الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه .. عقوبات صارمة على المخالفين بقانون المعاشات الجديد

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إصدار قانون المعاشات الجديد، والذي يهدف إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام قانون المعاشات الجديد، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون المعاشات الجديد، في 22 أغسطس الماضي، لتتبقى خطوة واحدة فقط قبل تنفيذ القانون بشكل رسمي، وهو إصدار اللائحة التنفيذية.

ونص قانون المعاشات الجديد، على مجموعة من العقوبات التي تتعلق بتراخى أصحاب الأعمال عن الالتزام بالمواد التي جاءت في القانون، وهي كالتالي:

ـ يحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحداهما عقوبة، كل موظف مختص فى أي من الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، حال عدم الالتزام بنقل العامل المصاب لديه إلى مكان العلاج وتحمل صرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب.

- الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%.

ـ غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحداهما، عقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى عقوبة الامتناع عن الاشتراك فى هيئة التأمينات عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويرصد "صدى البلد" فيما يلي أهم ما جاء في قانون المعاشات الجديد، بعد تصديق الرئيس السيسي عليه..

* زيادة المعاش ورفع السن بـ قانون المعاشات الجديد:
- تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.
- لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
- لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
- يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.
- رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.

شروط تأمين البطالة بقانون المعاشات الجديد:

1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

2- ألا تكون خدمة المؤمن عليه انتهت نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراقا مزورة.

3- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

4- أن يكون المؤمن عليه قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

يقدر تعويض البطالة بـ قانون المعاشات الجديد، للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:
%75 للأربعة أسابيع الأولى.

%65 للأربعة أسابيع الثانية.

%55 للأربعة أسابيع الثالثة.

ويسقط الحق فى صرف تعويض البطالة وفقا لـ قانون المعاشات الجديد فى الحالات الآتية:

1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا له ويعتبر العمل مناسبًا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

‌أ- أن يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة.

‌ب- أن يكون العمل متفقًا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.

‌ج- أن يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت تعطله.

2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.

3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.

4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند 2 من المادة 69 من هذا القانون.

5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيًا.

6- إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد.

* المستحقون للمعاش:
- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.
- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.

* تعويضات
- صرف نفقة جنازة عند الوفاة بواقع معاش 3 أشهر خلال 3 أيام من تقديم الطلب
- تصرف للأرمل أو الأرملة أو لأرشد الأولاد وإذا لم يوجد، تصرف لم يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة