الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

10 حالات للفصل من العمل.. مفاجآت في تعديلات النواب على قانون الخدمة المدنية.. تفاصيل

قانون الخدمة المدنية
قانون الخدمة المدنية

تقدم مجموعة من نواب البرلمان بتعديلات مقترحة على قانون الخدمة المدنية، الذي سبق وأقره مجلس النواب في 2016، بحجة أن القانون الحالي يفقتد لبعض المواد التي تنظم عمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

و أعلن الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، تقدمه بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 :

أولا : أن العاملين على حساب الصناديق الخاصة من أصحاب العقود المؤقتة وعقود اليومية وخلافه ليس في محل تكافؤ فرص مع زملائهم من المعينين على حساب الموازنة العامة للدولة من خلال موازنات الوحدات التابعين لهم، ولا يندرجوا في عداد الموظفين المخاطبين في أحكام القانون بصيغته الحالية مما يحرمهم من الحقوق والامتيازات الواردة في القانون تحديدا "الندب، النقل، الإعارة، العلاوات، التسويات، الاجازات بانواعها".

ومن أبرز ما يعانونه عدم توافر الاستقرار والضمانة المالية المستديمة وأن أجور البعض منهم وهم على قيد العمل منذ سنوات طويلة لا تضاهي 10% من أجر زملائهم من المعينين على الموازنة فذلك كله يعد من مخالفات مبادئ المساواة والعدالة وعدم التمييز.

بل الأكثر سوءا هو تخبط الجهات الإدارية في تطبيق القانون حيث تمنح بعض الجهات بعض الحقوق دون الاخرى وجهات الأخرى امتنعت تماما عن منح تلك الحقوق مما يتسبب في وجود خلل وعدم مساواة وعدالة في تطبيق القانون.

وتأسست تلك المشكلة في ان المادة 2 من قانون الخدمة المدنية حصرت تعريف الموظف في البند 5 من المادة بأنه "كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة" وفي هذا الإطار أصبح كل من ليس على وظيفة واردة بموازنة الوحدة لا يعد موظف في مفهوم الخدمة المدنية ولا يطبق عليه تلك الحقوق والمزايا بما يخل بمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

ثانيا: بعد أن مر على صدور القانون وتطبيقه ثلاث سنوات يتضح جليا قصور نص المادة 73 الخاصة بالتثبيت في تحقيق الهدف منها لحل أزمة التثبيت ووضع قواعد واضحة للتيسير على الموظفين طالبي التثبيت حتى أصبحوا فريسة للبيروقراطية والروتين الإداري وغياب وجود قواعد ومدد ملزمة للحكومة في البت في طلباتهم وتلاعب بعض الجهات الادارية في كشوف ومستندات المتقدمين مما يستوجب الأمر ضرورة إعادة صياغة النص بشكل أكثر دقة ووضوحا لتلافي تلك المشكلات وحماية حقوق الموظف.

كما جاء نص المادة غير واضح في وضع إطار محدد لإعادة تقنين أوضاع العاملين على حساب الصناديق الخاصة بشكل واضح.

ثالثا: ضرورة إعادة تعديل نص المادة 76 الخاصة بتسويات المؤهل الأعلى حيث منحت المادة مهلة للتسوية 3 سنوات من تاريخ صدور القانون "1 نوفمبر 2016" فأصبح آخر موعد للتسويات "1 نوفمبر 2019" وبالنظر لموعد تطبيق القانون فعليا حيث صدور اللائحة التنفيذية يتبين صدورها بتاريخ "27 مايو 2019" بالمخالفة لنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون والتي ألزمت صدورها في موعد أقصاه 3 شهور من صدور القانون ولكن ما حدث واقعيا هو صدور اللائحة عقب 6 أشهر مما إقتص من المدة الممنوحه للتسوية بما يستوجب تعويضها للموظفين.

كما يستوجب الأمر إعادة صياغة المادة بشكل يضع إلزام على الحكومة بإجراء التسوية لان صيغة الجوازية بصورتها الحالية لم تتيح للكافة الحصول على هذا الحق مما يخل بمبدأ المساواة والعدالة والتكافؤ.

وعلى ما سبق يهدف القانون الى :
1-إعادة تعريف الموظف بشكل يكون أكثر شمولية.
2-إعادة ضبط المادة 73 بما يوضح بشكل أكثر وضوحا مواعيد وقواعد التثبيت وموقف العاملين على حساب الصناديق الخاصة.
3-مد مدة التسويات 6 أشهر عوضا عن المدة المهدرة حتى صدور اللائحة التنفيذية وكذا ضبط الصياغة للإلزام بالتسوية.

وتضمن نص مشروع القانون التالى:
(المادة الأولي)
تلغى أحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 وقواعده التنفيذية.
(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص البند 5 من المادة 2 ، المادة 73، المادة 76 النصوص الاتية :
مادة 2 :
بند 5 / الموظف : كل من يشغل إحدى الوظائف بالوحدة
مادة 73 :
تلتزم السلطة المختصة بتعيين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور) كل من مضى على نقله على بند (أجور موسمين) على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف ورادة بموازنة الوحدة، بشرط إستيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30 / 6 / 2016 وذلك خلال موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الموظف للطلب.

كما تلتزم السلطة المختصة بنقل العاملين على حساب صناديق خاصة على درجة شخصية تمول من الموازنة العامة للدولة خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ إقرار هذا التعديل، على أن يئول لصالح الموازنة العامة 15% من قيمة أرصدة تلك الصناديق لصالح تلك الأجور.

ويطبق حكم الفقرة الأولى على جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليهم شغل الوظيفة العامة حتى 30 / 6 / 2016 وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقة أو الموسمية على باب الأول على أي يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على إقتراح الجهاز.

مادة 76 :

تلتزم السلطة المختصة ولمدة ستة أشهر إعتبارا من تاريخ إقرار هذا التعديل،إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل 1 نوفمبر 2016، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع إستثنائهم من شرطي الإعلان والإمتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها.

(المادة الثالثة)
تشكل لجنة إستقبال طلبات التثبيت والتسويات بالجهاز ولها أن تنشأ فروع بالمحافظات تتلقى الطلبات والمستندات من الموظفين مباشرة وتبت فيها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وتكون كافة الطلبات والردود والإستعلامات كتابة.

(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

لم يكن فقط النائب محمد فؤاد فقط من اقترح تعديل القانون، فقد أعلن النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، عن تقدمه بمجموعة من المقترحات لتعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية، خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، المقرر انطلاقه الخميس الأول من شهر أكتوبر.

وطالب "شعبان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بإلغاء المادة رقم 74 من قانون الخدمة المدنية، والخاصة بتجميد الحوافز والبدلات عند 2015 /2016، مطالبا المجلس بإعادة النظر لهذه المادة.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة، بالبرلمان، أن هناك أزمة أيضا في المادة الخاصة بتخيير الموظف بين علاوتين، وهذا فيه عدم دستورية، حتى لو كان المبرر بأن هذه المادة تعتبر انتقالية

كما طالب النائب خالد شعبان، بضرورة تثبيت العمالة التابعة للصناديق الخاصة، وضمها للموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل المشاكل الكبيرة التي تعانيها.

كما أن النائب نادية هنري، اعلنت هي الأخرى عن تقدمها بتعديلات على قانون الخدمة المدنية، تنص على: "يعاقب الموظف بالفصل من الخدمة إذا ثبت لسلطة التحقيق أو السلطة المختصة ارتكابه لفعل من الأفعال الآتية:

تعاطى إحدى المواد المخدرة والاتجار بها، السكر البين في أوقات العمل الرسمية، والانضمام إلى تنظيم إرهابى محظور أو الترويج لأفكاره أو تحريض الغير على الانضمام له، إتلاف المنشأت أو الممتلكات العامة عمدا، والإهمال الجسيم في أداء واجبات وظيفته متى كانت سببا مباشرا في وفاة شخص أو أكثر، الإهمال الجسيم في أداء واجبات وظيفته متى ترتب عليها الإضرار الجسيم بالمال العام ولا يمكن تداركه، اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه أو تسهيل ذلك للغير متى كان المال مملوكا لجهة عمله، الارتشاء أو الرشو أو الوساطة في أي فعل منها، سائر الأفعال التي ترى سلطة التحقيق عدم صلاحية الموظف للاستمرار في شغل الوظيفة.

ونص مشروع تعديل قانون الخدمة المدنية على أن للموظف المفصول في جميع الأحوال حق الطعن على قرار الفصل أمام المحكمة التاديبية المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك فإذا أمرت المحكمة بوقف تنفيذ القرار كان الموظف موقوفا عن العمل لحين انتهاء الفصل في الطعن مع حرمانه من كامل الأجر.