الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل صبغ الشعر ونمص المرأة حاجبيها تغيير في خلقة الله؟ الإفتاء تجيب

هل صبغة الشعر والنمص
هل صبغة الشعر والنمص تغيير في خلقة الله

قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تهذيب الحاجب بالنسبة للسيدات للتزين لأزواجهن أمر جائز ولا بأس به، مشيرًا إلى أن الحرمة تتحقق في إزالة الحاجب كُلية ورسم حاجب آخر بالوسائل التقنية الحديثة.

وأضاف شلبي، خلال فتوى مسجلة له فى إجابته عن سؤال مضمونه "ما المقصود بقوله تعالى {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} وهل صبغة الشعر والنمص تغيير في خلقة الله؟"، أن صبغة المرأة لشعرها جائز ولا حرج فيه، والنمص هو إزالة الشعر من الحاجب وحكمه فى الشرع مباح للمرأة أما للفتاة فليس لها أن تقترب من الحاجب إلا أن تنظفه.

وأشار إلى أن المتزوجة يجوز لها أن تتزين لزوجها وبإذنه فتفعل ما تشاء إذا كان غرضها الزينة للزوج، فحتى لو رآها أحد غير زوجها فلا شيء فى ذلك لأنه تابع وليس أصل فى ذلك ولأنها فى قرارة نفسها تتزين لزوجها والله مطلع على ذلك. 

وتابع: أما غير الزوجة فلا تفعل شيئا فى حاجبيها أما لو كان هناك شيء زائد فوق الحاجب أو تحته. 

حكم نمص المرأة حاجبيها
وقد قالت دار الإفتاء المصرية، إن التنمص هو: الأخذ من شعر الحاجبين تجميلًا لهما.

وأكدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز نمص شعر الحاجب لغير المتزوجة أو بغير طلب الزوج؟» أن المرأة المنهية عن استعمال الزينة -كالمعتدة وغير المتزوجة بصفة عامة- لا يجوز لها أن تتنمص في حاجبيها إلا إذا احتاجت إليه لعلاج أو نحوه بشرط أن لا يكون فيه تدليس على الآخرين.

واضافت: أن غير المتزوجة وتنمص لغير ضرورة ولا حاجة يدخلها تحت اللعن الوارد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» أخرجه مسلم في صحيحه.

وعن حكم التنمص للمرأة المتزوجة، رأت دار الإفتاء أنه يجوز للمرأة المتزوجة أن ترقق حاجبيها وتجمِّل شكلهما إذا كان ذلك بإذن الزوج أو دَلَّتْ قرينة على ذلك، بل إن ذلك مستحبٌّ لها، وهي مأجورةٌ عليه؛ لأنه من الزينة، والزينة مطلوبة للتحصين، والمرأة مأمورةٌ بها شرعًا لزوجها.

واستشهدت على ذلك حديث بكرة بنت عقبة أنها سألت السيدة عائشة رضي الله عنها عن الحنَّاء، فقالت: "شجرةٌ طيبةٌ وماءٌ طهور"، وسألتها عن الحفاف -التنمص- فقالت لها: "إن كان لك زوجٌ فاستطعتِ أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي" أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (8/ 56)، وذكره ابن الجوزي في "أحكام النساء" (ص 94)، فدل هذا الحديث على أن النهي في الحديث الأول ليس على العموم.

ونقلت قول العلامة الغرناطي في "التاج والإكليل شرح مختصر خليل" (1/ 287): [وقال عياض: روي عن عائشة رخصة في جواز النمص، وحف المرأة جبينها لزوجها وقالت: أميطي عنك الأذى].

وعن حكم إزالة شعر غير الحاجبين، أوضحت: أن شعر غير الحاجبين مما يظهر على وجه المرأة -كشعر الشارب أو اللحية- لا يدخل فى النهي، بل تستحب إزالته على ما نص عليه الحافظ النووى رحمه الله تعالى، وهو المعتمد والمفتى به، وذهب بعض العلماء كالإمام الطبرى إلى حرمته؛ قال الحافظ النووى رحمه الله تعالى فى "شرح مسلم" (14/ 106): [وأما النامصة بالصاد المهملة، فهي التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة هي التي تطلب فعل ذلك بها، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها، بل يستحب عندنا، وقال ابن جرير: لا يجوز حلق لحيتها، ولا عنفقتها، ولا شاربها، ولا تغيير شيء من خِلقتها بزيادة ولا نقص. ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة، وأن النهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه».