الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السماح بمد جديد في مدد تقديم طلبات التقنين.. تعديلات جديدة على قانون مخالفات البناء

صدى البلد

قررت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، تعديل المادة الأولى من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، وذلك بما يسمح بجوار التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وما يماثلها من قوانين منظمة للبناء.

جاء التعديل بناءً على اقتراح النائب عماد سعد حمودة، وذلك بإضافة عبارة "ما يمثلها من قوانين منظمة"، وذلك لمعالجة الإشكالية التي استعرضها النواب في ضوء تطبيق القانون، وهي "هل تطبيقه مرتبط بالوقائع التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون ١١٩ لسنه ٢٠٠٨ أم في القوانين الذي سبقته؟".

وتنص المادة الأولى في فقرتها الأولى بعد تعديلها على الآتي: "مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به".

كما وافقت اللجنة على تعديل المادة الثالثة من قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسمح بمد فترة تطبيقه عن المدة المحددة بالقانون وهى ستة أشهر، على أن يكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتنص المادة الثالثة من القانون، على تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، "واتفقت اللجنة على تعديلها، بإضافة فقرة جديدة تنص على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقا لما يراه".

جاء ذلك بعد مطالبة النواب، بمد المدة إلى مدد أخرى، حتى يتمكن المواطنون من التقدم بطلبات التصالح، مؤكدين أن هناك عددا كبيرا من المواطنين لم يعرفوا شيئا عن القانون حتى الآن.

وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالى: "يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم".

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنهــا، ويجب إعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبت بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقا لما يراه".