الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حيثيات الإدارية العليا فى رسوم حديد البليت: فرضها في صورة تدابير مؤقتة على الواردات.. المفوضين تحجز عدم دستورية مادة تخص الاستقالة بمصلحة الضرائب

مجلس الدولة
مجلس الدولة

-إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الذى قضى بوقف تنفيذ قرار فرض تدابير وقائية مؤقتة
-حيثيات الحكم أكدت على أن القرار الطعين لم يحظر استيراد المنتجات نص جاهزة من حديد أو من صلب
-تأجيل دعوى بطلان مادة بقانون مكافحة الإرهاب


قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الذى قضى بوقف تنفيذ قرار فرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوما على استيراد خام " البليت " , وقضت العليا مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المذكور وألزمت المطعون ضدهما شركتى ميتاد حلوان لدرفلة المعادن والجيوشى للصلب المصروفات .

وصرح مصدر مسئول بالمجلس أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة رئيس مجلس الدولة أكدت فى حيثيات حكمها على أن قضاءها استقر على أن المنازعات التى تدور حول حقوق مالية يتنازعها أطراف الدعوى ينتفى فيها تصور وقوع نتائج يتعذر تداركها من جراء تنفيذ ما قد يصدر من قرارات فى هذه المنازعات , أذ يؤل الأمر بعد حسم هذه المنازعات إلى أن يسترد كل صاحب حق حقه , وأن أداء قيمة الرسم بحسب طبيعة المنازعة ليس من شأنه ترتيب نتائج يتعذر تداركها لأنه من حق المطعون ضده أن يسترد ما سبق أن دفعه من رسوم إذا لم يثبت التحقيق أن زيادة الواردات الحقت أو هددت بالحاق ضرر بالصناعة المحلية .

وأضاف أن حيثيات الحكم أكدت على أن القرار الطعين لم يحظر استيراد المنتجات نص جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط " بليت " وإنما فرض رسوم تدابير مؤقتة على الواردات منها , وهو ما يسمح للشركات العاملة فى هذا المجال بتوفير احتياجاتها من خام " بليت " محملة بقيمة رسم تدابير وقائية مؤقتة , مما ينتفى معه سند القول بأن من شأن فرض هذه التدابير غلق المصانع التابعة لتلك الشركات وتشريد العمالة بها كما ذهب الحكم المطعون فيه , ومما يؤكد عدم صحة ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه زيادة كمية التعاقد اليومى للشركة المطعون ضده الأولى حتى يوليو 2019 , وأن الشركة المطعون ضدها الثانية تستمد تيار كهربائى بمعدلاته الطبيعية حتى يونيه 2019 .

كما حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور تامر ريمون دعوى بطلان المادة ( 19 ) من لائحة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة، الخاصة بالاستقالة للتقرير.

واختصمت الدعوى المقامة من علاء الدين سعد وحملت رقم 1 لسنة 41 دستورية، رئيس مجلس الوزراء وآخرين.

طالبت الدعوى بعدم دستورية الفقرة الثالثة التي تخص الاستقالة في ( أ ) و ( ب ) من المادة ( 19 ) من لائحة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة والمنشأ طبقا للقرار الوزاري رقم 19 لسنة 1981 والذي تم إدخال عدة تعديلات عليه ومنها التعديل بتاريخ 3 مارس 2011 والصادر بقرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 185 لسنة 2011 والذي تم بمقتضاه زيادة المنحة الى خمسمائة شهر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .

فيما قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور تامر ريمون، تأجيل الدعوى المطالبة بقبول الطعن بعدم دستورية نصوص المواد المطعون عليها، المادة ( 1/أ ، ب ، ج ) والمادة 28 بفقرتها 1 ، 2 من قانون مكافحة الارهاب، لجلسة 8 يسمبر 2019 لتنفيذ قرار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وحضور الجلسة القادمة.

وكانت محمد عبد اللاه عبد الخالق جاد أقامت الدعوى التى حملت رقم 66 لسنة 40 دستورية، ضد رئيس الجمهورية بصفته وآخرين، والمطالبة بقبول الطعن بعدم دستورية عدم دستورية نصوص المواد المطعون عليها "المادة ( 1/أ ، ب ، ج ) ولمادة 28 بفقرتها 1 ، 2 من قانون مكافحة الإرهاب".

وتنص بقبول الطعن بعدم دستورية بعدم دستورية نصوص المواد المطعون عليها "المادة ( 1/أ ، ب ، ج ) والمادة 28 بفقرتها 1 ، 2 من القانون رقم 94 لسنة 2015 قانون مكافحة الإرهاب وما يرتبط بهما".