الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم وضع السم للقطط.. هل يجوز استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابها.. ولمن تكون الحضانة بعد وفاة الأم.. وحكم الشرع في الدعاء على المؤذي

دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية

المفتي: يحرم شرعًا الدخول على شبكات النت المشفرة بدون إذن أصحابها
أمين الفتوى: لا يجوز بأى حال من الأحوال قتل القطط ووضع السم لها 
الإفتاء: أولى النساء بالحضانة الأم ثم أمها وأختها فى حالة وفاتها أو زواجها من أجنبي

استقبلت دار الإفتاء ولجان الفتوى بالمؤسسات الدينية، العديد من الأسئلة التي حرص المواطنون على الحصول على إجابات عنها، وفيما يلي يستعرض «صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى..

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز بأى حال من الأحوال وضع السم في الأكل للقطط المزعجة؛ لأن هناك وسائل عديدة نستطيع أن نسلكها لدفع ضرر هذه القطط.

وأضاف «وسام» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم الدين في وضع السم في الأكل للقطط المزعجة والمتسببة فى الروائح الكريهة بمدخل المنزل؟، أنه إذا كانت هذه القطط تسبب ضررًا؛ فهناك العديد من الوسائل يمكن اتباعها بدلًا من التفكير فى قتلها، منها أن يشترك السكان فى إنشاء بوابة حديدية تمنع دخول القطط وغيرها من الوسائل الأخرى المشروعة.

ونصح أمين الفتوى بضرورة البحث عن حلول تحافظ على النفس التى خلقها الله –عز وجل- وعدم المبادرة بالتفكير فى التخلص منها بقتلها.

أوضح الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أنه لا يجوز شرعًا الدخول على شبكات النت اللا سلكية المشفرة بدون إذن أصحابها؛ فإن صاحبها بقيامه بهذا التشفير لا يبيح لغيره الدخول عليها إلا بإذنه، ويُعدُّ الدخول عليها بغير إذنه تعدِّيًا على ماله، وهو محرمٌ شرعًا.

وأضاف «المفتى» فى إجابته عن سؤال: "ما حكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابها؟"، عبر الموقع الرسمى لدار الإفتاء، أن الشبكات المفتوحة غير المشفرة؛ لا مانع شرعًا من الدخول عليها إذا كانت في أماكن عامة؛ لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه.

وتابع أنه إذا كانت شبكات الواي فاي خاصةً بصاحبها: فالأصل فيها منعُ استعمالها إلا بإذنٍ صريحٍ أو عرفي بإباحة الاستخدام؛ فقد انتشر استخدام هذه الشبكات في معظم الأماكن، ويكثر وجودها في المطاعم والمطارات وأماكن العمل الجماعية.

وواصل أنه تختلف هذه الشبكات في إمكانية الدخول عليها بواسطةٍ أو لا؛ فمنها ما يعتمد على نظام التشفير الذي بموجبه لا يتم الإذن بالدخول إلا لمعيَّنين، ومنها ما لا يعتمد على ذلك فيمكن لمن شاء أن يستخدم الشبكة دون حصول على إذن الدخول.

ونوه بأنه يختلف حكم المسألة بناءً على الاختلاف في إمكانية الدخول عليها بواسطةٍ أو لا، كما أن الاستفادة من الخدمة المقدَّمة من خلال الشبكات اللا سلكية تُعَدُّ مِن المنافع المتقوِّمة؛ أي: التي لها قيمة في عرف الناس.

وألمح إلى أن الفقهاء قد اختلفلوا في كون المنافع أموالًا؛ فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أن المنافع أموال.

واستكمل "أما المالكية؛ فقد قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار": [والمعروف من كلام العرب أن كل ما تُمُوِّلَ وتُمُلِّكَ فهو مال]، وقال العلامة المازري في "شرح التلقين" [ومنافع الأعيان مما يصح العقد عليها بعوض، كما للإنسان أن يؤاجر عبده، ويكري داره، فلولا أنها مما يُتَمَوَّل لم يصح عقدُ الإجارة فيها] .

وأفاد بأن رأى الشافعية يظهر فى قول العلامة الماوردي في "الحاوي الكبير": [المنافع كالأعيان في ضمانها]، و ما ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب" من أن: [المنافع كالأعيان في الملك والعقد عليها]، وإمام الحرمين في "نهاية المطلب" : [المنافع غايتها أن تكون كالأعيان في المالية]، وقول الإمام الرافعي في "الشرح الكبير" :[المنافع أموال كالأعيان].

وأبان أن رأى الحنابلة يتبين فى قول الإمام ابن قدامة في "المغني": [ولأن المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها، وتحريم أخذ الزكاة، وثبوت الغنى بها، فكذلك في وفاء الدين منها]، وأشار العلامة البهوتي في "شرح منتهى الإرادات": [المنفعةُ مالٌ متقوِّمٌ] .

وأشار إلى مذهب الأحناف فى المقصود بالأموال فقالوا: إن المنافع ليست أموالًا، وإنما تَتَقَوَّم بالعقد، أو في باب الإجارة للضرورة، وقال العلامة السرخسي في "المبسوط": [المنافعُ ليست بمالٍ متقوِّم، وإنما تَتَقوَّمُ بالعقد]، وأضاف أن ): [والمعنى فيه أن المنفعة ليست بمالٍ متقوِّم].

وأكد أنه على هذا جرى الخلاف في كون المنافع أموالًا أم لا، واخترنا قول الجمهور في كونها أموالًا، فإن الخدمة المقدَّمة من خلال هذه الشبكات تكون من قبيل الأموال، وفى حال اختيار قول الحنفية في كون المنافع ليست أموالًا فإن الخدمة المقدَّمة من خلال الشبكات تكون من قبيل المِلك والحق.

واختتم المفتى فتواه بأن المال والحق والملك مما لا يجوز الاعتداء عليه شرعًا، ولذلك حرَّم الله تعالى السرقة والغصب وأكل أموال الناس بالباطل، وأوجب عقوبات دينية ودنيوية لمن يعتدي على أموال الآخرين وحقوقهم.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الحضانة حق للمحضون، والأولى بها في سنينها الأولى النساء؛ لصُلُوحِهنَّ فطريًّا وخِلقيًّا لهذه المهمة النبيلة في رعاية المحضون؛ فهنَّ أقدر مِن الرجال على رعاية المحضون في هذه السنِّ والعناية به والصبر عليه وعلى احتياجاته والبقاء معه بما يكفي لحسن نشأته وصلاح نَباتِه.

وأضافت دار الإفتاء المصرية فى إجابتها عن سؤال: «من الأحق بالحضانة بعد موت الأم؟»، أن أَوْلى النساء بذلك الأم، فإذا توفيت أو فُقِدَت أو عَجَزَت أو كانت متزوجة بأجنبي عن المحضون فتحضن النساء مِن جانبها؛ كأمها وأختها بشرط عدم زواجهنَّ مِن أجنبي عن المحضون، فإن فُقِدنَ أو عَجَزنَ أو كنَّ متزوجات بأجنبي عن المحضون فالنساء من جانب أبي المحضون بشرط عدم زواجهن من أجنبي عن المحضون، فإن فُقِدنَ أو عَجَزنَ أو كنَّ متزوجات بأجنبي عن المحضون، فالأَوْلى بالحضانة حينئذٍ الأب.

وذكرت أن الذي عليه المحققون من الحنفية: أن زواج الحاضنة بغير ذي رحم محرم للمحضون لا يُسقط بمجرد حضانتَها عنه حتى يثبت للقاضي أن زواجها يضر بمصلحة المحضون؛ لأن مدار الحضانة على نفع الولد، وكل ذلك مع رعاية عدم وجود ما يُعَكِّر على رعاية المحضون أو يُعَرِّض بدنه أو عقله للخطر، أو يشوِّش عليه ما يجب أن يتربى عليه من دِينٍ قويمٍ وعاداتٍ سليمة.

وأشارت إلى أن القانون المصري أخذ بهذا الترتيب؛ فنص في المادة رقم 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أنه: (يثبت الحق في الحضانة للأم، ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي: الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور).

وتابعت: "إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة".

تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول" سيدةٌ قريبةٌ لأحد الأشخاص ينطبق عليها ألد الخصم، فاحشة القول، بذيئة اللسان، تؤذي جيرانها، هذه السيدة سبته بألفاظ غير أخلاقية على مرأى ومسمع من الكثيرين، علمًا بأن هذا ليس أولَ موقف تجاهه، وفي لحظة ضيقٍ وضعف لجأ إلى القوي الجبار، وقام بالليل وصلى ركعتين ودعا على هذه السيدة أن يصيبها الله بمرضِ السرطان، وألحَّ في الدعاء. أرجو رأي الدين فيما تفعله هذه السيدة، ورأي الدين في دعائي عليها.

أجابت الدار في فتوى لها، أن سلوك المرأة المذكور فيه إثمٌ وخروج عن طاعة الله ورسوله، ولكن يستحب أن تردّ الإساءة بالمعروف، وأن تدعو لها بالهداية لعلها تتوب، واذكر قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: 34]. ولا ينبغي الدعاء عليها بالمرض؛ لأنه إيذاءٌ للمسلم وضررٌ به، وإنما يمكنك اللجوء إلى القضاء إذا أصرَّتْ على الإساءة.