الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس الدولة: لا يُحرم مالك من ملكه إلا بالقانون وبتعويض عادل

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألزمت محكمة القضاء الإدارى دائرة " الاستثمار " برئاسة المستشار منير غطاس، محافظة القاهرة بأن تؤدي مبلغ ١٨٢ ألف جنيه باقي قيمة مستحقات مواطن كان يمتلك قطعة أرض بمبلغ ٦ ملايين جنيه، وتم انتزاعها منه للمنفعة العامة، وأمرت المحكمة بسداد الفوائد القانونية بواقع ٤ ٪؜.

أكدت المحكمة أن المادة 805 من القانون المدنى، نصت على أن لا يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل.

كما نصت المادة 148، على وجوب تنفيذ العقد المبرم بين المتعاقدين، طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجب حسن النية، وإذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف علي إرادة المتعاقدين.

وتبين للمحكمة، أن المدعي كان يمتلك قطعتي الأرض بمحافظة القاهرة، وصدر قرار محافظة القاهرة رقم 325 لسنة 2000 باعتماد خط التنظيم، وترتب علي ذلك اعتبار الأرض ضائع تنظيم، ويجب ضمها للمنفعة العامة، وقامت جهة الإدارة بنزع ملكية الأرض للمنفعة العامة، وعوضت المدعي بتحرير عقد بيع له مقابل مبلغ ٦ ملايين و٨١٩ ألف جنيه ، إلا أن المحافظة خصمت منه ١٨٢ ألف جنيه دون مبرر.

ومن ثم يتعين علي جهة الإدارة الالتزام ببنود العقد وسداد كافة مستحقات المدعي دون أي نقص، ولا يمكن التعلل في هذا الصدد بأن المبلغ خُصم كمقابل تحسين عن الأرض؛ لأن مقابل التحسين يتم فرضه علي العقارات والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، ولكن المدعي لم ينتفع بملكيته الخاصة من الأساس، وإنما تم نزع ملكيته للمنفعة العامة.

ومن ثم يكون غير متصور مطالبته بأي مبلغ نظير ذلك، بل العكس يتعين تعويضه عن حرمانه من الانتفاع بملكيته.