الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة يكشف عن مواد وعقوبات قانونية تنصفهن

المستشار أحمد رفعت
المستشار أحمد رفعت

قال المستشار أحمد رفعت، رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إن جرائم العنف ضد المرأة (نساء وفتيات) تعتبر إحدى الظواهر واسعة الانتشار على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، بما استدعى تكثيف الجهود على جميع الأصعدة والاهتمام بالعمل على مواجهتها بكافة السبل.

وأوضح المستشار أحمد رفعت، رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أن القانون المصري بمختلف فروعه، خلا من تعريف جامع للعنف ضد المرأة، حيث لا يوجد في قانون العقوبات أو في أي من القوانين الجنائية الخاصة تعريف خاص لجريمة معينة أو لفصل خاص يحمل عنوان العنف ضد المرأة.

وأضاف المستشار أحمد رفعت، رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، ولكن لا يعني ذلك - في ذاته - نكوصا عن المواجهة الجنائية لتلك الظاهرة في ُمصر إذ تظل جل صور ممارسة العنف ضد المرأة مشمولة بنصوص قانون العقوبات المصري تحت أوصاف ومسميات مختلفة ، دون أن يرد مصطلح «العنف» فيها صراحة. الحال كذلك في معظم دول العالم.

ونوه المستشار أحمد رفعت، رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إلى أن الدستور فى 2014 وضع نصا مهما فى المادة ١١ وهو أن تلتزم الدولة بحماية المراة من كل أشكال العنف وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل ، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة  والنساء الأشد احتياجا.

وتابع المستشار أحمد رفعت، رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، خلال محاضرته عن "جرائم العنف ضد العنف وختان الإناث والزواج المبكر"، ضمن ورشة عمل الإعلاميين، للتوعية بكيفية التعامل مع قضايا المرأة، أن عقوبة مواقعة أنثى بدون رضاها عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد ،وكذلك جريمة الاغتصاب عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.

وأشار المستشار أحمد رفعت، رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إلى أن القانون نص على عقوبة لجريمة هتك العرض بالقوة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات .

وأكمل المستشار أحمد رفعت، رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أن عقوبة جريمة الفعل الفاضح غير العلني هى الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه ، وعقوبة التحرش سنة أو أكثر وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه

ولفت المستشار أحمد رفعت، رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، الى أن التحرش يكون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه حصول على منفعة جنسية وعقوبته الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه أما إذا اتيان أمور أو إيحاءات جسمية سواء بالإشارة أو القول أو الفعل يعتبر تعرض وتكون العقوبة مدة لا تقل عن 6أشهر وغرامة لا تقل عن 3000 جنيه .

ولفت المستشار أحمد رفعت، رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أن جريمة الخطف يعاقب مرتكبها بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، وجريمة الاعتداء على الحقوق والحريات الشخصية تكون عقوبتها سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه اى استعمال القوة فى الاعتداء على حق الغير فى العمل أو الاشتراك فى جمعية من الجمعيات

وأخيرًا، نوه المستشار أحمد رفعت، رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إلى أن جريمة ختان الإناث عقوبتها السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ،وجريمة الحرمان من الميراث أى عقاب كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين ، بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.