الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل التسمية شرط لصحة الوضوء.. الإفتاء تجيب

التسمية عند الوضوء
التسمية عند الوضوء

قالت دار الإفتاء المصرية، إن التسمية عند ابتداء الوضوء سنة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية في المشهور عندهم، والشافعية.

واستشهدت« الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال « ما حكم التسمية عند الوضوء وفضلها؟»، بما روى عن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-:«مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ تَطَهَّرَ جَسَدُهُ كُلُّهُ، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ لَمْ يَتَطَهَّرْ إِلَّا مَوْضِعُ الْوُضُوء»، أخرجه الدارقطني في "سننه".

وأشارت إلى أن من نسي التسمية في أول الوضوء وذكرها في أثنائه أتى بها، حتى لا يخلو الوضوء من اسم الله تعالى، كما أن التسمية عند ابتداء الوضوء سنة ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها.

واختتمت فتواها بما قاله الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب": [وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَمِّيَ اللهَ تَعَالَى عَلَى الْوُضُوءِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَانَ طهُورًا لِجَمِيعِ بَدَنِهِ»، فَإِنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فِي أَوَّلِهَا وَذَكَرَهَا فِي أَثْنَائِهَا أَتَى بِهَا حَتَّى لا يَخْلُوَ الْوُضُوءُ مِنْ اسْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا أَجْزَأَهُ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وآله وسلم- قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُر اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ طهُورًا لِمَا مَرَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ».

حكم التيمم للصلاة بسبب البرد القارس
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الوضوء شرط لصحة الصلاة لمن قدر عليه، مشيرا إلى أن غسل اليدين إلى المرفقين من أركانه بالإجماع.

وأضاف الدكتور على جمعة، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز التيمم لشدة البرد؟»، أنه إذا وقع البرد وأنت في مكان لا حيلة لك بماء دافئ، كالذي في الصحراء وليس عنده ما يسخن به الماء ويخشى المضرة عليه من استعمال الماء؛ فإنه يتيمم، مثلما تيمم عمرو بن العاص في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) لما اشتد البرد وخاف على نفسه تيمم وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا تيسر للإنسان ما يسخن به الماء ومحل به كن يستطيع أن يغتسل فيه، فإنه يتوضأ بالماء المسخن ويغتسل به، أما إذا كان في مكان يخشى على نفسه من الخطر، لكونه في مكان بارد مكان ظاهر للبرد لا حيلة له في الكن ولا في الماء المسخن فالله جل وعلا يقول: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195]، ويقول سبحانه: وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ [النساء:29]، ويقول: فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]".

وأشار إلى أنه إذا كان البرد شديدا، أى دون الصفر بدرجتين ثلاثة، فيجوز التيمم، أما إذا ما كانت درجات الحرارة تصل إلى 15 و17 درجة فلا يجوز التيمم.