الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة تصل لـ 50 ألف جنيه..البرلمان يتصدى لظاهرة تقديم الشيشة للاطفال

غرامة تقديم الشيشة
غرامة تقديم الشيشة للاطفال

انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة وهى جلوس الاطفال فى المحال العامة "المقاهى"، وتقوم هذه المحال بتقديم الشيشة لهؤلاء الأطفال ممن هم دون سن الثامنة عشر مما يعرضهم للأمراض الخطيرة على صحتهم وهم رجال المستقبل وهذا يعرض مستقبل الوطن للخطر.

ودفع هذا الأمر عدد من نواب البرلمان إلى للتصدى له بعدد من طلبات الإحاطة وكذا مشاريع القوانين كان آخرها إعلان الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن عدم تطبيق المواد الخاصة بالعقوبات الواقعة على من يخالفها بخصوص منع الشيشة لمن دون الـ18 عاما، لافتةً إلى أن التدخين ضار جدًا و تأثيره أكبر على أجسام المراهقين.

واشارت إلى أن هناك العديد من المقاهي تقدم الشيشة لمن هم دون الـ18 عاما بهدف الربح، لا ينظر إلي أضرارها بالطفل وهو في مرحلة مبكرة من بناء جسمه، وعدم وجود رقابة علي هذه المقاهي علي مستوي الجمهورية يُعد مخالف للقانون الذي نصت مواده: قانون رقم 52 لسنة وتعديلاته 1981، وقانون رقم 85 لسنة 2020،و قانون رقم 154 لسنة 2007، والتي تعد من القوانين الهامة لحماية الاطفال من أضرار التدخين، خاصة وأنها تنص على ضرورة ايقاع عقوبات بالحبس او الغرامات المالية على كل من يقوم بشراء أو بيع منتجات التبغ لمن هم دون (18 سنة)، مشيرةً إلى أنه بتطبيق القانون نحافظ علي حياة ابنائنا ومن ثم نحافظ علي المال العام للدولة ، فبدلًا من استخدامه في علاج الأمراض الناتجة عن التدخين، يمكن استغلال أموال العلاج في المشروعات التنموية للارتقاء بالدولة وبحياة المواطن.

من جانبه أعلن النائب عطية موسى جبلى عضو مجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون 154 لسنة 2019 فى شأن المحال العامة، تمهيدا لإحالته إلى اللجان النوعية المختصة، لافتا إلى أن مشروع القانون ينص على، يضاف
إلى المادتين 22 و 31 فقرتين جديدتين على النحو التالى:

مادة 22 فقرة ثانية:
"كما لا يجوز تقديم الشيشة وغيرها من أدوات التدخين لمن هم دون الثامنة عشر، ولا السماح بجلوس من هم دون السادسة عشر عاما دون ولى الامر".

مادة 31 فقرة ثانية
"يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة الثانية من المادة 31 بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف أو بإحدى هاتين العقوبين"

جدير بالذكر أنه حدد قانون المحال العامة، رسوم تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من مشروع القانون على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة".

وفرض عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم "الشيشة" دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حدا أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح تصريح مؤقت بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

ونصت المادة "25" من القانون على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".