الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قراءة الفاتحة للمأموم.. مستشار المفتي يوضح الحكم وينصح الإمام بهذا الأمر

قراءة الفاتحة للمأموم
قراءة الفاتحة للمأموم

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن قراءة الفاتحة للمأموم مسألة خلافية وفيها شق تعليمي للأئمة؛ فقد اختلف العلماء فى حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة « هل تعد ركن من أركان الصلاة أم لا؟».

وأوضح «عاشور» فى إجابته عن سؤال: « هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة أم أم تجزئ قراءة الإمام عنه؟» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بـ «اليوتيوب» أن الإمام الشافعي ذهب إلى أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاة العبد بدونها؛ عملاً بظاهر حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، فيعني أنه لا صلاة صحيحة.

وتابع أن ما ذهب إليه الشافعية في هذه المسألة لا يختلف بحال المصلى منفراً أو مع الإمام، مشيراً إلى أنهم استثنوا حالة واحدة فقط تصح فيها صلاة الشخص دون قراءة فاتحة الكتاب؛ وهي إذا دخل المسجد ووجد الإمام راكعاً فبادر إلى الركوع مثله.

ونبه أن هذا الأمر ليس مدعاة للخلاف؛ فبعض الأئمة يرأون اشتراط ذلك والبعض الآخر لم يفعل مستندين في ذلك إلى حديث «قراءة الإمام لك قراءة».

ونصح مستشار المفتي من يصلي بالناس إماماً أن ينتظر وقتاً بسيطاً يتثني فيه لمن يقرأ فاتحة الكتاب أن يقولها؛ وبذلك يتم الجمع بين أقوال العلماء فى هذه المسألة.

واختتم أنه على كلا الرأيين تصح صلاة المأموم – إن شاء الله- مبيناً أن الرأى الثالث: هو قيام المصلى بقراءة الفاتحة سريعاً عند دخول الإمام فى قراءة السورة التي تليها إن لم ينتظر وهذا المفتى به.


-حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام
ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام فى صلاة الجماعة؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عطا السنباطي - أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وذلك خلال إجابته على السؤال الوارد إليه من أحد متابعي البرنامج الإذاعي "بريد الإسلام" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.

وأجاب السنباطى قائلًا: الفاتحة ركن من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة بدونها سواء للإمام أو المأموم أو للمنفرد، وعن حكم قراءة المأموم للفاتحة فهناك رأيان:- الرأى الأول : قال به السادة الحنفية والمالكية بعدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ويتحملها الإمام عنه، واستدلوا بقول الله عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}، وقد قال بعض السلف إن المقصود بهذه الآية الإنصات في الصلاة لقراءة الإمام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعودًا أَجْمَعُونَ".

وتابع: الرأي الثاني هو رأى الشافعية ويقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم، وأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة سواء للإمام أو المأموم، أو للمنفرد، في الصلاة السرية أو الجهرية، فرضًا كانت أو نفلًا، وأن الفاتحة لا تسقط بأى بحالٍ على المأموم إلا إذا كان مسبوقًا وأدرك الإمام راكعًا حينئذٍ يتحملها الإمام عنه، وقد استدل الشافعي بما روي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، ولقوله صلى الله عليه وسلم "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" أي صلاة ناقصة غير تامة، فقيل لأبى هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، وقال الإمام النووي: قراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة، وركن من أركانها، ومتعينة لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية، ولا قراءة غيرها من القرآن، ويستوي في تعيينها جميع الصلوات، فرضها ونفلها، جهرها وسرها، والرجل والمرأة، والمسافر، والصبي، والقائم، والقاعد، والمضطجع، وفي حال شدة الخوف وغيرها، وسواء في تعينها الإمام والمأموم والمنفرد.

وأوضح قائلًا : أن الراجح والأحوط للمأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية إذا ترك الإمام وقتًا للمأموم لقراءتها، وتقرأ كذلك في الصلاة السرية؛ كالظهر والعصر (وفي الركعتين الأخيرتين من العشاء والثالثة من المغرب)، وذلك خروجًا من خلاف العلماء ممن قالوا بوجوب القراءة خلف الإمام وبطلان صلاة من تركها، وقد كان السلف يقولون نعبد الله عز وجل عبادة لا يعترض عليها فقيه.

- حكم قراءة الفاتحة للمأموم فى صلاة الجماعة
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء قد اختلفوا في قراءة المأموم لسورة الفاتحة أو أي من السور القصيرة والآيات القرآنية خلف الإمام.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل يجب أن أقرأ الفاتحة في صلاة الجماعة وأنا مأموم؟»، أنه ذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقا خلف الإمام حتى في الصلاة السرية، و قالوا: يستمع المأموم إذا جهر الإمام وينصت إذا أسر.

واستشهدت بحديث ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ خلفه قوم، فنزل قوله تعالى: « وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» الآية 204 من سورة الأعراف، منوهة بأنه ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، ونصوا على أنه يستحب للمأموم قراءة الفاتحة في السرية.

وأضافت أنه ذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة مطلقا سرية كانت أو جهرية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب.

وتابعت: والراجح هو قول الجمهور القائل بعدم وجوب القراءة على المأموم، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولكن تستحب القراءة، خروجا من الخلاف.