الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ماتت قلوبهم.. 4 أشخاص يعذبون كلبا بالسكاكين والشوم في المطرية.. والمصادر التشريعية تشدد العقوبة

كلب المطرية
كلب المطرية

  • قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ما من إنسان قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها
  • الدستور: على أن تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية
  • العقوبات: الحبس مع الشغل كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا

في جريمة بشعة حدثت من قبل ٤ أشخاص عديمي الرحمة، عذبوا كلبا بالسكاكين والشوم والسحل في منطقة المطرية.. هذه القصة أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فور تداول صورة للكلب المعذب الذي فارق الحياة على يد هولاء الأشخاص.

فى السياق ذاته، يبيّن حسام الجعفري، المحامي والخبير القانوني، وعقوبة تعذيب الحيونات في الشريعة الإسلامية والدستور والقانون.

أولا: الشريعة الإسلامية
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من إنسان قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها يرمي بها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي.

وقال النووي رحمه الله: قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه، وهو معنى: لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا، أي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضًا ترمون إليه، كالغرض من الجلود وغيرها، وهذا النهي للتحريم.

قال صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عمر التي بعد هذه: "ولعن الله من فعل هذا.فلا يجوز الاعتداء على الحيوان بأي نوع من أنواع الإيذاء، لأن ذلك من الظلم المحرم، إلا إذا ورد نص يبيحه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا. رواه مسلم. وقال أيضًا: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. رواه أحمد وغيره، وصححه السيوطي".

ثانيا: في الدستور المصري
تنص المادة ٤٥ من الدستور القائم "على أن تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

ثالثا: في القانون المصري
تناولت حقوق الحيوان ثلاثة قوانين في مصر لم تجرم أحدها سوى قتل الحيوانات التي تخدم الغير كالماشية والدواب، وهي قانون العقوبات، وقانون البيئة، وقانون الزراعة.

١_ قانون العقوبات:
نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.

ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

وتم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا يزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

٢_ قانون البيئة
لم يعط قانون البيئة اهتماما يذكر بالحيوانات سوى ما جاء بالمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والتي نصت على أنه: "يحظر بأي طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور الحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لها القانون، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو أعدام بيضها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بالصيد فيها ووكذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ هذه المادة"، وجاء بالمادة 84 من ذات القانون في باب العقوبات: "يعاقب كل من خالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه مع مصادرة الطيور والحـيوانات المضبوطة وكذلك الآلات والأدوات التى استخدمت فى المخالفة".

٣_ قانون الزراعة:
يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلـها أو إمساكها بأى طريقة كمـا يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكور أو إعدام بعضها، ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط التـرخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمـية أو السياحية".