الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مفتي الجمهورية ومستشاره في ندوة عن الماء.. علام: على المسلمين أن يستفيدوا من اهتمام القرآن بالماء.. المياه المباحة للجميع لا يجوز لأحد الاستئثار بها.. عاشور: علماء المالكية واجهوا الاعتداء على المياه

مفتي الجمهورية ومستشاره
مفتي الجمهورية ومستشاره في بحث بندوة "فقه الماء في الشريعة"

مفتي الجمهورية ومستشاره في بحث بندوة "فقه الماء في الشريعة" فى مسقط
- الفكر الإسلامي يجب أن يهتم بالدراسات التي تُبين أهمية إدارة ما خلقه الله للإنسان في هذا الكون
- على المسلمين أن يستفيدوا من اهتمام القرآن بالماء في الحفاظ عليه واتباع الوسائل العلمية لإدارة منافعه
- الفكر الفقهي الإسلامي خلص إلى أن المياه المباحة للجميع لا يجوز لأحد الاستئثار بها ولا أن تكون محلًّا للتملك الشخصي

مستشار المفتي
- النصوص الشرعيَّة حفلت بجملة من المبادئ والضوابط التي تنظِّم تعامل الإنسان مع نعمة المياه
- المذهب المالكي يمتلك رصيدًا هائلًا من الفتاوى المتعلقة بمسائل الماء وكيفية إدارة شئونه كمرفق حيوي
- المالكية أبدعوا في مدينة بلنسيه في الفصل في نزاعات المياه بإنشاء "محكمة المياه"
- علماء المذهب المالكي واجهوا مظاهر الاعتداء على الماء بالهدر والضياع من خلال عدة فتاوى مهمة

شارك الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، في فعاليات الندوة الدولية حول "تطور العلوم الفقهية" المنعقدة في سلطنة عمان، حيث جاء البحث بعنوان: "فقه الماء في القرآن الكريم".

وأكد الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية- أن الماء من النعم التي امتنَّ الله تعالى بها على بني آدم؛ لأن به قوام الحياة، ولذلك كان من الملائم أن يكون غير مملوك لأحد، وأن يكون الانتفاع به حقًّا مشتركًا بين البشر جميعًا، فالأصل في الماء عدم استئثار معين بملكه إلا بحيازته، ووفق ضوابط معينة.

وأضاف أن الفكر الإسلامي بحاجة إلى الاهتمام بالبحوث والدراسات المؤصَّلة التي تُبين أهمية إدارة ما خلقه الله تعالى للإنسان في هذا الكون، وتؤكد أن عمارة الأرض لا تنفك عن عبادة الله تعالى؛ ليكون ذلك دافعًا للعمل وتأدية الدور الحضاري للإسلام والمسلمين في أرجاء المعمورة.

جاء ذلك في بحث استعرضه فضيلة المفتي خلال فعاليات الندوة الدولية حول "تطور العلوم الفقهية" المنعقدة في سلطنة عمان، حيث جاء البحث بعنوان: "فقه الماء في القرآن الكريم" حيث استعرض فضيلته أبرز دلالات ألفاظ الماء في القرآن الكريم وما ارتبط بها من تخريجات فقهية ذكرناها بعد بيان أهمية الماء في ضوء القرآن الكريم، وقد ظهر بذلك ما أولاه الذكر الحكيم للماء من عناية، ومدى الثراء المرتبط بدلالة هذه اللفظة في القرآن الكريم بما انعكس على الاستنباط الفقهي والنظر الإسلامي لهذا العنصر الأساس في الكون.

وقال المفتي في البحث: "لا ريب أنه ينبغي أن يعظُم أثر هذا الاهتمام القرآني في تعامل المسلمين مع الماء من حيث الحفاظ عليه وتقدير أهميته واتباع الوسائل العلمية في تعظيم الاستفادة به وتنمية مصادره وإدارة منافعه؛ وهذا يوجهنا إلى وجوب تقديم الدعم البشري والمادي إلى البحث العلمي الرصين في هذا السياق، ويربط الدين بالعلم باعتباره محفزًا عليه لا منافيًا له".

وأضاف أنه مع تلك المكانة المستقرة للماء في النفوس البشرية جاء القرآن الكريم ليؤكد على تلك الأهمية ويبرزها، معبرًا باللغة العربية التي أوضحت –بما فيها من ثراء دلالي- أهمية الماء بوجه عام، فأبرز القرآن أهمية الماء في كونه أصل القوت من الطعام والشراب بتسميته رزقًا كما في قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا} [غافر: 13] وقوله: {وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا} [الجاثية: 5]، فسمى الماء رزقًا مجازًا؛ من باب إطلاق اسم السبب على المسبب؛ لأن الرزق سبب غائي للمطر.

وعن الأهمية الشرعية للماء أوضح مفتي الجمهورية أن القرآن الكريم قد أصَّل لأهمية الماء في باب الطهارات الشرعية فبين أن الأصل في الماء الباقي على خلقته هو الطهورية، فقال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48] وعليه فإن الماء أداة التطهير الأصلية، فكانت شرطًا في الوضوء مفتاح الصلاة، وكذا في الغسل من الجنابة قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6].

وأشار إلى اهتمام فقهاء الإسلام بقضية الماء وملكيته، وخلص الفكر الفقهي الإسلامي إلى أن المياه المباحة للجميع على حدٍّ سواء لا يجوز لأحد الاستئثار بها، ولا تصلح لأن تكون محلًّا للتمليك الشخصي، وهذه المياه هي المياه التي تنبع في مواضع لا تختص بأحد، ولا صنع للآدميين في إجرائها كمياه الأنهار، والعيون في الجبال، وسيول الأمطار، ونحو ذلك، فالناس فيها سواء على ما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «الناس شركاء في ثلاثة: في الماء والنار والكلأ».

يذكر أن البحث يتكون من مبحثين:
المبحث الأول: أهمية الماء في ضوء القرآن الكريم، وأقسامه، وهو بمثابة توطئة لموضوع البحث الرئيسي، تناول فيه أهمية الماء بوجه عام عند البشر مشيرًا إلى مكانته وموقعه في الثقافات والحضارات المختلفة، مع بيان تلك الأهمية والمكانة في القرآن الكريم.
المبحث الثاني: وهو موضع البحث وغايته، وتناول فيه أبرز الدلالات للماء في آي الكتاب الحكيم، وأتبع كل دلالة منها ما ارتبط بالآيات محل تلك الدلالة من تخريجات فقهية استندت إلى تلك الآيات في استنباط الحكم الشرعي.

أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية أن النصوص الشرعيَّة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة حفلت بجملة من المبادئ والضوابط والآداب التي تنظم حسن تعامل الإنسان مع نعمة المياه.

وأضاف -في ورقته البحثية التي ألقاها خلال فعاليات الندوة الدولية حول "تطور العلوم الفقهية" المنعقدة في سلطنة عمان- أن المذاهب الفقهية انطلقت من هذه الأدلة الشريفة في تشريع الأحكام والآداب التي تقوم بتنظيم شئون الماء كمرفق حيوي، وبتمييز صفاته الصالحة للاستعمال من غيرها التي تخرجه عن هذه الصلاحية سواء كان في العبادات أو في العادات، وسواء كان هذا الاستعمال من آدمي أو حيوان أو نبات، فضلًا عن تضمنها لتفاصيل دقيقة توضح كيفية امتلاكه وحيازته وأصول المشاركة في منابعه وجريانه وتوزيعه وسائر المعاملات المتعلقة به وحل المنازعات التي قد تنشأ حوله، مع مراعاة الاعتبارات البيئية وما يقرره أهل الاختصاص والخبرة.
وأوضح مجدي عاشور في بحثه الذي حمل عنوان: "فتاوى الماء في الفقه المالكي .. دراسة تحليلية" أن المذهب المالكي يمتلك رصيدًا هائلًا من الفتاوى والأحكام والآداب والقواعد المتعلقة بمسائل الماء وكيفية إدارة شئونه كمرفق حيوي، بما يبرزه كفقه إسلامي حضاري خاص بالمياه، وهو متكاملٌ في مختلف جوانبه وفروعه، مُرافقٌ لجميع التطورات الإنسانية في علاقة الماء بحياة الإنسان الدينية والمدنية والحضارية.

وقام المستشار الأكاديمي للمفتي بتسليط الضوء على أحكام المذهب المالكي وفتاويه الفقهية المتعلقة بسائر شئون الماء في العبادات وفي العادات، ملكية وتوزيعًا وجلبًا وحماية، وذلك من خلال الاقتصار على ذكر أقوال أهل المذهب المعتمدين للتدليل المباشر على أفكار الورقة دون استقراء للنصوص في كل جزئية يجري ذكرها أو مناقشتها على طريقة الفقه المقارن، مراعاة لعنوان المؤتمر والبحث ومقتضيات الاختصار؛ فمباحث الماء في الفقه كثيرة جدًّا.

وتناول البحث أربعة مباحث؛ الأول تحت عنوان: مداخل تعريفية، وفيه ثلاثة مطالب: مهَّد في الأول منهما بالتعريف عن مفهوم الماء، ثم عرج في الثاني على ذكر جملة من الدلائل على أهميته بصورة كاشفة موجزة، وفي الثالث ذكر أنواعه وتقسيماته.

أما في المبحث الثاني فبين مجدي عاشور: فتاوى المالكيَّة في صلاحية الماء واستخداماته، من خلال مطلبين؛ الأول: مبدأ طهارة الماء، والثاني في فتاوى التعامل مع الماء المتنجس.

كما تطرق في المبحث الثالث إلى بيان فتاوى إدارة الماء وملكيتها من خلال مطالب خمسة؛ الأول: حق الشرب، والثاني: حق الشفة، والثالث: حق المجرى، والرابع: حق المسيل، والخامس: التعامل مع الماء كسلعة.

وفي المبحث الرابع ذكر عاشور فتاوى المالكيَّة في مواجهة الاعتداء على الماء عبر مطلبين؛ أولهما: في مواجهة الهدر، والثاني: في مواجهة التلويث، ثم ختمه بخاتمة ذكر فيها ما توصل إليه من نتائج، كان أبرزها:
أن فقهاء المالكيَّة رسموا الأطر العامة للعلاقات الناشئة بين الإنسان وبين الماء كمرفق حيوي في سائر مظاهر حياته المدنية وحالات المجتمع الحضارية، وهي تقوم تحت اسم "حقوق الارتفاق"، وهي حق الشرب، وحق الشفة، وحق المجرى، وحق المسيل، وكل له تفصيله بحسب نوع مصدر المياه.

وأضاف المستشار الأكاديمي للمفتي أن المالكية أبدعوا في مدينة بلنسيه في الفصل في نزاعات المياه بإنشاء "محكمة المياه"، وتنظيم إجراءاتها واختصاصاتها، ولا تزال روحها سارية إلى عصرنا من خلال القوانين المختصة بهذا الشأن، خاصة في أسبانيا.

وأشار إلى أن المذهب المالكي قد أكد على أن الماء يعامل كسلعة اقتصادية يقدر ثمنها بنحو تكلفة توفيره، سواء كان الماء حقًّا من حقوق الارتفاق أو ملكًا عينيًّا، ومن ثمَّ أجازوا التعامل عليه بسائر المعاملات المالية سواء كانت من قبيل المعاوضات كالبيع والشراء والسلف... إلخ، أو من قبيل التبرعات، كالهبة والهدية والوقف... إلخ.

وأوضح عاشور أن علماء المذهب المالكي قد واجهوا مظاهر الاعتداء على الماء بالهدر والضياع بعدة إجراءات، كالإفتاء بكفاية المرة الواحدة في الطهارة، وجواز جمع سائر الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدِث، والقول بطهارة سائر الآسار، والحث على استخدام الماء في الحاجة وعلى قدرها، كما واجهوا مظاهر الاعتداء على الماء بالتلويث بوضع حدود أسموها حريم الماء لحمايته من أي فعل أو استغلال قد يلحق بالماء ضررًا سواء بالجفاف أو التعدي بالبناء أو التلويث، وأفتوا بأن تلويث الماء بأي فعل أو تسبب أمر محرم شرعًا.