الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

العقيقة.. خطأ شائع يقع فيه البعض يبطل ثوابها .. تعرف عليه

العقيقة
العقيقة

أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، الغنم 6 أشهر والماعز سنة والإبل 5 أعوام والبقر سنتين.

وأضاف لـ" صدى البلد" يشرط في الذبيحة أن تكون خالية من كل العيوب فلا تكون عوراء أو عمياء أو عيب آخر يمنعها من الأكل، لافتا إلى أنه لا بد أن تقسم إلى ثلاث أثلاث ثلث لك وثلث للأقرباء وثلث للفقراء والمساكين.

وأوضح الاطرش أن بعض من يقوم بالعقيقة ينسى الفقراء ويقوم بدعوة الأقارب والأغنياء فقط إلا أن هذا خطأ شائع قد يأخذ من ثوابها أو يحرم صاحب العقيقة من الثواب العظيم الذي قد يحصل عليه بسبب إطعام الفقراء، فلابد أن يطعم منها الفقراء والمساكين حتى ولو بعمل وجبات وإعطائها لهم.

العقيقة أم السبوع أيهما أفضل
قالت دار الإفتاء، إن السُنة عمل عقيقة عن المولود وتذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة، ويسن أن يذبح شاة عن الغلام أو الفتاة، ويسن طبخها.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم عمل العقيقة للمولود؟» أن عمل السبوع وتوزيع الحلوى والهدايا عادة اجتماعية اعتادها الناس، وليس في الشريعة ما يمنعها، بل إنه يدخل في شتى مقاصد الشرع الشريف، فهو شكر للنعمة ونشر للفرح والسرور وإطعام للطعام وصلة للأرحام، وإنما يجب عند الاحتفال بالمولود مراعاة الضوابط الشرعية.


وحثت الإفتاء على عمل العقيقة للمولود لمن استطاع فعلها؛ مؤكدة أنها سنةٌ مشروعة؛ فعلها النبي صلى الله وعليه وآله وسلم وحث على فعلها، ودرج عليها أصحابه من بعده رضوان الله عليهم.

واسشتهدت الإفتاء بما روى الإمام أحمد في "مسنده" وأبو داود في "الأوسط" والترمذي في "سننه" -واللفظ له- عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم: «الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ».

العقيقة وأفضل وقت لها
قالت دار الإفتاء يبدأ وقت العقيقة من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، بل تكون ذبيحة عادية، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع على أن يوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلًا، بل يحسب اليوم الذي يليها.

وأضافت: فإن لم يتيسر له فعلها في يوم سابعه ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.

وألمحت إلى أن قدرها شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى وذلك عند الجمهور، ويجوز شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى عند المالكية. ويمكن أن يعق عن سبعة أطفال ذكورًا وإناثًا بالبقرة أو الجمل على مذهب المالكية، وعند الجمهور يعق عن ثلاثة ذكور وأنثى، أو خمسة إناث وذكر بأيهما؛ لأن البقرة سبعة أسهم (أي كسبع شياه) وكذلك الجمل.