الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 حالات لإسقاط الضريبة..تعرف عليها

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.

وتنظم أحكام هذا القانون حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم، وواجبات وحقوق العاملين بالمصلحة وإجراءات الحصر والتسجيل الضريبي، والإقرارات الضريبية والتحصيل، وإجراءات الطعن الضريبي ومراحله، وإعادة النظر في الربط النهائي، وإجراءات رفع الجنائية في الجرائم الضريبية والتصالح فيها.

وحدد القانون الحالات التى يتم فيها إسقاط الضريبة:

حيث نص القانون على أنه يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى – كليًا أو جزئيًا – المستحقة للمصلحة على الممول أو المكلف في الأحوال الآتية :

- إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.
- إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
- إذا قضى نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها.
- وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليه تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادًا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقًا للقانون الضريبي.

وتختص بإسقاط الضريبة لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يتم البت في حالة الإسقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم طلب الإسقاط أو عرضه من مأمورية الضرائب المختصة، وإلا عد مرفوضًا، وفي حال قبوله يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.