الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان .. حكم أخذ المال من بنك ووضعه في آخر لـ فرق الفائدة .. دفن الميت مع أقاربه..مشروعية الجلوس في الصلاة بعذر وبدون.. وموقف الإسلام من ظهور لون الشعر من تحت الطرحة

-حكم أخذ المال من
-حكم أخذ المال من بنك ووضعه في آخر لـ فرق الفائدة

فتاوى تشغل الأذهان
-حكم ظهور لون الشعر من تحت الطرحة
-حكم استخدام الزيت المستخرج من حيوان المنك
-حكم أخذ المال من بنك ووضعه في آخر لـ فرق الفائدة
-حكم الجلوس في الصلاة بعذر وبدون
-حكم دفن الميت مع أقاربه.. الإفتاء: يجوز بشرط

تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الأسئلة التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، من خلال الصفحات والحسابات الرسمية للمؤسسات الدينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. وفي التقرير التالي نستعرض أبرز فتاوى دار الإفتاء.

في البداية، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن حدود الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذنين؛ بحيث لا يظهر شيء من الشعر ولا القرط -الحلق- ولا الأذنين ولا شيء من العنق، ولا يكون الثوب شفافًا مُظهِرًا لما تحته ولا ضيِّقًا وصَّافًا -يُفصِّل أجزاء الجسد-، ولا ملفتًا للأنظار بلونٍ أو تفصيل يسترعي انتباه الآخرين، وإلا دخل في حكمِ المنهي عنه شرعًا.

واستشهدت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « ما حكم إظهار الشعر من تحت الطرحة»، بقول الله تعالى في كتابه الكريم: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا»، [النور: 31]، وبقوله – سبحانه-: « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا»، [الأحزاب:59].

وأشارت إلى أن هاتين الآيتين متكاملتان؛ حيث حددتا ما يجب أن ترتديه المرأة المسلمة بحيث يحجب جسدها كله فلا ينكشف منها إلا ما قضت به الضرورة وحاجة التعامل وهو الوجه والكفان؛ عملًا بقوله - سبحانه وتعالى-: «إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا».

وأضافت أن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم – بين معنى قوله – تعالى-: « إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا»؛ فقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في "سننه" عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما- دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا- ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ-، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ».

كما أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز استخدام المستحضرات التجميلية والعلاجية المشتملة على زيت المنك، مبينةً أنها حلالٌ شرعًا تداولًا وانتفاعًا.

وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « هل يحرم استخدام زيت المنك للشعر؟»، أن حيوان المنك حيوان ثديي قريب الشَّبه من ابن عرس والسنجاب، وهما من الحيوانات مأكولة اللحم عند الشافعية والمالكية؛ فاجمعوا القول بحلِّ أكله.

وتابعت " فيكون شحمه طاهرًا إذا ذكي الذكاة الشرعية، وأما إذا أميت من غير ذكاة، أو قيل بعدم حلِّه، فالصحيح عند الشافعية، وهو مذهب عطاء وابن جرير الطبري، جواز الانتفاع بشحمه ودهنه في صنع الصابون والزيت ونحوهما من المنظفات".

وذكرت قول الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب: [قد ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا الصَّحِيحَ جَوَازُ الِانْتِفَاعِ بِالدُّهْنِ الْمُتَنَجَّسِ وَشَحْمِ الْمَيْتَةِ فِي الِاسْتِصْبَاحِ وَدَهْنِ السُّفُنِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ هَذَا الدُّهْنِ الصَّابُونَ فَيَسْتَعْمِلَهُ وَلَا يَبِيعَهُ ...هَذَا مَذْهَبُنَا، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ].

وعن حكم أخذ المال من البنك ووضعه في بنك آخر والإستفادة بفرق الفائدة، أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هذه المعاملة جائزة شرعا.

وأضاف عبد السميع، في فيديو له، أنه ينبغي أخذ المال من البنك عن طريق التمويل وليس القرض ووضعه في البنك الاخر بنية التمويل، والفرق في الفائدة البنكية حلال ولا شئ فيها.

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز لهذه السائلة أن تصلي على أي حال بشرط ألا يكون هذا مؤلما لها، منوها أن الصلاة لا تسقط عنها والشرع الحنيف خفف عن المريض في أداء الصلاة بأي شكل كان.

وقالت دار الإفتاء المصرية: إنه يستحب دفن الأقارب في مكان واحد مع مراعاة الفصل بين الرجال والنساء؛ لأن ذلك أسهل لزيارتهم والتَّرَحُّم عليهم.

وأوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم دفن الأقارب فى مقبرة واحدة» أن جمهور الفقهاء صرحوا بأنه يجوز جمع الأقارب في الدفن في مكان واحد، مستدلين بما روى عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- فى ذلك .

وتابعت أنه روى عن كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ الْمُطَّلِبِ قَوله: لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ؛ فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-، وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، قَالَ كَثِيرٌ: قَالَ الْمُطَّلِبُ: قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا، ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ: «أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي»، أخرجه أبو داود في "سننه".

وأشارت إلى ما قاله الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين": [قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالأَصْحَابُ رَحِمَهُمُ اللهُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُجْمَعَ الأَقَارِبُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنَ الْمَقْبَرَةِ] .

وذكرت أيضًا قول الإمام ابن قدامة في "المغني": [وَجَمْعُ الأَقَارِبِ فِي الدَّفْنِ حَسَنٌ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا دَفَنَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ رضي الله عنه: «أَدْفِنُ إلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِهِ»، وَلأَنَّ ذَلِكَ أَسْهَلُ لِزِيَارَتِهِمْ، وَأَكْثَرُ لِلتَّرَحُّمِ عَلَيْهِمْ، وَيُسَنُّ تَقْدِيمُ الأَبِ ثُمَّ مَنْ يَلِيهِ فِي السِّنِّ وَالْفَضِيلَةِ إذَا أَمْكَنَ].