الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إخراج زكاة المال سلع تموينية | دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

حكم إخراج زكاة المال سلع تموينية سؤال يشغل أذهان كثير من الناس ، وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الأصل في الزكاة أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه؛ فقد روى أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خذ الحَبَّ من الحَب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر».

وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة عن سؤال ( ما حكم إخراج قيمة الزكاة في صورة منتجات ؟)، أنه يجوز شرعًا إخراج جزء من الزكاة على هيئة بعض المنتجات التي تناسب احتياج الفقراء والمساكين بحيث يستفيدون منها لأنفسهم مباشرة؛ لحديث معاذ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن في جمع الزكاة منهم: "ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة؛ أهوَنُ عليكم، وخيرٌ لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة"، وتعطى لهم حينئذٍ بالسعر التجاري.

وأشار الى أنه إذا كان الغرض أن يبيعوها فلا يجوز؛ لأنه ليس كل أحد يستطيع البيع أو يتقنه، ولو استطاع ربما لا يحصل على ما يرضيه من ثمنها.

حكم إعطاء الزكاة لمن يملك سيارة

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إعطاء زكاة المال للإنسان الذي لا يستطيع أن يكفى مصروفات أسرته حتى لو كان يمتلك سيارة.

وأضاف «عويضة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم إعطاء الزكاة لشخص يمتلك سيارة مع العلم أنه يقترض أموالًا من الناس، لأن دخله المالي لا يكفي حاجته؟»، أنه يجوز إعطاء زكاة المال له، لأنه في هذه الحالة من المستحقين للزكاة ويعد من الفقراء.

وأشار مدير إدارة الفتوى، إلى أن هذا الشخص ليس مُطالبًا ببيع سيارة، أو بيع شقته حتى لو كانت في منطقة راقية، فهو ممن يجوز إعطاء الزكاة لهم.

حكم تأخير الزكاة عن وقتها
قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان لديه مال وبلغ النصاب اى ما يساوي 85 جراما من الذهب "عيار 21" وحال عليه الحول الهجرى فيجب إخراجها على الفور.

وأضاف " العجمي"، فى إجابته عن سؤال ( حكم تأخير الزكاة عن وقتها لإخراجها فى شهر رمضان؟)، أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك، أما من أخر الزكاة لغير عذر أثم.

وأشار الى أن الزكاة المفروضة وقتها عند حلول الحلول، اى عند مرور السنة على هذا المال سواء صادف رمضان او غير رمضان فإن كان الحول فى رمضان فالزكاة فى موعدها، وإن كان الحول قبل رمضان فالزكاة تكون قبل رمضان، وإن كان الحول بعد رمضان وأرد أن يتأخذ الثواب فى رمضان اى أن يخرجها مبكرًا قبل حلول الحول فيجوز لك أيضًا ولك الثواب فيه مراعاة لحال الفقير سواء صادف رمضان أو لم.

إقرأ ايضا ..
- الإفتاء: يجوز للأب إخراج الزكاة لزوج ابنته في هذه الحالة
- المفتي: لا يجوز التهاون في الزكاة لأنها فريضة وليست إحسانا