الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم من نذر شيئا ونسي أن يوفيه.. علي جمعة يجيب

حكم من نذر شيئاً
حكم من نذر شيئاً ونسي ما نذره

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء: إن من نذر نذرًا، ثم نسيه؛ وجب عليه كفارةُ يمين؛ وذلك لأن النذر فى قوة اليمين؛ ولهذا السبب يذكروهم العلماء معًا فى باب واحد بعنوان: «أحكام النذر واليمين». 

وأوضح علي جمعة، أن كفارة اليمين تكون فى ثلاثةٌ أمورٍ على الترتيب، وهي: 

- الأمر الأول: القيام بإطعام عشرة مساكين بكميات تقدر بأوسط ما يطعم أهله ، حيث يقوم بإطعام كل مسكين من المساكين العشرة نصف صاع من طعام البلد الغالب، كالأرز و نحو ، و هذا يعادل في مقداره الكيلو ونصف تقريبا فمثلًا ، إذا كان الشخص معتادًا على أكل الأرز مع الإدام ( أو ما يسمى بالطبيخ في كثير من البلدان) فينبغي عليه حينها أن يجعل كفارته بأن تكون أرزًا مع اللحم و الادام، ولو جمع عشرة مساكين و قام بتقدي الغذاء و العشاء لهم فإن ذلك سيكون كافيًا.

- الأمر الثاني: كسوة عشرة من المساكين ، حيث يُقبل مخُرج الكفارة على كسوة كل مسكين من المساكين العشرة كسوة تصلح لصلاته، وبذلك تكون كسوة الرجل قميص (ثوب) أو إزار ورداء، وكسوة المرأة ثوب سابغ مع خمار مثلًا. 

- الأمر الثالث: صوم ثلاثة أيام متتالية، وتكون متتابعة لا يفطر بينهما و قد بين أهل الدين و علماؤه أن الكفارة لا يجوز أن تخرج نقدًا فقد قال ابن قدامة رحمه الله : " لا يُجْزِئُ في الكفارة إِخراج قيمة الطعام ولا الكسوة ، لأن الله ذكر الطعام فلا يحصل التكفير بغيره ، ولأن الله خَيَّرَ بين الثلاثة أشياء ولو جاز دفع القيمة لم يكن التَخْيِيرِ منحصرًا في هذه الثلاث.

واستشهد عضو هيئة كبار العلماء على كيفية إخراج كفارة اليمين بقوله تعالى:« لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»، ( سورة المائدة: الآية 89).