دار الإفتاء تكشف حكم المسح على الملابس في الوضوء وتجهيز العرائس من مال النذور وتؤكد: تارك الصلاة كسلا ليس كافرا

دار الإفتاء
دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان
حكم المسح على الملابس في الوضوء
حكم تجهيز العرائس من مال النذور
حكم سب الصحابة وآل بيت النبي
حكم تكفير تارك الصلاة كسلا
حكم الاقتراض لعمل مشروع


تشغل فتاوى كثيرة أذهان المؤمنين الذين تتبادر إلى نفوسهم أسئلة تتعلق بأمور الدين حتى تشفى صدورهم وتطمئن، ويستعرض "صدى البلد"، أبرز الأحداث والفتاوى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز المسح على الملابس عند الوضوء، موضحًا أن الواجب في غسل اليدين هو أن تغسلهما إلى المرفقين وهذا ممكن بأن ترفع أكمام اليدين فقط ثم تغسل يديك إلى المرفقين.

واستشهد أمين الفتوى فى إجابته عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه «هل يجوز المسح على الملابس في الوضوء؟»، وذلك عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع «يوتيوب»، بما رؤي عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه لما توضأ مرة في غزوة تبوك َذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ عَلَيْهِ كُمُّ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ جُبَّتِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ». ( والحديث في الصحيحين).

وتابع: فلو كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- مسح ظاهر الثياب جائزا لفعله - صلى الله عليه وسلم- فالمسح إِنما ورد فيما يُلبس على الرَّأس والرِّجْلِ فقط، ولهذا لما كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم في تبوك عليه جُبَّةٌ شاميَّةٌ، وأراد أن يُخرِجَ ذراعيْه من أكمامه ليتوضَّأ، فلم يستطعْ لضيق أكمامِه، فأخرج يده من تحت الجُبَّة، وأَلقَى الجُبَّةَ على منكبيه، حتى صبَّ عليه المغيرةُ -رضي الله عنه- ولو كان المسح جائزًا على غير القدم والرَّأس، لمسح النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم في مثل هذا الحال على كُمَّيهِ.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، إنه يجوز لمن نذر مبلغًا من المال أن يجهز به عروسًا.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه: «نذر أحد أصدقائي مبلغ من المال فهل يجوز أن يجهز به عروس؟»، وذلك عبر قناته بموقع «يويتوب»، أن ذلك من أفعال الخير ومن التكافل الاجتماعي.

وأضاف أن مساهمة الناس في مثل هذا الأمر من مال النذور أو الكفارات أو غيرها من الحالات المشابهة، يساعد على القضاء على نسب الغارمين والغارمات فى المجتمع، ومندوب إلى صاحبه فعل هذا.

وقال الشيخ عثمان عويضة، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن من يسب الصحابة وزوجات النبي –صلى الله عليه وسلم- وآل بيته، عليه أن يتوب إلى الله وأن يكف عن الحديث عنهم بما ليس فيهم، مُضيفًا: "لن ترى أحدًا يخوض في أعراضهم إلا ابتلاه الله في صحته وعافيته وفي عقله وأهله وبدنه".

وأوضح عويضة في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم من سب الصحابة؟، أن عدالة الصحابة وفضلهم قد أنزله الله من فوق سبع سماوات حيث قال تعالى: «وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ»، مشيرًا إلى قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما رواه عنه عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمَا: "خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ".

وأضاف أمين لجنة الفتوى أن الحكم بقتل من يسب الصحابة لا يترك إلى العوام بل إلى الحاكم و الحكومات ، مشيرًا إلى أن من يتطاول على الصحابة يكفيه غضبًا من الله أنه يسب أحباب رسول الله، الذي قال عنهم فيما رواه عنه أَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : "لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي؛ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ".

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة عماد الدين وثاني أركان الإسلام وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، مشيرًا إلى أن تركها يعد إثمًا عظيمًا وكبيرة من كبائر الذنوب التي ينبغي على مرتكبها أن يبادر بالتوبة إلى الله.

وأضاف «وسام» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم تارك الصلاة؟، أن تارك الصلاة له ثلاثة أحوال تتعلق بهذا الحكم، الأول: حالة النسيان والنوم، فقال: "هذا عذر شرعي ومن الأدلة التي بيَّنت أنه عذر شرعي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

وتابع: "ترك الصلاة كسلًا ليس عذرًا شرعيًّا"، مضيفا: "مَن يتركها كسلًا وهو مؤمن بفرضيتها لا يجوز تكفيره كما هو المختار من قول العلماء المعتبرين من قديم الزمان، وهو القول المعتمد في دار الإفتاء المصرية كذلك، مع مراعاة المداومة على نصح هذا الشخص وتذكيره مِن كل مَن حولَه مِن أصدقاء له ومقربين بأهمية وقيمة الصلاة".

وأكمل أمين لجنة الإفتاء أن ثالث حالات ترك الصلاة، هي: تركها جحودًا وإنكارًا والاعتقاد بأنها غير مفروضة أو لا قيمة لها، موضحًا: "فهنا يكون هذا الإنسان قد أنكر من الدين ما هو معلوم بالضرورة وخالف إجماع الأمة والعلماء، وخالف النصوص الشرعية، فيكون الحكم عليه بالكفر لإنكاره وليس لمجرد الترك، والأمر في الحكم بذلك إلى القضاء وليس لآحاد الناس".

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن القرض التمويلي الذي يحصل عليه الشخص من البنك بفائدة معينة من أجل إقامة مشروع، يعد من أنواع القروض التي تبيح دار الإفتاء جواز التعامل بها.

وأضاف «ممدوح» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجوز الاقتراض لعمل مشروع؟، أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، والتي يتقرر الصرف فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، مشيرًا إلى أنها في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.

وأردف أمين لجنة الفتوى أن هذا الرأي رجَّحَه بعض العلماء، لافتًا إلى عدم تسمية هذا النوع بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرّ نفعًا فهو ربا".