الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على شروط عمل الأجانب بمصر بـ قانون العمل الجديد قبل إقراره

قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد

يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة قانون العمل الجديد، تمهيدًا لإصداره خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان.

يأتي ذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم ٤٥٢ لسنة ٢٠١٩ بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢ من صفر سنة ١٤٤١ ه الموافق الأول من أكتوبر سنة ٢٠١٩.

وينتظر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مجموعة من التشريعات المهمة، المنتظر إقرارها بشكل نهائي خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، والذي يعتبر آخر دور انعقاد له، ويكون قد استوفى مدته القانونية وهي 5 سنوات.

ويأتي قانون العمل الجديد على رأس أولويات أجندة البرلمان، والذي ضم ضمن مواده، التي سبق ووافقت عليها لجنة القوى العاملة، برئاسة النائب جبالي المراغي من قبل، تنظيم عمل الأجانب، والذي خصص له بابًا كاملًأ.

ووفقًأ لـ قانون العمل الجديد، المزمع إقراره بدور الانعقاد الخامس، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، يحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

وأعطى قانون العمل الجديد، للبرلمان، للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

ولا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على ثلاثين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.

يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.