الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البيطريين توضح حقيقة عدم وجود تشريعات تحمي حقوق الحيوان في مصر

الدكتور الحسينى محمد
الدكتور الحسينى محمد عوض

تردد على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام واقعة قتل كلب المطرية وتأذي مشاعر المواطن المصري وما تردد حول عدم وجود قوانين وتشريعات تحمى الحيوان داخل فى مصر.

وأوضح الدكتور الحسينى محمد عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة حقوق الحيوان وحماية الحياة البرية، أن الشرائع السماوية قضت بحماية الحيوان ورعايته والحرص على عدم تعرضه للأذى، والدين الإسلامى والمسيحى حرم تعذيب الحيوانات، ومصر كانت من أولى الدول التى أصدرت قوانين وتشريعات تحفظ حق الحيوان فى الرعاية والحماية والرفق به.

وقال الدكتور الحسينى محمد عوض: "من الأمور المشينة والمجرمة ونراها؛ منظر فتيان يركضون خلف كلاب صغيرة أو قطة ضعيفة يرهبونها ويرمونها بالحجارة أو يربطون الجراء ويجرونها بالحبال من أعناقها ويتمادوا فى هذا التغذيب إلى أن يموت الحيوان، وكثيرا ما نرى مشهد حيوانات الجر (الحمير والأحصان ) النحيلة والهزيلة تجر العربات الثقيلة وصاحبها يضربها بقسوة".

وأكد أن الشريعة الإسلامية نصت على الرفق بالحيوان حتى عند الذبح، فلا يجوز تعذيب الحيوان أثناء اقتياده للذبح، ولا يذبح حيوان بمشهد حيوان آخر، ويجب إضجاع الذبيحة برفق فلا يضرب بها الأرض ولا تجر من أرجلها إلى المذبح، لا تحد آلة الذبح أمام الحيوان المراد ذبحه.

وأضاف: "التشريعات المصرية نصت على حماية الحيوان، وأن هناك ثلاثة قوانين تطرقت إلى عقوبة قتل الحيوان أو القسوة في التعامل معه، ألا وهي قانون الزراعة وقانون البيئة وقانون العقوبات المصري، فقانون الزراعة نص في الكتاب الثاني الفصل الثالث والمادة ١١٧ يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو إمساكها بأى طريقة، كما يحظر حيازته أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها، وأصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمية أو السياحية، والمادة ١١٩ تحظر استخدام القسوة مع الحيوان وأصدر وزير الزراعة قرارا بالحالات التي يسرى عليه هذا الحظر.

وتابع: "كما أن قانون العقوبات المصرى فى المادة ٣٥٥ عاقب بالحبس مع الشغل أولا كل من قتل عمدا حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع أو المواشى أو أضر به ضررا كبيرا، ثانيا كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة فى الفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو مستنفع أو حوض، ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

واستطرد: "وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليها بالمادة السابقة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن بالحبس مع الشغل مدة لاتزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، المادة 356 إذا أرتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات المادة ٣٥٧ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدا بدون مقتصى أو سم حيوانا من الحيوانات المستانسة غير المذكورة فى المادة ٣٥٥ أو أضر به ضررا كبيرا".

وقال: "وكما هو مبين في المادة ٣٥٥، فإنها تعاقب بالحبس مع الشغل كل من قتل حيوانا من دواب الركوب، وفى عام ١٩٨٣ تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة ٣٥٧، والتى جرمت القتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التى لم تذكر فى المادة السابقة والمفهوم من كلمة المستأنسة هى كل الحيوانات الأليفة أو غير المتوحشة أو التى لا تسبب ضررا للإنسان، ويشمل هذا المفهوم القطط والكلاب بالإضافة إلى الدواب وحيوانات الركوب التى نصت عليها المادة سالفة الذكر، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، وهناك القرار الوزاري ٢٧ لسنة ١٩٦٧منظم للماده ١١٩ من الكتاب الثاني، الفصل الثالث من قانون الزراعة ٥٣ لسنة ١٩٦٦ والذي ينظم الحالات التي يحظر فيها استعمال القسوة مع الحيوان".

ونوه إلى أن قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، وفى المادة ٣٨ يحظر بأي طريقة صيد أوقتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية، التى تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها، كما أن للهيئة العامة للخدمات البيطرية دورا فى رعاية وحماية الحيوان تقوم الهيئة بدور رائد فى هذا المجال إيمانا بمسئوليتها المهنية والقومية فى الحفاظ على صحة وحقوق الحيوان.

وأوضح أن ذلك يتمثل فى توفير الوقاية اللازمة لحماية الحيوان من الأمراض الوبائية، وذلك من خلال ملايين الجرعات من الأمصال واللقاحات البيطرية، وتوفير الرعاية والعلاج اللازمين لتخفيف ألم الحيوانات المريضة من خلال الوحدات البيطرية ومراكز علاج الحيوانات المنتشرة بالمحافظات، والتي يقوم فيها الطبيب البيطرى الحكومى بتقديم خدمة علاجية متميزة، كما عقدت دورات تدربيبة مخصصة للأطباء البيطريين لدعم الخدمة العلاجية والوقاية المقدمة، ونشر الوعى البيطرى بين الفلاحين والمربيين لتوفير الرعاية المتكاملة للحيوان من المآكل والمشرب والمأوى والرعاية البيطرية من خلال إدارات اﻹرشاد البيطرى، وإنشاء وحدة الرفق بالحيوان لتابعة للإدارة العامة للصحة العامة والأمراض المشتركة كجهة متخصصة لرعاية وحماية الحيوان والتدخل السريع لحل المشاكل التى تواجه الرفق بالحيوان، حيث تقوم الوحدة بعقد لقاءات إرشادية وتوعوية للجزارين والعاملين بالمجازر التى تم فيها رصد ممارسات عنيفة ضد الحيوان قبل الذبح، كما تقوم الوحدة بالتدخل السريع في حالة حدوث الكوارث كالحرائق ومتابعة الحيوانات المصابة بالحروق.