الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

8 ديسمبر.. نظر دعوى بطلان إلزام صاحب العمل بإعادة المفصول لنشاطه النقابي

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عماد طارق البشرى دعوى بطلان الفقرة الاخيرة من نص المادة رقم 71 من القانون العمل المصرى .

اقام الدعوى نورا عبدالقوى وحملت رقم 122 لسنة 36 دستورية .

وتنص المادة 71 من قانون العمل المصرى على أن "تشكل لجان قضائية بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية من: اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأحد هما وفقا للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية. مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه. عضو عن اتحاد نقابات العمال. عضو من منظمة أصحاب الأعمال المعنية. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون على الأخص: مشروعية قرار الفصل. الطعن المقدم من العامل فى حالة إنهاء العقد طبقا لأحكام الباب السابع من هذا القانون. المنازعات الناشئة عن الفصل التأديبى وإنهاء عقد العمل وخاصة ما يتعلق بمستحقات العامل من أجور وتعويضات. وتفصل اللجنة فى النزاع المعروض عليها خلال تسعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. وعلى اللجنة أن تفصل فى طلب وقف تنفيذ قرار الفصل، أو إنهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا أمرت بوقف التنفيذ ألزمت صاحب العمل أن يؤدى إلى العامل مبلغا يعادل أجره عن ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ فصله أو إنهاء عقده، وعلى هذه اللجنة أن تفصل فى الموضوع بالتعويض إذا طلب العامل ذلك وكان للتعويض مقتض. وتخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذى قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة لدى صاحب العمل. فإذا كان فصل العامل أو إنهاء عقده بسبب نشاطه النقابى قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو الإنهاء لم يكن بسبب هذا النشاط. ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانونى المرافعات والإثبات فى المواد المدنية والتجارية".