الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد واقعة جنة.. فراغ تشريعي أمام جريمة تعذيب الأطفال.. والجنحة لا تكفى

الطفلة جنة
الطفلة جنة

الطفلة جنة لم تكن تعلم ان بدايتها هي النهاية.. حيث انها لم تكمل الـ 7 سنوات من عمرها لتصعد روحها الي خالقها رحمة بها من عذاب الدنيا والسبب فى ذلك جدة قاسية تجردت من كل معانى الانسانية، واب وام منفصلين منذ سنوات.

ففى ذات السياق قال حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى: إنه لا توجد مادة فى القانون تتعلق بتعذيب الأطفال، فقط فى قانون العقوبات بخلاف المواد التي تشير الي تعذيب موظف عام لمواطن، أما تعذيب طفل قاصر ومن قِبل ذويه فلا توجد مادة محددة تنص على عقوبة للجانى، مما ساهم فى تهرب الجناة من جرائمهم، وزيادة تلك الجريمة.

قضية جنة وجدتها وخالها :

وأضاف الجعفرى فى تصريح خاص لـ "صدى البلد" نصت اتفاقية حقوق الطفل إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، وتلك الاتفاقيه صدقت عليها جمهوريه مصر العربية وطبقا للقانون الدولي ان الاتفاقيات التي يتم التصديق عليها تاخد حكم القانون المحلي وتكون جزء من النسيج التشريعي للدولة المصدقة عليها والأسرة.

ويأتي ذلك باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع، حيث نصت الماده الاولي من الاتفاقية ان الطفل آلانسان الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

قضية جنة :

وأكد الخبير القانونى ان الماده ٣٧ من ذات الاتفاقية تكفل الدول الأطراف:

(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم: 

(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا آملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة علي المستوي المحلي نصت الماده ٢ من قانون الطفل المصرى رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون ١٢٦لسنة ٢٠٠٨ " يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة .

واستطرد الجعفرى قانون الطفل على وجه الخصوص ، يكفل المبادئ والحقوق الآتية :

(أ) حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية ، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال .

(ب) الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أى وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق.

(ج) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقا للإجراءات التى يحددها القانون.

وأوضح المحامى والخبير القانونى انه لحماية الطفل ومصالحه الفضلى تكون الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها " فلا يوجد مادة فى القانون تتعلق بتعذيب الأطفال، فقط وبالتالي يوجد هنا فراغ تشريعي والحل هنا «إعادة النظر فى قانونى «الطفل والعقوبات» فالأصل هو أن الاعتداء البدني بكل أنواعه بشكل عام جريمة في قانون العقوبات، كما أن المشرع الدستوري اعتبر أن التعذيب جريمة وجلعها جناية لا تسقط بالتقادم، حرصا منه على التأكيد رفض استخدام القوة والعنف المفرط داخل المؤسسات المدنية والتربوية.

وأختتم الجعفرى ان قضايا تعذيب الاطفال تتحول إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من ٣ الي ٧ سنوات والاجراءات الواجب اتباعها عند الإبلاغ عن واقعة تعذيب طفل فـ قانون الطفل الحالى هى تقديم أى مواطن بلاغ أو تحرير محضر فور ملاحظته تعرض طفل للخطر، من خلال خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠.