الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الفتوى والتشريع: أحقية موظفى وزارة التجارة فى إجازة مرضية بأجر كامل

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى أحقية موظفى وزارة التجارة والصناعة فى الحصول على إجازة مرضية بأجر كامل.

واكدت الجمعية العمومية أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (499) لسنة 2018 بنظام الأجر المكمل لموظفى وزارة التجارة والصناعة، فيما تضمنه من حرمان الموظف الذى لم يقم بالعمل الفعلى لمدة خمسة عشر يومًا خلال الشهر من حقه فى صرف الأجر المكمل المقرر له عن هذا الشهر، أو صرفه له بنسبة أقل دون أن يستثنى من ذلك الموظف الحاصل على إجازة مرضية بقرار من المجلس الطبى المختص وفقًا لنص المادة (51) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، يكون قد تجاوز حدود التنظيم لقواعد صرف الأجر المكمل لموظفى وزارة التجارة والصناعة إلى تعديل وتقييد هذا النص القانونى الذى منح الموظف الحق فى الحصول على إجازة مرضية بأجر كامل لمدة ثلاثة أشهر كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس الطبى المختص.

وأشارت إلى أن الدستور الحالى فى المادة (170) منه ناط برئيس مجلس الوزراء، أو من يعينه القانون، إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين شريطةألا تتضمن تعديلا لحكم فى القانون، أو تعطيلا لمقتضاه، أو إعفاء من تنفيذه، ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون، فاللوائح التنفيذية تفصل ما ورد إجمالا من نصوص وتفسر ما غَمُض منها، وذلك كله بالضوابط المشار إليها، فلا يملك التشريع اللائحى المُفصِّل، أو المُفسِّر، تعطيل، أو تعديل، أو الإعفاء من حكم النص الذى يسنه المشرع.

وأوضحت أن هذه اللوائح لا تعد تشريعًا نافذًا إلا بالقدر الذى لا تنطوى فيه على ما يعدُّ تعديلا، أو تعطيلا لأحكام القانون أو إعفاء من تنفيذه، فإن انطوت على ذلك فقدت عناصر قوتها الملزمة كتشريع فى خصوصية ما خالفت فيه القانون، ويكون لجهة الفتوى ألا تعتد بما خالفت فيه القانون فى مقام تطبيقه.