الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الجريدة الرسمية تنشر منطوق حكم رفض دعوى تطالب بإلغاء فقرتين من قانون الضرائب على المبيعات

محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات.

والفقرة الثانية منصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 فيما قضت به من أن يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه ، وسقوط الفقرة الثالثة من المادة ذاتها .

وقالت المحكمة إنه بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة تبين من صحيفة الدعوى والاوراق المقدمة ان المدعين سبق أن اقاموا دعوى لسنة 2005 مدنى كلى أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليهما الثالث والرابع بطلب الحكم اصليا بالغاء تسجيل منشأتهم لدى مأمورية ضرائب مبيعات المنشية لانعدام الاساس القانونى لتحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات من مستهلكى الساعات المستوردة التى يتجرون بها .

وأضافت المحكمة أن الاصل فى الضريبة العامة على المبيعات بحسبانها من الضرائب غير المباشرة أن يتحمل المستهلك عبئها ومن ثم كان يتعين تحصيلها منه مباشرة باعتبار انها فى حقيقتها ضريبة على الاستهلاك غير انه لتعذر تطبيق ذلك الناحية العملية لكثرة المستهلكين وضخامة عددهم صعوبة تحصيل هذه الضريبة منهم وزيادة نفقاته كان منطقيا ان يتجه المشرع الى تحديد ملتزم اخر بأدائها لتحقيق سرعة وسهولة ضبط عملية تحصيل الضريبة وضمان توريدها الى الخزانة العامة.