الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لجنة برلمانية توافق على بعض مواد مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة.. مارجريت عازر تطالب بتطوير مسجد الخازندار وتؤكد: اللى عايز يشوف وحدة وترابط المصريين ينزل شبرا

مجلس النواب
مجلس النواب

  • صبري ياسين: بناء المواطن لمسجد بقطعة تابعة للحكومة محرم شرعا
  • مارجريت عازر: مسجد الخازندار له أهمية دينية وتطويره ضرورة
  • عازر: اللى عايز يشوف وحدة وترابط المصريين ينزل شبرا
  • لجنة برلمانية توافق على بعض مواد مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة


ناقشت اللجنة الدينية بمجلس النواب اليوم خلال اجتماعها برئاسة الدكتور أسامة العبد طلب إحاطة مقدم من النائب سعيد طعيمة حول قيام وزارة الأوقاف في السنوات الماضية باتخاذ بعض القرارات التي تضرر منها المواطنون الذين يقبلون على إقامة المساجد.

وأضاف النائب في طلب الإحاطة أن وزارة الأوقاف تقوم بضم المسجد إلى الوزارة دون عمالة ودون أن تتحمل أى أعباء مالية خاصة بتركيب المرافق أو الاستهلاك.

وتساءل النائب في طلب الإحاطة عن دور وزارة الأوقاف وخاصة أن المسجد والأرض الذى تم بناء المسجد عليها أصبح ملكا للوزارة بعد تنازل المواطن عنها وهل يوجد في القانون المدني أو القانون الخاص ما يفيد أن غير المالك يقوم بالإنفاق على شيء لا يملكه.

من جانبه عقب صبري ياسين رئيس قطاع المديريات ورئيس لجنة الضم بوزارة الأوقاف أن المسجد عندما يتم ضمه للأوقاف يعتبر وقف، الوزارة لا تألو جهدا في ضم جميع المساجد، متابعا:" البعض يتقدم بطلب للوزارة لضم المساجد من أجل ضم العمالة وتوصيل المرافق وفى بعض الأحيان تكون هناك مشكلة تتمثل في أن هذه المساجد تم بناؤها على الترع أو أي قطعة تابعة للحكومة بدون مراجعة الحي وهذا يمثل اغتصابا ومن الناحية الشرعية محرم".

أضاف: "عندما كنا نطلب ضمه نجد صعوبة في ذلك لأنه يحتاج عقد ملكية وعندما كنت أخاطب الحى كان الرد أن الأرض المبنى عليها المسجد تتبع السكة الحديد أو الري وترفض تلك الجهات ضم المسجد للأوقاف"، مشيرا إلي أن وزير الأوقاف بسبب هذا الوضع أصدر قرارا بأن يتم ضم المساجد دون عمالة مع منع تعيين أحد إلا بالإعلان تحقيقا لتكافؤ الفرص والشفافية، وأنه منذ عام 2016 تم تعيين 4258 عاملا بالمساجد وقامت الوزارة مؤخرا بمخاطبة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لتعيين 6 آلاف َمنتظرين رده لتعيين عمالة جديدة.

وأكد أن وزارة الأوقاف تدفع تكاليف جميع المرافق بالمساجد من مياه و كهرباء باستثناء المساجد التي تم ضمها بغرض دعوى ولم تكتمل شروط الضم لأن الأرض عليها مشاكل لافتا إلى أن وزير الأوقاف أصدر الأسبوع الماضي قرارا بضم 6 مساجد ضما كليا والوزارة هنا تتحمل كل حاجة من عمالة ومرافق.

وتساءل الدكتور أسامة العبد ما المانع أن تكون هناك أولوية فى تعيين العمالة التى ساهمت فى بناء المسجد ويكون ذلك من خلال دخولهم مسابقة التعيين بشرط أن معرفة العامل على الأقل كتابة اسمه، وعقب رئيس لجنة ضم المساجد قائلا: "وزير الأوقاف كلفنى بحصر المساجد التى تحتاج إلى تعيين عمالة وبمجرد وصول موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة سوف يتم عمل مسابقة لتعيين تلك العمالة وستكون الأفضلية في التعيين من سكان الحي للمسجد".

ناقشت اللجنة الدينية أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارجريت عازر حول ضرورة الاهتمام بصيانة وتجديد وترميم مسجد الخازندار.

قالت النائبة خلال اجتماع اللجنة: "المسجد له أهمية تاريخية ودينية حيث أن أول كلية أصول الدين بالأزهر تم إنشائها بهذا المسجد" مشيرة إلى أن الموقع المتميز للمسجد حيث كما أنه رغم لم يمض على تأسيسه مائة عام تم تسجيله كاثر من الآثار الدينية العامة بسبب دقة صانعيه وتم اختيار المدرسة الملحقة بالمسجد لتستضيف واحدة من الكليات الثلاثة التى استهل بها الأزهر الشريف جامعته لتكون مقرا لكلية أصول الدين فى عام 1912.

وتابعت النائبة يقع خلف المسجد بأمتار قليلة قصر السيدة خديجة وكنيسة سانت تريزا، مشيرة إلى أن السائحين يأتون إلى الكنيسة هذه الأيام، والمسجد من الخارج سيئ والمشربيات رائعة ولكن مظهرها أصبح سيئ والفرش داخل المسجد غير مناسب للقيمة المعمارية والتاريخية".

وشددت على أن مكان المسجد هو رسالة للعالم كله أن مصر مهد الأديان وتعيش فى سلام ومنطقة شبرا مثال جيد لتعانق الأديان، مضيفة فى شبرا لا تستطيع أن تفرق بين مسلم ومسيحى فتجد المسلمين والمسيحيين صايمين فى رمضان وبنفطر مع بعض وفى عيد العدرا بنعلق زينات واللى عايز يرى مصر فى وحدتها ينزل شبرا.

وطالبت النائبة بوجود أئمة على وعى كبير وعلى درجة من التميز تجذب الناس بحيث يستطيعوا شرح تاريخ الجامع وعراقته.

وأوصت في النهاية اللجنة بقيام وفدا من أعضاء اللجنة بزيارة ميدانية لمسجد الخازندار الاثري بمنطقة شبرا مع توجيه الدعوة لكل من وزير الآثار ومحافظ القاهرة ورئيس حي الساحل وممثلين عن وزارة الداخلية لاجتماع قادم .

ومن جانبها وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، على المادة المنظمة لاشتراطات انتهاء "التخصيص المؤقت" بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وحسب المادة (13) التي وافقت عليها اللجنة - لا ينتهي التخصيص المؤقت ولا يجوز إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو إذا تم سداد كافة مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل.

ويجوز وفقا للمادة - للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلى جهة تمويل أخرى وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون التنازل نافذًا مقابل الغير ودون اتباع أي إجراءات يقررها أي قانون آخر.

ووافقت علي إنشاء سجل لدي جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، لقيد التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت، حيث وتنص المادة 14 علي :" لجهاز المشروعات أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدي الجهات أو الشركات المتخصصة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما وافقت اللجنة علي المادة 15 والتي أحالت للائحة التنفيذية، قواعد واجراءات تنفيذ أحكام الفصل الخاص بنظام "التخصيص المؤقت"، وعلي الأخص إبداء المشروع لرغبته في الشراء أو التنازل وفقا لنظام التخصيص المؤقت، نموذج عقد التخصيص المؤقت الذي يبرم بين الجهة صاحبة الولاية والمشروع والجهة مقدمة التمويل، إجراءات القيد في السجل المنصوص عليه في المادة (14).


وقال المستشار هشام رجب، مستشار جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن هناك حوافز واسعة بمشروع القانون مٌقدمة لتحفيز هذه المشروعات علي رأسها رد قيمة توصيل المرافق إلي الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله، وكذلك تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي.

وأشار هشام رجب إلي ما تضمنه نص المادة 25 من مشروع القانون والتي تفيد بأنه لمجلس الإدارة منح أي من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلي الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات أجال لسداد قيمة توصيل المرافق بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، وتخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.