الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس النواب يعلق من جديد على قانون الذوق العام بعد رفضه بالإجماع

النائبة غادة عجمى
النائبة غادة عجمى مقدمة مشروع قانون الذوق العام

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: أي عبث بالشارع، وإلقاء القمامة وخدش الحياء بألفاظ غير مقبولة، وغيرها من الأمور مجرمة وفقا للقانون، ولكن المشكلة في التطبيق.

وأوضح في كلمته خلال الجلسة العامة، تعقيبا على مشروع قانون الذوق العام، أن كلمة الذوق العام تفتح الباب أمام تفسيرات مختلفة، لاسيما وأن مصر تقبل الجميع طالما لا يضر بالآخر، لاسيما وأن البعض لجأ للتفسير بأنه سيكون هناك تدخل في الملبس وغيره.

وقال عبد العال: نحن في رمضان الناس تلتزم بالصيام وفي نفس الوقت المطاعم تكون مفتوحة وتستقبل المواطنين.

وأشار عبد العال، إلى أنه لا توجد قوة في العالم تستطيع ضبط الذوق العام، لافتا إلى أن هناك العديد من الأمور المجرمة قانونا إلا أن المشكلة في تطبيق القانون، وهو ما يدفع النيابة العامة لحفظ بعض القضايا في هذا الشأن "لعدم الأهمية".

وأثارت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، صاحب مشروع قانون الذوق العام، ما تم تداوله في جلسة الأمس، موضحة أن هناك العديد من التصرفات المرتبطة بالذوق العام يجب مواجهتها.

وأشارت إلى أن هناك العديد من التصرفات مثل التبول في الشارع على الجدران، والسباب والشتائم بين المواطنين.

وقالت: خلال يومين كان معي ضيوف من أمريكا والإمارات وكانت هناك تجاوزات بين بعض المواطنين بألفاظ غير مقبولة، وعندما توجهت بشكوى كان الرد "هو بيوجهلك انت الشتيمة".

و رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بالإجماع مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بشأن الذوق العام المصري، لما يشوبه من غموض وعوار علي مستوي الفن التشريعي،وما تضمنه من عبارات لا تتفق مع ضوابط التشريع والصياغة التي يتعين أن تكون موجوده في التشريع بشكل واضح وجلي.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة، الثلاثاءـ حيث تضمنت مبررات الأعضاء في الرفض أن مشروع القانون المقدم لا يرقي إلي مرتبة التشريع وبه إشكاليات متعلقة باضطراب أفكاره ونصوصه.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن اللجنة ليست أمام نص أو قانون يتسم بالضوابط الواجبة واللازمة بفن التشريع أو الصياغة، حيث أن ما هو مقرر في فن التشريع والصياغة أن يكون النص منضبط ومتفق مع الدستور ومتوائم مع متطلبات واحتياجات المجتمع.

وأَضاف بأننا إذا كنا أمام نص جنائي لابد أن نكون أمام ضوابط، أهمها قرينة البراءة وأن الأصل في الأنسان البراءة ومراعاة للحريات العامة والمقررة في الدستور، وأن نكون أمام أفعال محددة تمثل خطورة إجرائية تستوجب تدخل المشرع لتداركها بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرم وتحقق فلسفته المبتغاة من التجريم وهي الزجر والردع وهو الأمر الغير متوفر في القانون المعروض لاضطراب أفكاره ونصوصه علي مستوي الضوابط المقرر في فن التشريع والصياغة.

ولفت إلي أن الفلسفة والغاية المطلوبة في تشريع أو تعديل جديد لابد أن تكون واضحة ومحددة، وهو ما لا يتفق مع القانون المعروض وتضمنه للعديد من النصوص التى تصطدم بأصول المحاكمات الجنائية.

مواد قانون الذوق العام

وكانت النائبة غادة عجمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد أعلنت عن تقدمها وآخرون بمشروع قانون "الذوق المصرى العام".

ونص مشروع القانون فى مادته الأولى:"الذوق العام مجموعة السلوكيات والآداب التى تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها فى الدستور والقانون.

الأماكن العامة: الأماكن المتاح ارتيادها للعموم مجانا أو بمقابل، منها على سبيل المثال لا الحصر: "الأسواق،المجمعات التجارية، الفنادق، المطاعم، المقاهى، المتاحف، المسارح، دور السينما،الملاعب، دور العرض، المنشآت الطبية والتعليمية، الحدائق ، المنتزهات، الأندية، الطرق، الشواطئ، وسائل النقل المختلفة، والمعارض.

المادة الثانية: تسرى لائحة القانون على كل من يرتاد الأماكن العامة.

ووفقا للمادة الرابعة فإنه لا يجوز الظهور فى مكان عام بزى أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زى أو لباس يحمل صورا أو أشكال أوعلامات أو عبارات تسيء للذوق العام.

وحسب المادة المادة الثامنة من هذا القانون توقع غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز الخمسة آلاف جنيه،على كل من يخالف أيا من الأحكام الواردة فى هذا القانون، ويضاعف مقدار الغرامة فى حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.

المادة التاسعة: يجوز لمن صدر فى حقه قرار بغرامة مالية وفقا للفقرة واحد من المادة السابقة، التظلم منه أمام المحكمة.