الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم من دخل بزوجته فوجد أنها ثيب واتباع النساء الجنائز.. شيخ الأزهر يوضح حكم تسمية الحيوانات بأسماء الأشخاص

فتاوى تشغل الأذهان
فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان
حكم من دخل بزوجته فوجد أنها ثيب 
حكم اتباع النساء الجنائز
حكم تسمية الحيوانات بأسماء الأشخاص

تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وكانت الردود على منصات التواصل الاجتماعي عبر الصفحات والقنوات الرسمية حتى تعم الفائدة، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى.

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن عقد الزواج له شروط يصح بها، والبكارة ليست شرطا فيه ، فإذا تزوجها على أنها بكر فإذا هي ثيب ، فلا يترتب على ذلك بُطلان الزواج ، أو ثبوت الفسخ للزوج ؛ لأنه يستطيع التخلص من زوجته بالطلاق، فإما المعاشرة بالمعروف أو التسريح بالإحسان .

وأوضح أنه إذا اختار الزوج الطلاق فإنه يجب لهذه الزوجة كل حقوقها الشرعية المترتبة على الطلاق ، كما أن له طلب التعويض عما لحقه من ضرر ممن غرّر به .

وأضاف جمعة خلال أحد الدروس الدينية قائلا: إنه من المُقَرَّر شرعًا أن عَقْد الزواج متى صدر مستوفيًا أركانَه وشروطَه الشرعية انعقد صحيحًا، وتترتب عليه كل آثاره ونتائجه من حقوق وواجبات لكل من الزوجين قِبَل الآخر ، وليس من شروطه بكارة المرأة .

وعلى ذلك وفي واقعة السؤال فإن عَقْد الزواج المسؤول عنه متى انعقد صحيحًا ترتب عليه كل آثاره، وأمّا ما اكتشفه الزوج بزوجته من أنها ثَيِّب وليست بِكْرًا، ولم تُعلمه ولم تُخبره عند زواجه بذلك ، فقد كان من الواجب عليها هي ووليّها ألاّ يُخفيا حقيقةَ هذا الأمر على الزوج، وهما آثِمان بإخفائه ؛ لأن ذلك مَنهيّ عنه شرعًا .

ولكن لا يترتب على هذا الإخفاء بُطلان هذا العقد ، ولا يكون للزوج في هذه الواقعة حق طلب فسخ العقد ؛ لأنه يستطيع التخلص من زوجته بالطلاق فلا حاجة له إذًا إلى طلب الفسخ .

وتابع: في هذه الحالة إذا ما تم الطلاق من قِبَل الزوج بإرادته المنفردة فإنه يجب لهذه الزوجة كل حقوقها الشرعية، من نفقة عدة ونفقة مُتْعَة ومُؤَخَّر صداق، ويصبح عَفْش الزوجية من حقها إن كانت لها قائمة تتضمن أنه ملكها .

وإذا ما تضرر الزوج من ذلك فعليه اللجوء إلى القضاء لتقدير هذا الضرر الذي حَلَّ به ؛ لأن القضاء هو المُختص بالإثبات والتحقيق في مثل هذه المنازعات .

وعن سؤال: ما حكم اتباع النساء الجنائز؟ قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إنه لا مانع شرعًا من مشاركة المرأة في تشييع الجنازة، خاصة إذا كانت جنازة من عظمت مصيبته عليها بشرط مراعاة الآداب الشرعية.

وأوضح «علام» خلال بيانه حكم اتباع النساء الجنائز، عبر الموقع الرسمى لدار الإفتاء المصرية ، أن الآداب الشرعية التى ينبغى على المرأة اتباعها إذا سارت خلف جنازة ما هى:عدم مزاحمة الرجال، وتحقق أمن الفتنة؛ كخروجهنَّ غير متبرجاتٍ، وعدم النياحة ولطم الخدود وشقِّ الجيوب والأصوات المنكرة.

وبين أن الرسول – صلى الله عليه وسلم- أمر باتِّبَاعِ الرجال الجنائز، وأخبر أنَّ فاعل ذلك له مثل جبل أحد من الأجر؛ ترغيبًا في اتباعها، وبيانًا لعظيم فضلها؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ»، رواه مسلم.

وأضاف أنه – صلى الله عليه سلم- عد اتباع الجنائز حق من حقوق المسلم علي المسلم؛ فقد روى الشيخان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ».

وذكر أيضًا ما رواه الإمام البخارى عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما- أنه قال: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم- بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، وَنَهَانَا عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالإِسْتَبْرَقِ».

وأشار إلى اختلاف الفقهاء فى حكم اتباع النساء للجنائز إلى ثلاثةُ آراء: الأول: يذهب فيه الحنفية إلى أن اتباع النساء للجنائز مكروهٌ كراهة تحريم؛ لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ» رواه ابن ماجه بسند ضعيف، مبينًا أنه يرده المعنى الحادث باختلاف الزمان الذي أشارت إليه السيدة عائشة بقولها: «لَوْ رَأَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ"، وهذا في نساء زمانها، فما ظنك بنساء زماننا.

وواصل أن فقهاء المالكية يرون جواز الخروج للمرأة كبيرة السن مطلقًا، وكذا الشابة التي لا تخشى فتنتها خاصة إذا كانت الجنازة لمن عظمت مصيبته عليها؛ كأبٍ، وأمٍ، وزوجٍ، وابنٍ، وبنتٍ، وأخٍ، وأختٍ، أما من تخشى فتنتها فيحرم خروجها مطلقًا.

واستكمل أما فقهاء الشافعية والحنابلة فيرون كراهة الخروج للنساء مطلقًا؛ حيث قال الإمام النووي " وأما النساء فيكره لهن اتباعها ولا يحرم175؛ مختتمًا أن هذا مذهب جماهير العلماء.

وفي فتوى له عن تسمية الحيوانات بأسماء الأشخاص، قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه لا يجوز شرعًا تسمية الحيوانات بأسماء الأشخاص؛ لما فيه من امتهان لكرامة الإنسان وتَعَدٍّ على حرمته.

وأوضح « الطيب» خلال بيانه حكم تسمية الحيوانات بأسماء الأشخاص، عبر الموقع الرسمى لدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز العكس وهو: تسمية الإنسان ببعض أسماء الحيوان أو الجماد إذا كانت هذه الأسماء لا تشتمل على ما يقبح ذكره أو تنفر منه النفوس؛ كأن يسمَّى الإنسان بالسبع والأسد ومروة وعرفة وزمزم وغيرها .

وتابع "أما إذا اشتملت الأسماء على ما يقبح سماعه وتنفر منه الطباع السليمة؛ مثل كلب وخنزير ومثل حرب ومرة وداهية؛ فلا يجوز إطلاقها على إنسان.

وبين أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- استحب التسمّي بالأسماء الحسنة؛ فأمرنا بذلك في الحديث الشريف: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ»، رواه أبو داود.

واستشهد أيضًا بما روى عن عمر- رضي الله عنه- قال:« قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ: عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ»، رواه مسلم.

وأضاف أنه - صلى الله عليه وآله وسلم- كان يكره الأسماء القبيحة وينفر منها؛ سواء كانت لأشخاص أو لأماكن أو لقبائل أو لجبالٍ حتى إنه مرّ في مسيرٍ له بين جبلين فقال: «ما اسمهما؟» فقيل له: فاضح ومخز، فعدل عنهما ولم يمر بينهما. أورده ابن القيم في "زاد المعاد" ؛ فكان عليه السلام شديد الاعتناء بذلك.

واختتم بأنه لا يجوز شرعًا تسمية الحيوان بأسماء الأشخاص؛ لأن الإنسان قد كرمه الله - تعالى -في قوله: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا»،( سورة الاسراء: الآية 70)، ويجوز تسمية الإنسان بأسماء الحيوان أو الجماد التي لا ينفر منها السمع والذوق السليم وتذكر بالمعاني السامية من القوة أو الجمال أو العبادة.