الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النواب يبدأ مناقشات موسعة حول إعفاءات إضافية لمراكز الشباب وتوحيد البيئة التشريعية لها.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

وتضمن التقرير فلسفة مشروع القانون، بأنه تلاحظ تنامي أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة بصفة شهرية في نهاية كل سنة مالية وذلك بعد استيفاء الاحتياجات اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الخزانة العامة للدولة من عجز في مواردها، وأسوة بما تم في العامين الماليين السابقين من خصم نسب من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض بأيلولة نسب مختلفة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة؛ ومن المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق مشروع القانون، حال إقراره وفقًا للأرصدة القائمة والتي تقدر بنحو 31,7 مليار جنيه، نحو 4,2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 800 مليون جنيه حصيلة نسبة (10 % ) من فوائض الهيئات العامة، ليكون المبلغ الإجمالي المتوقع تحصيله نحو 5 مليارات جنيه، حيث سبق أن بلغت حصيلة تطبيق القانون رقم 83 لسنة 2017 مبلغ 2,025 مليار جنيه، كما بلغت حصيلة تطبيق القانون رقم 170 لسنة 2018 مبلغ 3,742 مليار جنيه.

وتضمن مشروع القانون أربع مواد جاءت ملامحها، حيث حددت المادة الأولى النسب التي تؤول للخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في 30/6/2019 ،وذلك استثناء من الأحكام المنظمة لهذه الصناديق والحسابات الخاصة على النحو التالي ،5% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 5 ملايين جنيه، ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه، 10% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 7.5 مليون جنيه، ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه، و 15% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه، - مع إعفاء الحسابات والصناديق الخاصة البالغ أرصدتها مبلغ 5 ملايين جنيه فما دونه، كما استثنت هذه المادة من النسب المشار إليها بالفقرة الأولى منها حسابات كل من: (المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، المستشفيات الجامعية، المراكز البحثية والعلمية، الإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، مشروعات الإسكان الاجتماعي ، صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار اليها بالفقرة الأولي من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم ).

وقضت المادة الثانية بأنه استثناءً من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها(10 % ) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2019 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك كليًا أو جزئيًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، ألزمت المادة الثالثة الجهات المشار إليها في المادة الأولى والثانية من مشروع القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يهدف إلى دعم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال ما يؤول إليها من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وارصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة على النحو الوارد بمشروع القانون.

كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، ويستهدف التعديل توحيد البيئة التشريعية لمراكز الشباب في مصر، والإعفاء من الضرائب بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية ، والإعفاء من 75 % من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية بحيث يتم محاسبة الهيئات الشبابية عليها طبقًا للتعريفة المقررة للمنازل، والإعفاء من مقابل الانتفاع الصادر إلى أي من الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية وغيرها، بغرض تخفيف العبء عن الهيئات الشبابية وإعفائها من سداد مقابل حق الانتفاع نظرا لارتفاع أسعار إيجارات الأراضي المقامة عليها تلك الهيئات.

وتضمن مشروع القانون المعروض أربع مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية حيث المادة الأولى: تضمنت إضافة تعريف جديد للتعريفات الواردة بالمادة (1) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017، وهو تعريف "مراكز التنمية الشبابية" الذى نص المشروع على أنها من ضمن الهيئات الشبابية وتُنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تقديم خدماتها لأعضائها بغية اكتشاف وتنمية مواهبهم واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية والروحية، وفي هذا تفعيل للالتزام الدستوري الواقع على الدولة بالمادة (82) من الدستور على النحو المار ذكره، فضلًا عن التأكيد على أن هذه المراكز إذ ستضحى أداة إنشائها قرارًا يصدره رئيس مجلس الوزراء فإنها يقينًا سوف تعمل في إطار المنظومة العامة للدولة وبرنامج الحكومة المُعد لفئة الشباب والنشء.

المادة الثانية: تضمنت الحكم بحذف العبارات من أول الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 وحتى عبارة "قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017"، والتي تستثني "الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية" من قيام الجهة الإدارية المركزية بوضع النظام الأساسي لها، والمنظم لكافة أوجه ممارستها لأنشطتها والتصرف في الأموال المخصصة لها من الدولة، ويأتي هذا التعديل بالحذف للحيلولة دون استمرار ما أسفر عنه الواقع العملي من قيام تلك الهيئات بممارسة أنشطتها بمنأى عن كافة الأجهزة المعنية بالدولة بدعوى أن لها أنظمة أساسية ذات طبيعة خاصة.

المادة الثالثة: نصت على إضافة فقرة ثانية إلى المادة (26) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليه، بغية تضمين هذه المادة حُكمًا يخول لرئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز التنمية الشبابية أو تحويل الهيئات الخاضعة لقانون تنظيم الهيئات الشبابية إلى مراكز تنمية شبابية، مع جعل إصدار النظام الأساسي لها وما يتضمنه من تنظيم لعملها واختصاصاتها ومواردها المالية ومجالس إدارتها وآليات الرقابة على عملها بقرار من الوزير المختص بالشباب، وذلك بغرض ضبط واكتمال وتوحيد المنظومة القانونية التي يتعين أن تخضع لها كافة مراكز الشباب- أيًا ما كان مسماها - على مستوى الجمهورية ضمانًا لتحقيقها لأغراض إنشائها وعدم العمل بمنأى عن سياسات وخطط الدولة.

المادة الرابعة: نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للهيئات الشبابية التي لم توفق أوضاعها وفقًا لقرار الوزير المختص بشئون الشباب رقم 36 لسنة 2018 لتقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون، وذلك نزولًا على ما تقضي به الأصول التشريعية السليمة.

كما تشهد الجلسة العامة الاحد التصويت نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

كما يقر خلال جلسته العامه يوم الاثنين القادم 9مشروعات قوانين بشأن استكشافات بترولية، فيما يواصل مجلس النواب أعماله يوم الثلاثاء المقبل بمحاصرة وزيرة الثقافة بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة عن الاهتمام بإنشاء وتطوير قصور وبيوت الثقافة وتفعيل دورها.

كما يواجه البرلمان وزيرة الثقافة بطلبات إحاطة مقدمة من سعيد حساسين، عن عدم استثمار الثروات الثقافية بمحافظة بورسعيد، سعيد العبودي، عن عدم كفاية الدعم للفرق الفنية للبراعم الموهوبين في المجالات الموسيقية والتمثيل بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ومحمد ياسين، عن عدم وجود رؤية وأهداف واضحة للوزارة، وإيهاب الطماوي، عن ضعف الرقابة على المصنفات الفنية المسموعة والمرئية مما أدى الى الترويج للعنف.

وتشهد الجلسة العامة مواجه وزيرة الثقافة ب طلبات مناقشة عامة مقدم من العضو حسام محمد محمود وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الجريمة بين الأطفال والشباب في ظل غياب التوعية المدرسية وما أصاب المجتمع من خلل.