الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الجريدة الرسمية تنشر حيثيات حكم بطلان المادة 30 من قانون نقابات واتحادات المهن التمثيلية والموسيقية

محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى ببطلان نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن نقابات واتحادات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية التي تتعلق بالطعن على انتخابات النقيب أو أعضاء مجلس النقابة.

وتنص المادة 30 المطعون عليها على أنه "للوزير المختص أن يطعن في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يودع سكرتارية محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بنتيجة الانتخاب.

ويجوز لـ100 عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى قراراتها أو صحة انعقادها أو في انتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بتقرير مسبب وموثق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الشهر العقاري وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا".

كان إيمان البحر درويش قد أقام دعواه التى حملت رقم 119 لسنة 37 ضد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الموسيقية وآخرين، والتى طالب فيها بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابة المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة أن المدعى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الموسيقية بطلب الحكم وحسب طلباته الختامية بوقف تنفيذ تم إلغاء القرارات التى أصدرتها الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة فى 4 مارس 2014 والتى أنتهت إلى سحب الثقة منه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقام أعضاء من مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بتوجيه دعوة لأعضاء النقابة لعقد جمعية عمومية غير عادية وأصدرت الجمعية قرارات بوقف عضويته كنقيب ومنعه من ممارسة عمله لحين الانتهاء من التحقيق على خلاف أحكام القانون بقصد التحايل على أحكام قضائية صدرت لصالحه.

وتابعت المحكمة أن الطعن على قرار معين كلما توافر أصل الحق فيه لا يجوز تقييده فيما وراء الأسس الموضوعية التى يقتضيها تنظيم هذا الحق الا كان القيد مضيفا من مداه او عاصفا بمحتواه وكان حق النقابة ذاتها فى تكوينها على أسس ديمقراطية وكذلك إدارتها لشئونها بما يكفل استقلالها ويقظتها فى الدفع عن مصالح أعضائها.

وقضت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية من اشتراط أن يكون الطعن فى قرارات أو صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة بتقرير موقع عليه من مائة عضو على الأقل ممكن حضروا الجمعية العمومية وموثقا على الإمضاءات الموقع بها عليه من الشهر العقارى.