الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قطار المحاكمات اليوم.. نظر محاكمة 37 متهما في فض اعتصام رابعة.. الحكم على 9 متهمين بـ أحداث مجلس الوزراء ورشوة الزراعة وحل حزب البناء والتنمية

محكمة
محكمة

  • قطار المحاكمات اليوم:
  • محاكمة ٣٧ متهما في قضية فض اعتصام رابعة
  • محاكمة 3 متهمين في "أحداث عنف الظاهر"
  • إعادة محاكمة متهمين في قضية "اغتيال النائب العام"
  • محاكمة متهم باقتحام قسم مدينة نصر
  • الحكم على ٩ متهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء

تشهد ساحات المحاكم اليوم السبت نظر العديد من القضايا الهامة على راسها، إعادة محاكمة ٣٧ متهما في قضية فض اعتصام رابعةن وكذلك الحكم على ٩ متهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء، وغيرهما من القضايا الاخرى.

فتنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 37 متهمًا في "فض اعتصام رابعة العدوية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد.

جدير بالذكر أن المحكمة قضت في وقت سابق بالإعدام شنقا لـ 75 متهمًا من بينهم محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع، وباسم عودة وآخرين، وقضت بأحكام بالمشدد لباقي المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في قضية "أحداث عنف الظاهر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين -تم الحكم عليهم- عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.

وتنظر الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إعادة محاكمة متهمين اثنين بقضية "اغتيال النائب العام".

تعقد القضية برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

كانت المحكمة قضت في وقت سابق بسجن المتهمين 15 سنة غيابيًا، وتقدم الدفاع بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة.

وفي يوليو 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها في القضية غيابيًا وحضوريًا، بالإعدام شنقًا لـ28 متهمًا، والسجن المؤبد لـ15 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، فطعن المتهمون الحاضرون على الحكم أمام محكمة النقض. 

وكشفت التحقيقات أن المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية، ارتكبت جريمة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو عام 2015.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم، بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

وكان النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة الإخوان، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيًا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، بغية إسقاط الدولة.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، عن أن المتهمين شكلوا مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات المهمة وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر، حتى أعدوا لارتكاب جريمتهم.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، إعادة محاكمة المتهم هشام عابدين في إعادة محاكمته بقضية "اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.

وتصدر محكمة جنايات الجيزة، الحكم على 9 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء».

يصدر القرار، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وأحمد عبدالحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكان قاضى التحقيق نسب للمتهمين تهم التجمهر، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف، ومنع قوات الأمن من أداء عملها في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات: تعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

وتنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" في كرداسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي وأحمد محمد عبد الحكم.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار علي الهواري، المنعقدة في طرة، جلسة محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا وشريكتها الموظفة بشركة طيران في ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار الدكتور أسامة أنور جامع تنحت عن نظر محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا في ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه. وقررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى.

كان المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية أحال المتهمتين للمحاكمة لارتكابهما جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن أودعت الخولي الأموال في حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وكشفت تحقيقات طاهر سبالة وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا قامت بالحصول على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهي تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال ثم حررت المتهمة توكيلا للخولي للتصرف في الأموال.

وتصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الحكم على علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين".

يصدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

كان المستشار خالد ضياء المحامي، العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها من عدد من الشركات منها مبلغ مليونين و700 ألف جنيه ، و مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه من شركة أخرى.

وتنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة المتهمين بقتل والد "طفل البامبرز" في المطرية.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين بقتل والد الطفل حمزة في القضية المقيدة برقم 831 لسنة 2018 إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها كل من «هشام.ع» 20 سنة و«أحمد.م» 20 سنة و« عادل. ف» 53 سنة و«حسن. ع» 19 سنة و« السيد.ا» هارب.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام أنه بتاريخ 21 مايو الماضي، قام المتهمون بقتل المجني عليه عبد الهادي محمود عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين أعدوا لذلك الغرض سلاحين أبيض «مطواة، سكينة» وأعدوا له كمينا بالمكان الذي أيقنوا سلفا وجوده به، وما إن ظفروا به حتى انهال عليه المتهمان الأول والثاني طعنا، قاصدين إزهاق روحه، وذلك حال وجود المتهمين من الثالث حتى الخامس بمكان الواقعة للشد من أزرهما والحيلولة دون إغاثته فأحدثوا ما به من إصابات.

وكشف تقرير الطبيب الشرعي لجثة المجني عليه أن الإصابات الموصوفة بالكشف الظاهري هي إصابات طعنية حيوية حديثة من الطعن بجسم صلب ذي حافة حادة وطرف مدبب أيا كان نوعه، وتعزي الوفاة إلى الإصابة الطعنية بأسفل منتصف الصدر وما نتج عنها من قطوع حادة بنسيج عضلة القلب ونزيف دموي إصابي أدى إلى الوفاة.

وتصدر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الحكم في طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله.

وأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى جلسة سابقة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استنادًا على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.

يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.

وأضافت اللجنة في مذكرتها قيام الحزب بانتخاب الإرهابي الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له، بخاصة أن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، علاوة على أنه يحاكم غيابيا في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية وهي القضية التي تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.

وتصدر الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الحكم في 48 طعن مقدم من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة و عدد من شركات الحديد والصلب من المتضررين من الحكم الصادر بوقف قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد".

وقالت الطعون، إن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم علي خامات البيلت ، صدر لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الاضرار بالاقتصاد القومي، وجاء القرار من وزارة التجارة لحماية صناعتها الوطنية في صناعة الحديد.

وأكدت الطعون، أن كبرى شركات الحديد والصلب في مصر ترى أن قرار فرض رسوم علي واردات البيلت فيه حماية لكبرى الشركات المنتجة للحديد في مصر، موضحا أن مصالح كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التي تريد الاضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، مشيرا بأن فور صدور حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التجارة بفرض رسوم البيلت، قد تعرضت شركاتهم بأضرار جسيمة فور صدور الحكم وهبطت أسهمها.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق بوقف قرار وزير الصناعة والتجارة المتضمن فرض رسوم وقف قرار فرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يومًا على استيراد خام " البليت".

وأسست المحكمة حكمها السابق على أن قرار فرض رسوم على خامات حديد البليت الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة، قد صدر على خلاف ما استلزمه المشرع من ضوابط وشروط قانونية لازمه لصدوره، وانه غير قائم على سندٍ سليمٍ وسديدٍ من الواقع أو القانون.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، أولى جلسات دعوى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى والثانية من القانون 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات.

وطالب ورثة محمد كمال مصطفى الحديدي وآخرين في الدعوى التي حملت رقم 291 لسنة 30 دستورية بسقوط الفقرة الثالثة من المادة الأولى.

واختصم مقيمو الدعوى رئيس الجمهورية وآخرين.

وتنص المادة المطعون على دستوريتها "تسري اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتين الثانية والثالثة في مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في قانون 11 لسنة 1991".

"ومع عدم الإخلال بحد التسجيل المنصوص عليه في ذلك القانون بالنسبة للمنتج الصناعي ومؤدي الخدمة والمستورد ومنتج سلع الجدول رقم 1 المرافق للقانون، يكون حد التسجيل للتاجر 150 ألف جنيه".

وألزمت المادة التاجر المكلف بالقانون أن يتقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات لتسجيل اسمه وبياناته وفقًا لأحكام المادة 18 خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بذلك القانون، على أن يتم تحصيل الضريبة اعتبارًا من أول الشهر التالي لانتهاء تلك المدة.