الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس الدولة فى يوم.. القضاء الإداري يرفض دعوى إلغاء رسوب طلاب أولى ثانوي.. ودعوى لإلغاء شطب رسالة دكتوراة لأستاذة جامعية بعد عناء 7 سنوات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

  • خفاجي: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قائم على أرقى المعايير الدولية
  • المحكمة الإدارية تعيد موظف كاتب رابع بالنيابة


أكد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن مصر تملك قانونا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات على أرقى المعايير الدولية وأن فلسفة القانون المصرى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 تقوم على أنه قانون عقابى ضد المجرم المعلوماتى لا قانون رقابى.

جاء ذلك خلال الجلسة التحضيرية الثالثة التي أقامتها مجلة المصور التابعة لمؤسسة دار الهلال الصحفية، عن الحوار الوطني لمؤتمر الشأن العام، والمزمع عقده من وزارة الأوقاف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعنوان "الشباب والسوشيال ميديا وقضايا الشأن العام.

وأوضح أن القانون احترازى قائم على المتابعة لمواقع التواصل العامة وليس الاختراق، وأن هناك فرقا بين المتابعة والتتبع، لافتا إلى أن دور الأجهزة المختصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات ليس ضبطها بعد وقوعها فحسب بل يسبق هذا الدور دور وقائى من خلال الرصد والمتابعة لمواقع التصفح العامة التى تبث تحرض على العنف أو قتل أو حرق أو إتلاف أو التعدي على مؤسسة أو منشأة عامة أو التعدى على حق الخصوصية للمواطنين أو روح الفرقة وتضليل الرأى العام.

وأشار إلى أهمية الرصد لمنع وقوع الجريمة الإلكترونية عن طريق الضربات الاستباقية للحفاظ على الأمن القومي من ناحية وخصوصية المواطن من ناحية أخرى، من خلال ملاحقة المتورطين بارتكاب الجرائم الإلكترونية باستخدام الحواسب الآلية وشبكات المعلومات.

حضر الجلسة التحضيرية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وأدارها الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

كما حضرها الكاتب الصحفي عبدالله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، والكاتب الصحفي محمود علم الدين، والكاتب الكبير يوسف القعيد وغيرهم من رجال الفكر والإعلام والأدب.

على جانب آخر رفضت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، دعوى إلغاء قرار الراسبين من طلاب الصف الأول الثانوي الراسبين في امتحانات الدور الثاني نتيجة لأخطاء التابلت، وأيدت المحكمة قرار إعلان نتيجة الطلاب والمتضمن رسوبهم.

وأقام الطعن عدد من طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى محافظات مصر، وطالبوا بإلغاء قرار إعلان نتيجتهم والمتضمن رسوبهم بامتحانات الدور الثاني.

واستند الطعن على العطل الذي وقع في سيستم الامتحان الإلكتروني، الذي تسبب في رسوب الطلاب من البداية.

كانت المحكمة أثناء تداول الدعاوى ألزمت الوزارة بتقديم قواعد وضوابط منح درجات الرأفة للطلاب الراسبين في كل مادة من مواد الرسوب، مع تقديم بيان بدرجات الطلاب في مواد الرسوب فيما يتعلق بالطلبة الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها من الإدارات التعليمية التابعين لها.

فى سياق متصل أقام محمد حامد سالم المحامى وكيلا عن إيمان عباس حامد سيد مدرس مساعد بكلية الزراعة ، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، لإلغاء قرار شطب وإلغاء رسالة الدكتوراه الخاصة بها،مع إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة نحو تشكيل لجنة الحكم والمناقشة تمهيدًا للحكم على رسالتها وتحديد موعد انعقادها، واحتساب فترة التعطيل ضمن المدة القانونية لنيل الرسالة.

وذكرت الدعوى أن الطاعنة سجلت بإحدي الجامعات، لنيل درجة الدكتوراه منذ عام ٢٠١٢، وقامت بإعداد رسالة الدكتوراه في مجال الزراعة، وأنجزت الطاعنة رسالة الدكتوراة واجتازت كافة المواد الدراسية المقررة بتفوق وأنجزت الجزء العملي واجتازت مادة البحث الداخلي والمناقشة بتقدير جيد جدًا.

وأوضحت الدعوى تفاجؤ الطاعنة بصدور قرار بشطب وإلغاء رسالة الدكتوراه الخاصة بها، دون إخطارها أو إعلانها قانونًا بقرار شطبها، وأن هذا القرار صدر مجحفًا لها بعد عناء دام أكثر من 7 سنوات مخالفة للقانون.

كما قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، بقبول الدعوى المقامة من أسامة عبد الحميد، وإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 203 لسنة 2017 والمتضمن سحب قرارات رئيس الهيئة وتشمل تعيين المدعي بوظيفة كاتب رابع بهيئة النيابة الإدارية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام عبد العزير، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين اسلام توفيق الشحات، وممدوح أحمد، ومحمد الشريف، نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة، أن الجهة الادارية فى الاصل حرة فى التعيين فى الوظائف العامة بما لها من سلطة تقديرية دون معقب عليها فى هذا الشأن، إلا إذا ثبت إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، واستثناء من هذا الاصل إذا قامت جهة الإدارة بالإفصاح عن إرادتها فى اتخاذ إجراءات لإحداث اثر او مركز قانوني معين متعلق بأشخاص آخرين او لمصلحتهم، فإنها تكون قد ألزمت نفسها باستكمال تلك الإجراءات أو التوقف عنها لأسباب صحيحة وقائمة لابتغاء الصالح العام بها.

وتابعت المحكمة، أن جهة الإدارة، إذا ما أعلنت عن حاجتها لشغل وظائف معينة ، وبذلك اتجهت إرادتها فى هذا الأمر فعندما يتقدم مرشحون لشغل تلك الوظائف وتتوافر فيهم جميع الشروط اللازمة لشغلها ، والتى منها اجتياز الاختبارات والمقابلات، وإجراء الكشف الطبي والتحريات اللازمة، فإن امتناع جهة الادارة باستكمال إجراءات إصدار قرار التعيين فى هذه الوظائف يعد امتناعا غير قائم على سبب، وينبئ عن إساءة استعمال السلطة من جانب الجهة الإدارية مما يجب إلغاؤه.