الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل في مال المعاق زكاة .. مستشار المفتي يوضح|فيديو

هل في مال المعاق
هل في مال المعاق زكاة

هل في مال المعاق زكاة .. قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول(عامًا هجريًا)وكان زائدًا عن الحاجة الأساسية للإنسان، يجب فيه إخراج زكاة المال وهي 2.5% من قيمة المال، أيا كان صاحب المال.

اقرأ أيضًا: إلى من تخرج الزكاة

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل تجب الزكاة في مال المعاق ؟ أن الزكاة تجب في مال المريض واليتيم كما تجب في مال الصحيح ويؤديها عنه وليه، مشيرًا إلى أن زكاة المال لا يشترط فيها صحة صاحب المال.

وأوضح أن على ولى المعاق أن يحافظ على مال هذا المعاق من الضياع بأن يدخلها في مشروع أو أي صفقة تدر له ربحًا بحيث لا يؤثر إخراج الزكاة منها على رأس المال، مؤكدًا أن زكاة المال تجب على الشخص في ماله على الكبير والصغير، الصحيح والسقيم.

حكم إخراج أموال الزكاة لـ ذوي الاحتياجات الخاصة
كان الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، قد قال إنه يجوز إخراج أموال الزكاة والصدقات لذوي الاحتياجات الخاصة إن كانوا غير قادرين على العمل؛ فيعدوا من المستحقين لها.


وأضاف « وسام» فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه : « أم عليها تسعة أيام من رمضان الماضى، صامت منها خمسة أيام ، ولم تستطع اكمال ما تبقى نظرًا للمرض؛ فدفعت لابنها المعاق خمسين جنيهًا، علمًا بأنه فى الثلاثين من عمره وليس لديه عمل.. فما حكم إعطائه من مال الكفارة والزكاة؟»، أن ابن هذه المرأة لا تلزمها نفقته؛ ويعد من ضمن مستحقي الزكاة؛ فيجوز لها أن تدفع له من مال الزكاة أو الصدقة أو ما عليها من كفارة قضاء أو يمين.

وتابع أن دفع مال الزكاة أو الصدقات للمستحقين من ذوى الاحتياجات الخاصة يجوز سواء أكان هذا الشخص قريبًا للمزكي أو لا.

هل في مال اليتيم زكاة
من جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن مذهب جمهور الفقهاء على أن مال اليتيم تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب.

وأوضح«عثمان»في فتوى له ، ردًا على سؤال: هل في مال اليتيم زكاة ؟ أن مال الصبي الذي مات والده، وبلغ هذا المال النصاب، إذا كان موضوعًا في البنك؛ فإن على وليه أن يخرج من الأرباح قيمة 10% منها دون التصرف في رأس المال، لافتًا إلى أن هذا الحكم ينطبق على اليتيم الذي كانت قيمة الـ 10% زائدةً عن حاجاته الأصلية.

وأضاف أن الـ 10 % إذا لم تكن زائدة بأن كان يتم إنفاقها على مطعمه ومشربه وملبسه؛ لم يجب إخراجها زكاة لمال اليتيم الذي بلغ النصاب.

هل يجوز أن أنفق من معاش طفلي اليتيم على أخيه غير الشقيق
سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار.

وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن الزوج الثاني مكلف أن ينفق من أمواله الخاصة على أطفاله، ومعاش الطفل اليتيم خاص به فقط.

وتابع":إياك أن تقربوا مال اليتيم، وما تبقى من معاش الطفل اليتيم يوضع في دفتر توفير ، قال تعالى" إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا".

زوجك الثاني مكلف أن ينفق على أبناءه لكن اليتيم إياكم أن تقربوا ماله، وما يتبقى من معاشه يوضع في دفتر توفير أو في البنك، احفظوا أنفسكم من أموال اليتامى.

وقال الشيخ عويضة عثمان، ، إن كفالة اليتيم من أجلّ أعمال البر ، وخاصة إذا كان أولئك اليتامى ذوي رحم ، ويكفي في فضل كفالة اليتيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا).

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن حرم الإسلام كل صور الاستيلاء على الأموال بالباطل، وخصَّ مال اليتيم بمزيدٍ من الحفظ؛ فتوعد من اعتدى عليه بالعقوبة.

واستشهد المركز عبر صفحته بـ«فيسبوك» بقول الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا». [النساء: 10].