الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تفاصيل مبادرة تضمن الحقوق الملكية الفكرية للآثار.. صور

مبادرة تضمن الحقوق
مبادرة تضمن الحقوق الملكية الفكرية للآثار

كشف خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء تفاصيل مبادرته"حقوق الملكية الفكرية والآثار فى ضوء القوانين المنظمة - التحديات والحلول وآليات التنفيذ" والتى تقع ضمن مخرجات مسابقة حقوق حضارة لبناء حضارة، برعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومركز فاروق الباز للاستدامة ودراسات المستقبل بالجامعة البريطانية،ويشرف عليها صاحب الفكرة ومنظمها الدكتور أحمد راشد أستاذ العمارة بالجامعة البريطانية

ريحان قال انه شارك بمبادرته في فعاليات معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار 2019 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية.

وأكد ريحان أن فكرته تعتمد على معالجة السلبيات فى اتفاقية حقوق الملكية الفكرية " الويبو" والتى جاءت لتحقيق الحماية الفكرية بوسيلتين، الأولى هى الحصول على تصريح من مالك الحق الفكرى، والثانية هى دفع ثمن لهذا الانتفاع وعمدت الاتفاقية التى بدا سريانها منذ عام 1995 إلى حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمكتشفين والمبتكرين،مما يتقدم فيه الغرب عن الشرق ليدفع الشرق ثمن هذه الابتكارات نظير الانتفاع بها وتجاهلت الحضارة الإنسانية الذى يتميز بها الشرق لحرمانه من أبسط حقوقه فى الانتفاع من حضارته

بالإضافة إلى الحق المعنوى فى حماية هذه الحضارات من التشويه وذلك ليستمر نزيف الانتفاع بحضارة الشرق وآثاره المعروضة فى متاحف العالم دون أى حقوق لأصحاب هذه الاثار الأصليين.

وقال ريحان أن الطرق القانونية لوضع الآثار ضمن اتفاقية الويبو ويتطرق إلى اتفاقية اليونسكو االتى أبرمت عام 1970 وصادقت عليها باريس عام 1997 ،وهى النص القانونى الدولى الوحيد لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية والمنظم لآلية عودة القطع الفنية،التى تم الحصول عليها بشكل غير شرعى إلى بلادها الأصلية رغم أنها تضع قيودًا لعودة الآثار.

وتابع ريحان:الاتفاقية تتعارض مع مصالح مصر رغم أنها من الدول الموقعة عليها مع 143 دولة، لأنها تحرم الدول من المطالبة باسترداد الآثار المسروقة قبل عام 1970 ،فى حين أن أغلب الآثار المصرية التى سرقت وخرجت من مصر بطرق غير مشروعة كانت قبل هذا التاريخ.

وهو ما يجعل مصر فى موقف حرج وبناءً عليه تلجأ مصر إلى الاتفاقيات الثنائية التى تعقدها مع الدول بعيدًا عن هذه الاتفاقية لتلافى هذا البند غير المنصف ومنها خمس اتفاقيات لمكافحة تهريب الآثار والاتجار في الآثار المسروقة مع سويسرا وكوبا وإيطاليا وبيرو وكينيا وغيرها بعيدة عن اتفاقية اليونسكو، في محاولة لاسترداد الآثار المصرية المسروقة والمهربة للخارج.

ونوه ريحان فى مبادرته إلى العيوب فى قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 ،حيث تنص المادة 8 على أن جميع الآثار من الأموال العامة - عدا الأملاك الخاصة والأوقاف - حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ويطالب باستبدال " وكان خروجها بطرق غير مشروعة " إلى " بصرف النظر عن طريقة خروجها " .

وبهذا تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية ولحين استرجاعها وجب دفع مبالغ نظير عرضها بالمتاحف المختلفة أو استغلالها بأى شكل ويدخلها ضمن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية العالمية.