الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز استثمار أموال الزكاة في مشروعات تدر عائدا للفقراء والمساكين| الإفتاء ترد

هل يجوز استثمار أموال
هل يجوز استثمار أموال الزكاة

قالت دار الإفتاء المصرية، أن من يريد استثمار زكاة ماله فى مشروعات استثمارية يخصص دخلها للفقراء والمساكين ، فيجوز ذلك ولكن بشروط، أولًا: أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحةٌ حقيقيةٌ راجحةٌ للمستحِقين؛ كتأمين موردٍ دائمٍ يحقق لهم الحياة الكريمة، ثانيًا: أن يخرج مال الزكاة عن ملكية صاحبه ويُملَّك المشروعُ للفقراء ملكًا تامًّا، وإلا صارت وقفًا لا زكاة،

وأضافت دار الإفتاء ثالثا: يجب أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن نجاح المشروعات بعد تمليكها للمستحِقين، ولا يُصرَف ريعُها إلا لهم .

جاء ذلك فى الإجابة عن سؤال ورد إلى دار الإفتاء مضمونة: هل يجوز أن أقوم ومعي مجموعة من رجال الأعمال بإنشاء مشروع استثماري من أموال الزكاة يتم إنفاق عائده على الفقراء والمساكين، وذلك حتى يتاح لنا مصدر دائم للإنفاق عليهم؟".

حكم إخراج الزكاة في مال اليتيم
ومن جانبه قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة تجب في مال اليتيم كسائر الأموال.

وأضاف "ممدوح"، خلال لقائه بأحد البرامج الفضائية ، فى إجابته عن سؤال: «ما حكم إخراج الزكاة فى أموال اليتامى؟»، أن الزكاة تخرج فى أموال اليتامى إذا بلغت النصاب، أى كانت قيمتها 2.5% وحال عليها الحول الهجرى فيخرج الولى الزكاة من أموال اليتامى التى تحت يده.

ومن جانبه قال عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المال المخصص لليتيم اختلف فيه الفقهاء فقال جمهور العلماء المال المخصص لليتيم تخرج عليه زكاة ولكن الإمام أبو حنيفة قال لا تخرج زكاة على مال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة.

وأضاف قائلًا " أن جمهور العلماء قالوا أن المال إذا ما بلغ النصاب سواء أكان لليتيم أو كان مرصد للزواج أو للحج فهذا المبلغ تخرج عليه زكاة لأن الفقير أصبح له حقًا فى هذا المال".