الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس سنة وحرمان من الخدمات الحكومية.. عقوبات جديدة ضد الممتنعين عن دفع نفقة الزوجة

الطلاق
الطلاق

تعتبر مشكلة عدم تحمل الزوج لنفقات زوجاته بعد تطليقها من أهم المشاكل التى تعانى منها الأسرة المصرية خلال الفترة الحالية ، حيث لم يجد الأزواج الممتنعين عن تحمل واجباتهم تجاه زوجاتهم بعد تطليقهم الرادع الحقيقى لهم ، إلا أن الحكومة كانت بالمرصاد لهولاء الأزواج بعد تقدمها بتعديلات على قانون العقوبات لتغليظ العقوبة على كل من يمتنع عن دفع نفقة الزوجة.

ويناقش مجلس النواب، الأحد القادم برئاسة الدكتور على عبد العال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

ونص القانون الجديد بأن يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982، النص الآتي: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

كما منح التعديل حق للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا لبنك ناصر الاجتماعي التصالح مع المتهم في أي حالة تكون عليها الدعوى ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وللنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.(المادة الثانية)وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها. 

وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين".

ونظم المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وأوجبت المادة 72 منه على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين بعد موافقة وزيرة التأمينات، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

كما ألزمت المادة (73) من القانون عينه على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المعنية وغيرها من جهات أخرى بناءً على طلب بنك ناصر الاجتماعي أن تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين على النحو الآتي (المادة الأولى) تضمنت المادة الأولى منه استبدال نص المادة 293 من قانون العقوبات بنص جديد حيث راعى فيه المشرع تشديد العقوبة في حالة رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة -حالة العود- بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما.

ومن جانبها قالت النائبة امنه نصير أنها تؤيد تعديل قانون العقوبات ضد كل من يتلاعب أو يمتنع عن دفع مستحقات الزوجة من نفقات عند طلاقها ، حتى تنضبط أمور الأسرة ، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار إعادة الأمور إلى نصابها القانونى والأخلاقى والشرعى.

وأشارت نصير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنها تؤيد ان تصل عقوبة الحبس الى عام لكل من يمتنع عن دفع نفقة للزوجة عند طلاقها ، ولكنها ليست مع أن تصل الغرامة إلى 500 جنيه، مطالبة بتغليظ الغرامة إلى 5000 جنيه.