الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خلافات فى اقتصادية البرلمان حول تعديل قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان خلافات وجدل حول تعديل أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠.

واشتد الخلاف حول المادة ٥٥ من القانون وانتهي الأمر لتأجيل البت فيها، حيث تنص المادة على " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة من ٨ والمراد ١٠ و ٢٨ و٣١ و ٤٣ و ٤٦ من هذا القانون أو خالف القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون والمنشورة في الوقائع المصرية ".

واقترح النواب تخفيف العقوبات بما يحقق التوازن ولا يرهب المستثمرين وكان في مقدمتهم النائب محمد بدراوي والنائب هاني نجيب.

وأكد النائب أشرف العربي وكيل اللجنة ضرورة تحقيق التوازن بين كافة الأطراف.

وأشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن التوازن لا يعني أن نفقد الجهات دورها في الرقابة.

وحذّر النائب محمد بدراوي من إصدار تشريعات تحدث مشكلات على أرض الواقع وأثناء التنفيذ.

وأجمع أعضاء اللجنة أن تكون الغرامة من ٥٠ إلى ٢٠٠ ألف بدلا من النص الوارد في المادة ٥٥ والتي تتحدث عن عقوبة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تريد على خمسمائة ألف جنيه.

ووافقت اللجنة على المادة ٣٣ و نصت على أن يكون تأسيس الشركة في شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في سوق رأس المال ويكون نظامها الأساسي وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، ويكون لجهات الإيداع المركزي الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة وذلك وفقا للأحكام التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

ووافقت اللجنة على المادة ٥٢ وتنص على في حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزي تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التى كانت طرفا فيها والمراكز المالية الناشئة عن الأوامر النهائية الصادرة منه قبل إخطار الشركة بحكم إشهار إفلاسه وتكون تلك العمليات والأوامر نافذة قبل للكافة ومع ذلك يجوز للهيئة أبطال تلك العمليات والأوامر أو بعضها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أمين التفليسة أو أي طرف ذي مصلحة إذا تبين إجراؤها بسوء نية أو اقترنت بغش مع التزام العضو المفلس بتعويض المتضرر.

ووافق النواب على المادة الأولى التي نقلت الاختصاصات في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لرئيس الوزراء ولغت عبارة الوزير المختص، ويجوز للشركة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة أن تباشر نشاطها بالنسبة إلى العقود الآجلة التي تشتق قيمتها من أصول مالية او عينية او مؤشرات الأسعار أو سبع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة.