الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حيثيات حكم القضاء الإدارى برفض دعوى العتال لوقف انتخابات الزمالك.. مستندات

صدى البلد

حصل "صدى البلد" على نسخة من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري،الصادر بعدم قبول الدعوى المقامة من هاني العتال، ضد وزير الشباب والرياضة ، لوقف انتخابات نادى الزمالك التكميلية، لرفعها من غير ذي صفة.

وجاءت الحيثيات كالاتى:

تستهل المحكمة ببيان مدى توافر صفة عضو جمعية عمومية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية في شأن المدعي من عدمه، وذلك قبل الفصل فى شكل الدعوى وشقيها العاجل والموضوعي: ومن حيث أن المادة (15) من ذات قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 على أن "يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية، تتكون من الأعضاء العاملين، وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة.

وتتكون الجمعية العمومية للأندية الرياضية من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية وفقًا للنظام الأساسي للنادي."

وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن " تعقد الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام توجه الدعوة إليه خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك طبقًا للإجراءات وبالنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية."
وتنص المادة (17) من ذات القانون على أن " تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي:
1- ...............................2-.........................
3- اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
4- انتخاب مجلس الإدارة، وشغل المراكز الشاغرة. 5-....................................)
وتنص المادة (7) من لائحة نادي الزمالك المعتمدة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 50 لسنة 2017 المنشورة في الوقائع المصرية العدد 197 تابع (ب) بتاريخ 29/8/2017والمعمول بها إعتبارا من 30/8/2017 - وذلك قبل إلغائها بقرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 11لسنة 2019 الصادر في 2/6/2019 - على أن :-
" ...... العضو العامل: هو العضو الذي يكتسب عضوية النادي من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول عضويته وسداد المبالغ المقررة خلال المدة المحددة في هذه اللائحة، ويحق له أن يساهم في جميع أنشطته ويتمتع بجميع الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على هذه العضوية ويشترط فيه:
1- ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
2- أن يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة على إكتسابه العضوية وفق ما يحدده مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع اللائحة المالية الصادرة عن الجهة الإدارية المركزية.
3- ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه المدنية ولم تصدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
4- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة
5- ألا يكون قد سبق فصله أو إسقاط عضويته من إحدى الهيئات الرياضية أو الشبابية المحلية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على ذلك أربع سنوات .................
العضو التابع: هو العضو الذي يكون إشتراكه في النادي تابعًا للعضو العامل وتنحصر هذه العضوية في الحالات الآتية:
1- زوجة العضو العامل التي يقل عمرها عن 21 سنة ميلادية.
2- أبناء وبنات العضو العامل الذين لا يزيد سن أي منهم عن 25 سنة ميلادية ما لم يتقدم بطلب للحصول على العضوية العاملة المستقلة بعد بلوغه سن 21 سنة وسداده مقابل فصل العضوية وقيمة الإشتراك السنوى الذي يقرره مجلس الإدارة.
3- أبناء وبنات العضو العامل من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون الإعتماد على أنفسهم.
4- ......................"
وتنص المادة (9) من ذات اللائحة على أن " يقدم طلب الحصول على العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك .......................، وتعرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة للبت فيها خلال أسبوعين ....
ويشكل مجلس الإدارة لجنة لشئون العضويات برئاسة أحد نواب رئيس النادي يختاره مجلس الإدارة في أول إجتماع وعضوية أثنين من أعضاء مجلس الإدارة ومدير الشئون القانونية والمدير المالي ومدير الاشتراكات بالإضافة إلى أحد المستشارين من الأعضاء العاملين في النادي لمراجعة عضويات النادي شهريا وبيان مدى مطابقتها للائحة والقانون وقرارات مجلس الإدارة؛ .............."
وتنص المادة (11) من ذات اللائحة على أن " انتهاء العضوية:
تنتهي العضوية عن عضو النادي في حالة الوفاة ولا يجوز إسترداد المبالغ التي تم سدادها.
إسقاط العضوية:
تسقط العضوية عن عضو النادي في الحالات الآتية:
1- إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
2- إذا تأخر عن سداد الإشتراك أو أي إلتزام مالي لمدة عامين متتاليين وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار
وفي جميع الأحوال يتعين على مجلس الإدارة إصدار قرار بإسقاط العضوية ولا يجوز للعضو الذي أسقطت عضويته إسترداد المبالغ التي يكون قد سددها للنادي.)
وتنص المادة (12) من ذات اللائحة على أن " تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين المسددين للإشتراك السنوي لآخر سنة مالية وكذلك ما عليهم من إلتزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لإنعقاد الجمعية العمومية بأسبوع واحد على الأقل ؛ ويكون لكل الاعضاء العاملين المسددين للإشتراك السنوي لآخر سنة مالية الحق في حضور الجمعية العمومية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات حتى لو كانوا اكتسبوا العضوية قبل إنعقاد الجمعية العمومية بأسبوع واحد ما داموا قد سددوا جميع إلتزاماتهم المالية الخاصة بالعضوية ؛ .............."

ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن الجمعية العمومية للنادي الرياضي تتكون من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية وفقًا للنظام الأساسي للنادي
وقد بينت لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعتمدة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 50 لسنة 2017 والمعمول بها إعتبارا من 30/8/2017 - وذلك قبل إلغائها بموجب قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11لسنة 2019 الصادر في 2/6/2019 – الشروط الواجب توافرها في العضو العامل وذلك بأن لا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية ، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ، وألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقة المدنية ولم تصدر ضــــده أحكام نهائية بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه إعتباره ، وأن يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة على إكتسابه العضوية

كما بينت تشكيل الجمعية العمومية للنادي والتي تتكون من الأعضاء العاملين المسددين للإشتراك السنوي لآخر سنة مالية وكذلك ما عليهم من إلتزامات مالية قبل التاريخ المحدد لإنعقاد الجمعية العمومية بأسبوع واحد على الأقل ، ومنحت اللائحة مجلس إدارة النادي الحق في تشكيل لجنة لشئون العضويات لمراجعة عضويات النادي شهريا ، وبيان مدى مطابقتها للائحة والقانون وقرارات مجلس الإدارة وأنه في حالة فقد أي من الاعضاء شرطا من شروط العضوية أو تأخر عن سداد الاشتراكات إو إي إلتزام مالي لمدة سنتين يتم إسقاط عضويته من نادي الزمالك .

ومن حيث إنه وترتيبًا على ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن السيد / مجدي حجاج خليل ( والد المدعي ) تقدم بطلب عضوية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية بتاريخ 3/3/1998 مثبتا فيه إنه حاصل على بكالوريوس تجارة ، وضمن الطلب أبنائه القصر " هاني مجدي حجاج مواليد 14/4/1983- المدعي- ، وأسماء مجدي حجاج مواليد 23/7/1986 " وأرفق بطلبه شهادة منسوبة لجامعة عين شمس تفيد حصوله على بكالوريوس تجارة – إدارة أعمال دور مايو 1978 بتقدير جيد ـ وقد تم قبول الطلب آنذاك بفئة أعمال حرة مؤهل عالي ، وبتاريخ 6/8/2005 تقدم المدعي بطلب لنادي الزمالك لفصل عضويته عن عضوية والده المذكور لبلوغه (21) عاما ، وقد تم عرض الطلب على المكتب التنفيذي والذي وافق على فصل العضوية
ومنذ ذلك التاريخ أصبح المدعي عضوا عاملا بالنادي، وبتاريخ 17/9/2017 قام المدير التنفيذي لنادي الزمالك بمخاطبة الأمين العام لجامعة عين شمس ، للإفادة عما إذا كان السيد / مجدي حجاج خليل بدوي كان طالبا بكلية التجارة جامعة عين شمس وحاصل على ( بكالوريوس تجارة – إدارة أعمال ) دور مايو 1978 من عدمه ، وبذات التاريخ قامت الجامعة المذكورة آنفا بالرد على نادي الزمالك بما مفادة أنه بالبحث في القرار الوزاري الخاص بخريجي كلية التجارة دور 1978 لم يستدل على إسم السيد المذكور ( مجدي حجاج خليل بدوي / والد المدعي ) ضمن خريجي الدفعة ، وبتاريخ 1/10/2017 قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بجلسته المنعقدة تحت رقم (43) الموافقة على تشكيل لجنة شئون العضويات برئاسة السيد المستشار / أحمد جلال إبراهيم – ( نائب رئيس مجلس إدارة النادي )

وقرر المجلس تكليف اللجنة بمراجعة عضويات النادي شهريا لبيان مدى مطابقتها للائحة والقانون وقرارات مجلس الإدارة ، وبتاريخ 15/10/2017 أجتمعت لجنة شئون ومراجعة وفحص العضويات بجلستها رقم (1) حيث أطلعت على مذكرة مدير إدارة الاشتراكات بالنادي بشأن فحص ومراجعة ملف العضويات المختلفة وتبين لها عدم صحة المستندات المقدمة في بعض العضويات وعددها ( 8 ) من بينها عضوية السيد / مجدي حجاج خليل ( عضوية رقم 10525) ، وعضوية السيد / هاني مجدي حجاج خليل – المدعي – ( عضوية رقم 42062) وبناء على ذلك قررت اللجنة تطبيق نص اللائحة وإلغاء العضويات المزورة وعضوية الابناء والزوجات والوالدين والأخوة المنفصلين عن العضوية المزورة والمبينة في الكشف المرفق المعتمد من مدير إدارة الاشتراكات مع إبلاغ النيابة العامة بإلغاء العضويات المزورة والعرض على المجلس
وبتاريخ 1/11/2017 إجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك بجلسته العادية رقم (44) حيث قرر إعتماد ما جاء بمحضر إجتماع لجنة شئون العضويات بإلغاء عضوية كل من/ مجدي حجاج خليل " عضوية رقم (10525) " ، وهاني مجدي حجاج خليل " عضوية رقم (47842 ) لمخالفتهم القانون واللوائح المعمول بها بعدما تبين عدم صحة المستندات المقدمة في هذه العضويات ومن ثم تكون عضويات مزورة هي والعضويات المنفصلة عنها .

وإذ لم يرتض المدعي هذا القرار فأقام الدعوى التحكيمية رقم 54لسنة 1ق /2017 أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع للجنة الأولمبية المصرية بشأن طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون عليه الصادر بإلغاء عضويته بنادي الزمالك وإرجاعه كعضو عامل بالنادي وما ترتب عليه من آثار، وبتاريخ 1/11/2017 قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية في نطاق الشق العاجل من تلك الدعوى رفض الشق العاجل من المنازعة التحكيمية وإحالة الشق الموضوعي من المنازعة التحكيمية إلى هيئة التحكيم المختصة.

وأقام المدعي أيضا الدعوى التحكيمية رقم 55 لسنة 1ق/2017 يلتمس فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر بإلغاء عضويته بنادي الزمالك ومنع دخوله النادي وإرجاعه كعضو عامل بالنادي وتمكينه من إدراج إسمه ضمن كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 23/11/2017 وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه ، وبتاريخ 5/11/2017 أنعقدت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي
حيث قررت بذات التاريخ برفض الشق العاجل من المنازعة التحكيمية وإحالة الشق الموضوعي من المنازعة التحكيمية لهيئة التحكيم المختصة عقب تشكيلها ؛ ثم تقدم المدعي بعد ذلك بتظلم للجنة الأولمبية المصرية يطلب فيه بصفة مستعجلة إدراج أسمه ضمن كشوف المرشحين على منصب نائب الرئيس في إنتخابات نادي الزمالك المزمع إجراؤها يومي 23 ، 24/11/2017 ، وقد أحيل هذا التظلم للجنة التظلمات باللجنة الاولمبية المصرية ، والتي إنتهت إلى قبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بإستبعاد المتظلم من قائمة المرشحين ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادته إلى قائمة المرشحين ، مع عدم إخلال ذلك بحق نادي الزمالك في إنهاء عضويته لمجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي في جناية مخلة بالشرف والأمانة بإعتبار أن ذلك شرط إستمرار لصحة العضوية .

وإذ لم يرتض نادي الزمالك بما أنتهت إليه لجنة التظلمات باللجنة الأولمبية المصرية أقام الدعوى التحكيمية رقم 94 لسنة 1ق 2017 أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري التابع للجنة الأولمبية المصرية ، وبتاريخ 19/11/2017 قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بصفة مستعجلة : في الشق العاجل من المنازعة التحكيمية بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة التظلمات باللجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 13/11/2017 فيما تضمنه من إلغاء قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بإستبعاد / هاني مجدي حجاج خليل من ضمن قائمة المرشحين لإنتخابات نادي الزمالك للدورة الانتخابية 2017/2021 - استنادا إلى صدور قرار نادى الزمالك بإلغاء عضويته- وبإحالة الشق الموضوعي محل المنازعة التحكيمية إلى هيئة التحكيم المختصة، وبتاريخ 22/11/2017 أنعقدت الهيئة التحكيمية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بشأن الدعوى التحكيمية 94لسنة 1ق/2017 وأمرت مؤقتا بإدراج إسم المحتكم ضده الرابع ضمن كشوف المرشحين لإنتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك في التاريخ المشار إليه . استنادا إلى أن العضوية الملغاة ما زالت معروضة في شقها الموضوعي أمام هيئة التحكيم المختصة في الدعوى التحكيمية 55رقم لسنة 1ق/2017.

وبتاريخ 25/11/2018 صدر حكم في الدعوى التحكيمية رقم 55 لسنة 1ق /2017 سالفة البيان المقامة من هاني مجدي خليل حجاج ضد نادي الزمالك بشأن " وقف تنفيذ والغاء قرار مجلس إدارة نادي الزمالك فيما تضمنه من إلغاء عضويته بنادي الزمالك.. " وكذلك الدعوى التحكيمية رقم 54لسنة 1ق/2017 بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى التحكيمية وألزمت المحتكم مصروفات وأتعاب التحكيم .

ومن حيث إن قرار لجنة التظلمات باللجنة الأوليمبية المصرية الصادر بتاريخ 13/11/2017 الصادر بإلغاء استبعاد المدعى من انتخابات نادى الزمالك 2017/2012 ، وكذلك قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى بشأن الدعوى التحكيمية رقم 94 لسنة 1 ق المتضمن إدراج المدعى مؤقتا بكشوف الانتخابات ، قد صدرا بصفة مؤقتة دون الفصل في صحة عضوية المدعى من عدمها بالنادي استنادا إلى أن وجود دعوى تحكيمية برقم 55 لسنة 1 ق/2017 مقامة أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي موضوعها الفصل في صحة قرار مجلس إدارة نادى الزمالك المتضمن إلغاء عضوية المدعى من النادي، وتقتصر حجيتهما على مجرد السماح للمدعى بخوض انتخابات النادي لعام 2017 لحين الفصل في صحة عضوية المدعى من عدمه في الدعوى التحكيمية رقم 55 لسنة 1 ق/2017 ، حتى لا تضيع فرصة المدعى في الترشح
وهذه الحجية مؤقتة بطبيعتها وحسب ما كشفت عنه أسباب الدعوى التحكيمية 94لسنة 1ق/2017 ، ومن ثم فإن هذه الحجية قد زالت بصدور قرار مركز التحكيم في الدعوى رقم 55 لسنة 1 ق/2017 ، بعدم اختصاصه ولائيا بنظر الدعوى التحكيمية ، ويستمر نفاذ القرار الصادر من مجلس إدارة النادي الصادر بجلسته المنعقدة تحت رقم (44) بتاريخ 1/11/2017 بإلغاء عضوية المدعي ( هاني مجدي حجاج خليل ) والتي تحمل رقم (47842) ، وإذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد أنه تم سحب هذا القرار من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك أو تم إعلان بطلانه من قبل الجهة الإدارية المختصة أو تم إلغائه بحكم قضائي ، ومن ثم يظل هذا القرار قائمًا ومنتجًا لآثاره القانونية ، سيما وأن الحاضر عن المدعي لم يجحد المستندات المقدمة من نادي الزمالك ولم يعقب عليها ، وكان يتعين على المدعى أن ينشط لإقامة دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بطلب إلغاء ذلك القرار .

ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك ، وكانت الصفة في الدعوى من النظام العام، ومن ثم يتعين على المحكمة التعرض لها من تلقاء نفسها ولو لم يثيرها الخصوم، وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن الخصومة القضائية هي حالة قانونية ، تنشأ عن مباشرة الدعوى بالإدعاء لدى القضاء ، وقد حدد القضاء إجراءات التقدم بهذا الإدعاء ، الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة ، ويلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته ، أو من جانب صاحب الصفة في تمثيله ، والنيابة عنه ، قانونًا أو إتفاقًا
كما أنه من المقرر أن من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبـية لرافـع الدعـوى في طلب الغاء القرار المطعون فيه ، بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه ، ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيرًا مباشرًا ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلًا وكما جرى قضاء هذه المحكمة ، فإن التحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في إنعقاد الخصومة ، ويتصل بالنظام العام للتقاضي، وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوي الإدارية ، ويجب على المحكمة التصدي له بالبت والتقصي ، والتحقيق من تلقاء ذاتها .

(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4099 لسنة 45 ق.ع - جلسة 14/6/2003، وكذا حكمها في الطعن رقم 2256 لسنة 53 ق.م - جلسة 22/2/2009)

ومن حيث إنه وعلى هدي ما تقدم، وكان الثابت من الاوراق أن المدعي قد صدر بشأنه قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بإلغاء عضويته، ومازال هذا القرار قائما ومنتجا لآثاره، ومن ثم فلا يتوافر بشأنه والحال كذلك وصف عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، والذي يخوله الطعن على قرار مجلس إدارة النادي بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وبالتالي فإن الدعوى الماثلة والحالة هذه تكون قد أقيمت من غير ذي صفه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه، وهو ما تقضي به المحكمة.
ولا يغير من ذلك ما قد يثار من أن المدعى تم انتخابه عضوا بمجلس إدارة نادى الزمالك الدورة 2017/2021 وذلك لأن ادراج اسمه بكشوف الانتخابات كان مؤقتا لحين الفصل في صحة قرار إلغاء عضويته بالنادى، ويبقى المركز القانوني له معلقا على الفصل في صحة ذلك القرار، وحيث إنتهى مركز التسوية والتحكيم الرياضى الدعوى التحكيمية 55لسنة1ق/2017، إلى عدم اختصاصه ولائيا بنظر الدعوى، فإن قرار إلغاء عضوية المدعى يعود إلى نفاذه مفترضًا فيه الصحة حتى يتم الفصل في مدى مشروعيته قضائيًا
وحيث لم يطعن المدعى على هذا القرار أمام هذه المحكمة ، كما خلت الأوراق مما يفيد وقف نفاذه ، فإنه يتعين إعمال أثره ، ومن نافلة القول أن انتخاب الجمعية العمومية للنادي عضوا بمجلس إدارة النادى لا يضفى صفة المشروعية على قرار عضويته ، ذلك أن العضوية شرط ابتداء للترشح لانتخابات النادي، وشرط استمرار للبقاء في عضوية مجلس الإدارة ، كما أن قبول العضوية او رفضها أو إلغائها إنما يكون من اختصاص مجلس إدارة النادى وليس جمعيته العمومية وفقا لأحكام القانون، فضلا عن أن مسألة العضوية لم تكن معروضة على أعضاء الجمعية العمومية للنادي وقت إجراء الانتخابات.

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات، وكذلك مبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة عملا بحكم المادة (178) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147لسنة 2019 والتي تنص على إنه " ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﮭﺎ وﻋﻧد إﺻدار ﺣﻛﻣﮭﺎ أن ﺗﻠزم ﻣن ﺧﺳر اﻟدﻋوى ﺑﺄﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺻﻧدوق اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﻘل ﻋن اﻵﺗﻲ:1-........3- ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻟﻣﻧظورة أﻣﺎم ﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري.