الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة.. البحوث الإسلامية يجيب

حكم رفع اليدين مع
حكم رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة

ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " يقول صاحبه: "ما حكم رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟".

وأجاب " البحوث الإسلامية " عن السؤال قائلًا: إن الفقهاء اختلفوا في رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة على قولين: الأول: لا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى عند الحنفية في ظاهر الرواية ، وبه قال مالك؛ فقد روي عنه قوله" لا ترفع الأيدي في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة".

وتابع مجمع البحوث أن القول الثاني للشافعية والحنابلة، ونص على أنه يسن أن يرفع يديه في كل تكبيرة.

واختتم بأن مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه؛ فيجوز للسائل أن يعمل بأحد القولين.

صلاة الجنازة.. الأفضل أداؤها في المسجد أم منطقة فضاء؟

"أيهما أفضل.. إقامة صلاة الجنازة في المسجد أم منطقة فضاء؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عطا السنباطي - أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وذلك خلال برنامج "بين السائل والفقيه" المذاع عبر إذاعة القرآن الكريم.

وأجاب السنباطي، قائلًا: إن مكان أداء صلاة الجنازة هو مسألة خلافية عند العلماء والأمر فيه سعة، فلا حرج من صلاة الجنازة سواء في المسجد أو خارج المسجد.

وأكد أن جمهور الفقهاء قد أجمعوا على أن صلاة الجنازة تصح في المسجد.

وأوضح أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن صلاة الجنازة عند الحنفية يجب أن تكون خارج المسجد تجنبا لسقوط ما قد يكون نجسًا من جثمان المتوفى.

هل يجوز أداء صلاة الجنازة بدون وضوء ؟
الت دار الإفتاء المصرية، إنه لا تصح صلاة الجنازة إلا بوضوء، إلا أن يعجز المسلم عن الوضوء فيتيمم، ولا يصح التيمم مع إمكان الماء ولو خاف فوات الصلاة عند جمهور الفقهاء.

واستشهدت الدار فى ردها على سؤال هل يجب الوضوء لصلاة الجنازة؟ بما "قاله الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 223): [ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِطَهَارَةٍ، وَمَعْنَاهُ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ الْوُضُوءِ لَمْ تَصِحَّ إلَّا بِهِ، وَإِنْ عَجَزَ تَيَمَّمَ، وَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ مَعَ إمْكَانِ الْمَاءِ وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لَهَا مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ إذَا خَافَ فَوْتَهَا إن اشْتَغَلَ بِالْوُضُوءِ] اهـ.

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه يجوز قراءة القرآن بدون وضوء، لكن دون لمس المصحف حيث اختلف العلماء حول القصد من كلمة المطهرون المذكورة في الآية الكريمة "لا يمسه إلا المطهرون" منهم من قال إنها تعني الطهارة والوضوء ومنهم من قال المقصود بها في الآية الملائكة. أما جمهور العلماء قالوا لا يمسه إلا المتوضئ.

وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء في إجابته على سؤال سيدة ""هل يجوز للمرأة الصلاة بدون جورب ؟. يجوز وهذا رأي الإمام أبي حنيفة".

حكم مس المصحف وقراءة آياته بدون وضوء
قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء وذلك عند جمهور العلماء والأئمة الأربعة، فعن عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : أن لا يمس القرآن إلا طاهر.

وأضاف "الورداني" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أثناء إجابته على سؤال ورد إليه تقول فيه " ما حكم مس المصحف وقراءة القرآن بدون وضوء؟ "، أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، وكذلك نقله من مكان إلى مكان آخر إذا كان الناقل على غير طهارة، أما قراءة القرآن فليس شرطًا أن يكون الإنسان متوضئا وهو محدث عن ظهر قلب أما إذا كان جنبًا بالحدث الأكبر فلا يقرأ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة ، و أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال (( هذا لمن ليس بجنب أما الجنب فلا ولا آية)).

حكم أداء السنة الراتبة قبل صلاة الجنازة

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول" هل تأخير الصلاة على الجنازة بعد الجمعة أو الجماعات الخمسة إلى ما بعد الفراغ من السنة البعدية أولى".

أجابت الدار، أنه لا مانع من انتظار فراغ المصلين من أداء السنة البعدية، بل ذلك أولى؛ لأن الجمع أولى من الترجيح، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه المروي في "الصحيحين" وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» فالمراد منه هيئة المشي بالجنازة؛ بقرينة قوله: «فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»؛ قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر المالكي في "التمهيد": [تأول قوم في هذا الحديث تعجيل الدفن لا المشي، وليس كما ظنوا، وفي قوله: «شر تضعونه عن رقابكم» ما يرُدُّ قولهم] .

وأضافت: قال الإمام النووي الشافعي في "شرح مسلم": [وهذا الذي ذكرناه من استحباب الإسراع بالمشي بها وأنه مراد الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء] .

وتابعت "نقل القاضي عن بعضهم أن المراد الإسراع بتجهيزها إذا استحق موتها، وهذا قول باطل مردود بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»".

وأكملت: كون الإسراع في تجهيز الجنازة قد ورد به الشرع في أحاديث أخرى، ولكن هذا لا ينافي صلاة الراتبة البعدية للصلوات المكتوبة قبل الصلاة على الجنازة؛ ومثل هذا الوقت اليسير لأداء النافلة مغتفر في الإسراع، وقد روى ابن أبي شيبة في "مصنَّفه" عن الحسن في القوم يضعون الجنازة، فيجيء الرجل ينتظرونه؛ قال: لا بأس. فإذا كان ذلك جائزًا عندهم فلأن يجوز تقديم السنة البعدية من باب أولى.

و اختتمت أنه بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال؛ لا مانع شرعًا من أداء السنة البعدية للصلوات المكتوبة قبل صلاة الجنازة، ولا يُعَدُّ هذا منافيًا للإسراع في التجهيز المندوب إليه شرعًا، والخلاف في ذلك قريب؛ لأن الكلام في الأولوية لا في الجواز؛ فكلا الأمرين جائز شرعًا، وترك الأَولى ليس حرامًا، ولا يجوز أن تكون أمثال هذه المسائل مثار تنازع بين المسلمين.

حكم من فاتته التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة:
قال مركز الازهر للفتوى الالكترونية إن مَن فاتته تكبيرةُ الافتتاح في صلاة الجنازة فإنه يُكَبِّرُ ويدخل في الصلاة مع الإمام ثم يتابع إمامَهُ، وبعد أن يُسَلِّمَ الإمامُ يقضي ما فاته على صفتهِ بأن يُكَبِّرَ ويقرأ الفاتحة من باب المبادرة في إتمام الصلاة قبل رفع الجنازة.

واستدل مركز الأزهر بما رواه البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» وهذا قياسٌ على سائر الصلوات .

وتابع: صلاة الجنازة تكون أربع تكبيرات، وأجمع أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يده في التكبيرة الأولى فقط، واختلفوا في الثلاث تكبيرات الأخرى.

أين يقف الإمام في صلاة الجنازة؟.. داعية يوضح الطريقة الصحيحة

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي: إن السُنة أن يقف الإمام في صلاة الجنازة على الرجل عند رأسه، وإذا كان يصلي على امرأة وقف وسطها، منوهًا بان البعض لا يعرف ذلك.

واستشهد «أبو بكر» خلال لقائه ببرنامج «وبكره أحلى» المُذاع على فضائية «النهار»، بما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا» رواه البخاري (1331) ومسلم (964).

واستدل أيضًا بما رواه رواه الإمام أحمد (12701) وأبو داود (3141) عن نافع أبي غالب الخياط قال: «شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَلَمَّا رُفِعَ أُتِيَ بِجِنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَوْ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَذِهِ جِنَازَةُ فُلَانَةَ ابْنَةِ فُلَانٍ، فَصَلِّ عَلَيْهَا ، فَصَلَّى عَلَيْهَا فَقَامَ وَسَطَهَا، وَفِينَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيُّ، فَلَمَّا رَأَى اخْتِلَافَ قِيَامِهِ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنْ الرَّجُلِ حَيْثُ قُمْتَ، وَمِنْ الْمَرْأَةِ حَيْثُ قُمْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا الْعَلَاءُ فَقَالَ: احْفَظُوا».

وكشف عن خطأ شائع مُنتشر لدى بعض الناس في صلاة الجنازة يُخالف سُنة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، قائلًا: «إن ابن المتوفى يصلى إمامًا للجنازة، وهذا مُخالف للسُنة، لأن الأصل أن يصليها إمام المسجد».

وتابع: إن المساجد التي لها أئمة ثابتة لقيام الشعائر ينبغي أن يكونوا هم الأئمة في صلاة الجنازة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سُلطَانِه» رواه مسلم، وسدًّا لباب النزاع والشقاق بين المسلمين. 

وأشار إلى أن أُم المؤمنين السيدة حفصة -رضي الله عنها-، لما توفيت صلى عليها الجنازة مروان بن الحكم، وهو يومئذ كان واليًا على المدينة، ولم يؤم الناس أحد أقربائها.