الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قصر الصلاة.. أهم الشروط والأحكام

قصر الصلاة
قصر الصلاة

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن القصر فى الصلاة رخصة أو سنة عند أكثر العلماء، ويجوز للمسافر أن يقصر ويجوز له أن يتم والقصر أفضل اقتداءً بالرسول -صلى الله عليه وسلم-، ويكون القصر بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير كذلك فى الغرب والعشاء.

جاء ذلك ردا على سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية مضمونه: "أسافر كل يوم وأقوم بجمع وقصر الصلاة ولـكن قـد أصـلي أحيـانًا قبل صلاة العصر فهـل علـيّ أن أصلـي الـعصـر مـرة أخـرى؟".

وأضافت لجنة الفتوى، أن الجمع والقصر من الرخص التي يستحب للمسلم أن يأتي بها ولكن بالشروط التالية: أن يكون السفر طويلًا يتجاوز 85 كيلو مترا، وأن يقع الجمع في حال السفر، وأن ينوي الجمع قبل الانتهاء من الصلاة الأولى والأولى أن ينوي عند تكبيرة الإحرام خروجًا من الخلاف، وألا يفصل بين الصلاتين زمن طويل.

وتابعت "أن التزم بذلك ووصل إلى محل إقامته قبل الصلاة الثانية فإن صلاته في السفر أجزأت عنه ولا تلزمه إعادتها؛ لأن وقتيهما صارا بالجمع كالوقت الواحد".

أحكام قصر الصلاة
قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن حكم القصر مختلف فيه بين الفقهاء: فذهب الحنفية إلى أن القصر واجب وعزيمة؛ ودليلهم أحاديث ثابتة، منها حديث عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد فى صلاة الحضر» متفق عليه.

وأضاف المركز فى فتوى له، عن سؤال "ما حكم الجمع والقصر فى الصلاة؟ أن المالكية ذهبوا فى المشهور، إلى أن القصر سنة مؤكدة؛ لفعل النبى؛ فإنه لم يصح عنه فى أسفاره أنه أتم الصلاة قط. وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن القصر رخصة على سبيل التخيير، فللمسافر أن يتم أو يقصر، والقصر أفضل من الإتمام مطلقًا عند الحنابلة؛ لأنه داوم عليه، وكذا الخلفاء الراشدون من بعده، وهو عند الشافعية على المشهور أفضل من الإتمام.

أما الجمع فقد اتفق الفقهاء على مشروعيته (الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء) واحتجوا لجواز الجمع بحديث جابر فى صفة حجه وفيه قال: «فأتى بطن الوادى، فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلِّ بينهما شيئًا».

واتفقوا على جوازه فى عرفة والمزدلفة واختلفوا فى مسوغات الجمع الأخرى على ما سيأتى: أولًا: السفر: ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير فى السفر الذى يجوز فيه قصر الصلاة؛ واحتجوا لذلك بما رواه البخارى عن أنس قال: كان النبى إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسُ أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فانزاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب» رواه البخارى.

ثانيًا: المرض: يجوز الجمع للمريض بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وذهب إلى ذلك المالكية والحنابلة خلافًا للشافعية والحنفية؛ واستدلوا لذلك بما رواه مسلم عن ابن عباس قال: جمع رسول الله بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر.

وفى رواية: من غير خوف ولا سفر. رواه مسلم. ثالثًا: الجمع بسبب المطر والثلج والبرد ونحو ذلك: ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الجمع بسبب المطر المبلِّلِ للثياب والثلج والبرد، واحتجوا لذلك بما جاء فى الصحيحين عن ابن عباس قال: صلى رسول الله بالمدينة الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا.