الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

10 حالات تعرض مرتبك للخصم.. قانون جديد لتنظيم العمالة المنزلية.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية "الخادمات"، تمهيدًا لإحالته إلى اللجان النوعية وبدء مناقشته.

وحظر مشروع القانون، أن يكلف صاحب العمل عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير، كما نص القانون على أن علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل تتم من خلال عقد مكتوب، كما اُستحدثت لجنة بوزارة التضامن الاجتماعي للإشراف على تنفيذ العقود.

كما تطرق المشروع إلى شروط العقد والمهام الملزم بها العاملات بالمنازل وحقوقهن والتزامات صاحب العمل، وتطرق مشروع القانون إلى آلية ترك العمل، وأقر مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى عامل المنزل في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية.

ونص قانون العمالة المنزلية المقدم من هالة أبو السعد، على أنه لا يجوز الخصم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في الحالات الآتية، وبما لا يتجاوز نصف الأجر:

- تكاليف ما أتلفه عمدًا أو إهمالًا

- سلفة حصل عليها من صاحب العمل

- تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الخصم يزيد على نصف الأجر.

كما حدد قانون العمالة المنزلية العقوبات الموقعة على صاحب العمل الذي يخالف مواده، والتي تصل إلى الغرامة والحبس في بعض مخالفاته، نستعرضها فيما يلي:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة واردة بقوانين أخرى، يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا العمالة المنزلية بالآتي:

- الحبس وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه في حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.

- غرامة لا تقل عن 500 جنيه في حال حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه في الإجازات أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد.

- غرامة لا تقل عن 200 جنيه في حال تكليف عالم الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه.

- غرامة لا تقل عن 1000 جنيه في حالة عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بالقانون.